الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المركز: مركز الإقامة المميزة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقًا للنظام.
الفئات المستهدفة: غير السعوديين، المؤهلون للحصول على الإقامة المميزة.
الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز خمساً وعشرين سنة). والوالدان وفق شروط تحددها اللائحة.
1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.
ب- الإعفاءات التي يتمتع بها السعودي فيما يتعلق بالخدمات التعليمية والصحية.
ج- عدم خضوعه وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.
د- استخراج تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
ه- استقدام العمالة المنزلية، وفق ما تحدده اللائحة.
و- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، والزراعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق التي يمنع التملك فيها نظاماً، والمناطق الحدودية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ز- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعًا وتسعين) سنة، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفقاً لما تحدده اللائحة.
ح- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظامًا في المملكة.
ط- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أفراد أسرته؛ فيما عدا العمل في المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
ي- حرية خروجه وأسرته من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.
ك- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة والخروج منها.
ل- مزاولة الأعمال التجارية، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
2- يحدد المجلس الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تكون أنواع الإقامة المميزة وتصنيفات الفئات المستهدفة للحصول عليها وفقاً للآتي:
1- أنواع الإقامة المميزة هي:
أ- دائمة.
ب- محددة المدة.
2- تصنف الفئات المستهدفة للحصول على الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- كفاءة استثنائية.
ب- موهبة.
ج- مستثمر أعمال.
د- رائد أعمال.
ه- مالك عقار.
و- الفئات المستهدفة الأخرى التي يقترحها المجلس.
3- يحق لغير السعودي –من غير الفئات المستهدفة- التقدم بطلب الإقامة المميزة بنوعيها.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
1- على المتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- تقديم ما يثبت القدرة المالية للمعيشة في المملكة خلال فترة الإقامة.
ج- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
د- أن تكون إقامة المتقدم نظامية وسارية المفعول إذا كان مقيماً في المملكة.
ه- خلوه من سوابق أو حالات معادية للمملكة أو قادتها.
و- استيفاء ما قد يكون من اشتراطات رآها المجلس.
2- تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، والشروط والمعايير الخاصة اللازمة لكل فئة من الفئات المستهدفة.
1- يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة، وما يصدره المجلس من قرارات في هذا الشأن، وفقاً لصلاحياته الواردة في النظام.
2- لرئيس المركز رفض الطلب إن اقتضت المصلحة ذلك.
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الموافقة على منحه الإقامة المميزة القيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي يقترحه المجلس للفئات المستهدفة، ولغير السعودي الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
2- يعد الطلب ملغى إذا لم تُستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3- في حال صدور قرار من رئيس المركز بإصدار الإقامة المميزة، فيجب على المركز قبل تسليمها للمتقدم توجيهه بإنهاء ما عليه من التزامات حيال إقامته السابقة إذا كان حاصلاً عليها.
4- يبدأ سريان الإقامة المميزة من تاريخ صدورها.
5- يصدر المركز بطاقات لأسرة حامل الإقامة المميزة.
يلتزم حامل الإقامة المميزة وأسرته بالتقيد بالنظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
1- تلغى الإقامة المميزة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ- إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يومًا، أو بغرامة لا تقل عن (مائة ألف) ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حاملها عن المملكة.
ج- ثبوت أن طلب الحصول عليها قد تضمن معلومة غير صحيحة.
د- تنازل حاملها عنها.
ه- وفاة حاملها أو فقدانه الأهلية.
2- للمجلس حق إنهاء الإقامة المميزة أو أي من بطاقات أسرة حاملها إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
1- تحدد اللائحة الحقوق والمزايا التي تتمتع بها الأسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
2- فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيمين.
1- إذا أُلغيت أو أنهيت الإقامة المميزة، تلغى بطاقات أسرة حاملها تبعاً لذلك أو عند تحقق أي من حالات الإلغاء الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام في أسرته.
2- يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تمتع الأسرة ببطاقاتها والحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقًا للفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقًا للفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة.
في حال إلغاء أو إنهاء الإقامة المميزة أو بطاقات أسرة حاملها، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من أثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
1- يعدّ المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من المجلس.
2- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
يعمل بالنظام اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
يحلّ هذا النظام محل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.