الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
نص المشروع هو حذف الفقرة 4 من المادة (1/21) في اللائحة التنفيذية من نظام المرور ونصها (وجود ضمان بنكي بمبلغ (200)الف ريال).
حيث نصت المادة (21) من نظام المرور (أ - لا يجوز افتتاح معرض لبيع المركبات الا بترخيص من الإدارة المختصة وبعد الحصول على السجل التجاري ... ).
ونصت اللائحة التنفيذية من نظام المرور (21/1) لا يجوز افتتاح معارض او صالات او وكالات او مزادات لبيع المركبات الا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور بحيث يحدد كل ثلاث سنوات وفق الشروط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع مراعات ما يلي...4- وجود ضمان بنكي بمبلغ (200 الف ريال ).
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام المرور (21/1/ 4 ) وجود ضمان بنكي بمبلغ ( مائتين ) الف ريال.
آخر تحديث : 18 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.