الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة.
اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة.
نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه وما يطرأ على ذلك من تعديلات.
الرياضة: نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية - أو كليهما - ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية أو القدرات العقلية أو تحقيق نتائج في إطار منافسة رياضية - أو جميعها - وتكون له قواعد أو أنماط تحكم ممارسته أو التدريب عليه أو تحكيمه، ويُعترف به - أو يتعارف عليه – على أنه نشاط رياضي؛ سواءً أكانت ممارسته بشكل فردي أم جماعي، تنافسي أم غير تنافسي، وعلى سبيل الاحتراف أم الهواية.
الاتحاد: هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، مؤسسة وفقًا لأحكام النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 19/10/1407ه وما يطرأ عليه من تعديلات.
النادي الرياضي الخاص: شركة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة مؤسسة وفقًا لأحكام نظام الشركات، ومرخص لها من الوزارة وعضو في اتحاد رياضي أو أكثر، وتخضع لإشراف الوزارة ومتابعتها.
الشركة: كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس.
الجهاز الإداري: رئيس أو مدير أو مديرو النادي الرياضي الخاص، أو مجلس إدارته بحسب شكل النادي الرياضي الخاص.
الترخيص: ترخيص النادي الرياضي الخاص الصادر من الوزارة بعد استيفاء مقدم الطلب الاشتراطات الواردة في اللائحة.
لجنة المخالفات: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات وإيقاع الجزاءات.
لجنة الاعتراضات: اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات ضد قرارات لجنة المخالفات.
جدول المخالفات والجزاءات: جدول المخالفات والجزاءات المدرج في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة.
الأصول: كل أصل سواءً أكان دائمًا أم مؤقتًا، ثابتًا أم منقولًا، ملموسًا أم غير ملموس، مما يملك النادي الرياضي الخاص عينه أو حق منفعته بما في ذلك الحقوق العينية.
السنة المالية: السنة المالية للنادي الرياضي الخاص وفقًا لوثائقه التأسيسية.
تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة النادي الرياضي الخاص وتؤثر في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته أو البت باتخاذ القرارات والإجراءات بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملًا.
تهدف اللائحة إلى ما يأتي:
تسري أحكام اللائحة على الأندية الرياضية الخاصة، سواء الأندية الحديثة التي تم تأسيسها ابتداءً في شكل شركات أو الأندية القائمة التي تم تحويلها إلى شركات وفقًا لنظام الشركات والأحكام النظامية ذات الصلة، وترخص من قبل الوزارة وتخضع لإشرافها.
تتخذ الأندية الرياضية الخاصة شكل شركة وفقًا لنظام الشركات.
يكون تأسيس النادي الرياضي الخاص وقيده في السجل التجاري وفقًا لنظام الشركات ونظام السجل التجاري.
دون الإخلال بمتطلبات نظام الشركات، يجب على النادي الرياضي الخاص إشعار الوزارة حال حدوث أي تغييرات تطرأ على عقد تأسيس النادي الرياضي الخاص أو نظامه الأساس -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص- بما في ذلك أي تغيير يطرأ على ملكيته، أو على سجله التجاري، أو على أنشطته الرياضية أو على قائمة المسؤولين أو الأشخاص المفوضين بتوقيع اتفاقيات ملزمة مع أي طرف آخر، على أن يكون التعديل مكتوبًا بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه نظام الشركات.
يتكون الهيكل التنظيمي للنادي الرياضي الخاص مما يأتي -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص -:
1. دون الإخلال بأحكام نظام الشركات المتعلقة باسم الشركة، يجب على كل نادٍ رياضي خاص أن يتخذ له اسمًا يُقيّد لدى الوزارة، على أن يُراعى عند اختيار اسم النادي الرياضي الخاص ما يلي:
2. يجب على كل نادٍ رياضي خاص أن يتخذ له شعارًا يُقيّد لدى الوزارة، على أن يُراعى عند اختيار شعار النادي الرياضي الخاص ما يلي:
3. يجوز تعديل اسم أو شعار النادي الرياضي الخاص وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس النادي الرياضي الخاص أو نظامه الأساس -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص - ووفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، ولا يترتب على تعديل اسم النادي الرياضي الخاص المساس بحقوق النادي الرياضي الخاص أو التزاماته أو الإجراءات النظامية التي اتخذها أو اتُخذت في مواجهته قبل التعديل.
4. يُكتب اسم النادي الرياضي الخاص باللغتين العربية والإنجليزية ويُضمن في شعار النادي الرياضي الخاص، ويجب وضع اسم النادي الرياضي الخاص وشعاره على جميع العقود والمخالصات وجميع تعاملاته الرسمية ومخاطباته ومراسلاته وغيرها من الوثائق التي يصدرها النادي الرياضي الخاص.
على النادي الرياضي الخاص أن يتخذ منشأةً -أو أكثر- لممارسة أنشطته الرياضية؛ على أن يراعي -قبل اتخاذه للمنشأة- المتطلبات الفنية والإنشائية والتشغيلية الصادرة من الوزارة والاتحاد المعني وما تضعه الجهات المختصة من اشتراطات أو معايير، وذلك بحسب طبيعة الأنشطة الرياضية التي سيمارسها النادي الرياضي الخاص.
يلتزم النادي الرياضي الخاص بما يأتي:
يجب على النادي الرياضي الخاص أن يعمل بكفاءة واحترافية، وأن يكون مساهمًا في تحقيق مستهدفات القطاع الرياضي، ويتعيّن عليه ما يلي:
يجب على النادي الرياضي الخاص حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة به وتسجيل علاماته التجارية بالطرق النظامية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية هذه الحقوق من أي تعدي أو سوء استخدام.
تكون مدة الترخيص (5سنوات) من تاريخ صدوره.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار، يشترط لحصول النادي الرياضي الخاص على الترخيص بمزاولة الأنشطة الرياضية ما يأتي:
1. التوقيع على النماذج والإقرارات ذات العلاقة التي تطلبها الوزارة عند التقدم بطلب الترخيص.
2. تقديم نسخة من النظام الأساس أو عقد التأسيس -بحسب شكل النادي-، والسجل التجاري.
3. تقديم ما يثبت الأهلية النظامية لمقدم الطلب، على النحو الآتي:
4. تقديم البيانات المتعلقة بجميع المنشآت التي يمارس فيها النادي الرياضي الخاص أنشطته، مع إرفاق ما يثبت حق ملكيتها أو الانتفاع بها.
5. تقديم البيانات المتعلقة بالجهاز الإداري للنادي الرياضي الخاص والإدارة التنفيذية له، بحسب شكل النادي الرياضي الخاص.
لا يجوز للنادي الرياضي الخاص التنازل عن ترخيصه لغيره أو التصرف بالترخيص بأي شكل آخر من الأشكال إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
يتولى إدارة النادي الرياضي الخاص جهاز إداري مكوّن من رئيس، أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص-، ويكون تشكيله ومدة دورته وفقًا لنظام الشركات وما يقضي به نظامه الأساس أو عقد تأسيسه، بحسب شكل النادي.
يجب على الرئيس أو المدير أو عضو الجهاز الإداري في النادي الرياضي الخاص -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص- الالتزام بواجبات العناية والولاء وفقًا لنظام الشركات.
تتكون الموارد المالية للنادي الرياضي الخاص نظير ممارسته للأنشطة الرياضية مما يأتي:
يكون توزيع الأرباح على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين في النادي الرياضي الخاص -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص - وفقًا لنظام الشركات، ويُستثنى من ذلك الأندية التي تتخذ شكل الشركات غير الربحية حيث تنفق أرباحها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وفقًا لنظام الشركات.
باستثناء الأندية التي تتخذ شكل الشركات غير الربحية، يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس مال النادي الرياضي الخاص وفقًا لنظام الشركات.
إذا بلغت خسائر النادي الرياضي الخاص (نصف) رأس المال المصدر، وجب على الجهاز الإداري للنادي الرياضي الخاص الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر والرفع بذلك إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص- وفقًا لنظام الشركات للنظر في استمرار النادي الرياضي الخاص مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلّها وفقاً لنظام الشركات، مع إشعار الوزارة بالنتائج النهائية، ولا يحول ذلك دون الحصول على موافقة الوزارة؛ في حال أن الحلّ سيجرى وفق نظام الإفلاس.
المادة الرابعة والثلاثون: إفلاس النادي الرياضي الخاص
لا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي للنادي الرياضي الخاص باعتباره كيانًا منظمًا وفقًا لنظام الإفلاس إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الوزارة وفقًا لنظام الإفلاس.
يكون عقد النادي الرياضي الخاص للقروض -أيا كان مدتها- -وبيع أصوله، أو رهنها أو إبراء ذمة مديني النادي الرياضي الخاص من التزاماتهم وفقًا لنظام الشركات.
دون الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح ذات الصلة، يجري التعامل مع حالات تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول وفقًا للأحكام الواردة في اللائحة.
على الجهاز الإداري للنادي الرياضي الخاص وضع سياسة مكتوبة وواضحة -بالتنسيق مع الوزارة- للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء الجهاز الإداري أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من منسوبي النادي الرياضي الخاص عند تعاملهم مع النادي الرياضي الخاص أو مع أصحاب المصالح الآخرين، على أن تتضمن هذه السياسة بصفة خاصة ما يلي:
1. يجب على مدير النادي الرياضي الخاص أو عضو مجلس إدارته -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص- ممارسة مهامه بأمانه ونزاهة، وتجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عنها، والحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالنادي الرياضي الخاص وأنشطته وعدم إفشائها إلى أي شخص.
2. يحظر على مدير النادي الرياضي الخاص، أو عضو مجلس إدارته ما يأتي:
3. يكون مدير النادي الرياضي الخاص أو عضو مجلس إدارته مسؤولًا عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الشخصية ومصالح النادي الرياضي الخاص إذا لم يفصح للمجلس عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
للنادي الرياضي الخاص، أو الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص- رفع دعوى المسؤولية على مدير النادي الرياضي الخاص أو أعضاء مجلس إدارته بسبب مخالفة أحكام نظام الشركات أو اللائحة أو عقد تأسيس النادي الرياضي الخاص أو نظامه الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على النادي الرياضي الخاص وفقًا لنظام الشركات.
للوزارة رصد المخالفات المتعلقة بتنفيذ أحكام اللائحة سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على الشكاوى والبلاغات الواردة إليها بعد التحقق من صحتها.
1. للوزارة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي مخالفة أو التوجيه بتصحيح المخالفة مع تحديد مهلة محددة لذلك، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها الوزارة ضرورية.
2. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء أشد ينص عليه أي نظام آخر، يجوز للوزارة في حال قيام النادي الرياضي الخاص بمخالفة الأحكام المتعلقة بالترخيص وفقًا لهذا الفصل، إيقاع جزاء أو أكثر من الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 9/5/1440ه، وما طرأ عليه من تعديلات، وهي كالآتي:
3. تعتبر كل من التصرفات التالية مخالفة لأحكام اللائحة:
4. يجوز مضاعفة الغرامة المالية الموقعة في المرة الأولى على المرخص له في حال العود، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للغرامة المالية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة. وإذا استوفى المخالف الحد الأعلى للغرامة المالية؛ فتصدر لجنة المخالفات قرارًا بإلغاء الترخيص.
5. يُعد المخالف عائدًا إذا ارتكب ذات المخالفة قبل مضي (24) أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. ويدخل في حكم العود؛ استمرار المخالفة بعد إيقاع الجزاء دون تصحيح الوضع.
6. عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد، فيتم إيقاع الجزاء على كل مخالفة على حدة وفقًا لما تضمنه جدول المخالفات والجزاءات.
7. فيما عدا حالات الغش أو التزوير أو التضليل أو الاحتيال؛ لا يجوز للوزارة إيقاع أي جزاء على المخالف، إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من (3) ثلاثة أشهر، ما لم تكن المخالفة مستمرة.
8. تلتزم الوزارة بإبلاغ المخالف كتابة بما أوقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، والجزاء الذي سوف يتعرض له في حال تكرار المخالفة.
9. يخصص لكل مخالف صحيفة جزاءات، يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها، وتاريخ وقوعها، والجزاء الموقع عليه، وتحفظ هذه الصحيفة في الملف المخصص له لدى الوزارة.
1. تُشكّل لجنة بقرار من الوزير مكوّنة من رئيس وعضوين -أو أكثر- وأمين سر للنظر في المخالفات الناتجة عن تطبيق أحكام اللائحة، وإيقاع الجزاءات بشأنها، على أن يكون رئيسها من ذوي التأهيل النظامي.
1. تُستقبل الشكاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا الفصل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
2. تقوم الوزارة بالنظر في الشكاوى ودراستها للتحقق من صحتها وفي حال ثبوت صحة الشكوى يتم اتخاذ الإجراء المناسب وفق أحكام اللائحة.
3. يُرفِق صاحب الشكوى مع شكواه المستندات التالية:
4. لا يحول قيام الوزارة باتخاذ اللازم حيال الشكوى المقدمة؛ من قيام صاحبها بالتقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالحق الخاص.
دون الإخلال بأي أحكام خاصة تنظم ممارسة النادي الرياضي الخاص للأنشطة الرياضية والمشاركة في المسابقات الرياضية الصادرة عن الاتحادات والهيئات المنضم إليها، يجوز -بعد إشعار الوزارة - تحول الأندية إلى شكل آخر من الشركات واندماجها وتقسيمها وفقًا للشروط والأوضاع المقررة لتعديل وثائقها التأسيسية بموجب نظام الشركات واللائحة.
للوزارة أن تطلب من النادي الرياضي الخاص تزويدها بأي معلومات أو بيانات إضافية تراها لازمة للتحقق من مدى الالتزام بأحكام اللائحة واللوائح ذات الصلة، ولها اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة أي عمل في النادي الرياضي الخاص.
ينقضي النادي الرياضي الخاص لأحد أسباب الانقضاء العامة أو الخاصة -بحسب شكل النادي الرياضي الخاص- وفقًا لنظام الشركات، ويدخل النادي الرياضي الخاص إذا انقضى دور التصفية وفقًا لأحكام نظام الشركات، ويشترط في جميع الأحوال موافقة الوزارة المسبقة على انقضاء النادي الرياضي الخاص ودخوله دور التصفية؛ في حال أنها ستجرى وفق نظام الإفلاس.
للوزارة أتمتة الإجراءات الخاصة باللائحة أو بعضها، وتعتبر الإجراءات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة محققة لصحة الإجراء الوارد في أحكام اللائحة، وفي حال طرأ أي عطل تقني يتعذر معه اتخاذ الإجراء بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيتم استكمال الإجراء بالوسائل التقليدية، أو بحسب ما تُقرّه الوزارة.
تختص الوزارة بتفسير وتعديل أحكام اللائحة، ولها الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نصّ وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
تحلّ اللائحة محل لائحة الترخيص للأندية الرياضية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (*) وتاريخ (*)، وتُلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، ويُعمل بها من تاريخ صدور القرار.
1. ممارسة الأنشطة دون ترخيص:
2. الإخلال بالتزامات النادي الرياضي الخاص المرخص له:
آخر تحديث : 22 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.