الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُعنى الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني بتصنيف أعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، وتعريف الأدوار الوظيفية لكل فئة، وتوصيف متطلبات كل دور وظيفي من حيث المهمات والمعارف والمهارات. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الإطار تقديم دليل مرجعي لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها، واستقطابها وإدارتها، ويقدم الإطار مرجعًا موحدًا لتحسين التواصل، وتطوير المحتوى في أنشطة تأهيل وإدارة الكوادر. ويساعد أيضاً في ربط مخرجات التعلم لبرامج التعليم والتدريب، بالمعارف والمهارات المطلوبة، للأدوار الوظيفية المختلفة في مجال الأمن السيبراني.
وتوصي الهيئة كافة الجهات، بتبني هذا الإطار واستخدامه؛ لضمان مواءمة هياكل الكوادر، والأنشطة الخاصة بها مع الأطر والإرشادات الوطنية في هذا المجال. ولا يمنع ذلك أن تقوم كل جهة بعمل بعض التعديلات، والإضافات لتكييف هذا الإطار مع احتياجاتها الوظيفية دون إخلال بالبنية الأساسية لهذا الإطار.
ونظرًا لطبيعة الأمن السيبراني المتغيرة والمتطورة باستمرار، فسوف يجري مراجعة محتويات هذا الإطار وتحديثه بصفة دورية.
وللمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على الوثائق المرفقة.
تحدد هذه الوثيقة مسارات الترقية والتقدم، ضمن الأدوار الوظيفية للأمن السيبراني، المبينة في الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني (سيوف). وتعتمد الوثيقة في تفصيل المؤهلات والخبرات، والمسارات المهنية، المطلوبة على الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير كوادر وطنية، ذات كفاءة في مجال الأمن السيبراني، وتوضح الوثيقة في كل مستوى، مستويات الإتقان المطلوبة، من المهارات والمؤهلات التعليمية والخبرات. كما تتيح هذه الوثيقة للكوادر العاملة، من خلال ربط أدوارهم الوظيفية بمسارات وظيفية واضحة، إمكانية تطوير مهاراتهم، وتنميتها بشكل فعال مع معالجة تحديات الأمن السيبراني المتغيّرة في الوقت نفسه، كما أنّها تعد مؤشرًا للأدوار الوظيفية التي يمكن للموظف، السعي نحوها في مسيرته المهنية.
وللمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على الوثائق المرفقة.
آخر تحديث : 26 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.