الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446ه.
القواعد: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها.
الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من الممكنات النظامية.
المفتش: الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثانياً) من الممكنات النظامية.
المادة الثانية: النطاق
تنطبق هذه القواعد على جميع الأشخاص-الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية.
المادة الثالثة: تحديد المفتش
يُحدد المفتشون بقرار من المحافظ وفقاً للفقرة (1) من البند (ثانياً) من الممكنات النظامية، وتمنح الهيئة للمفتش ما يثبت صفته النظامية؛ للقيام بالأعمال المنوطة به.
1. دخول الأماكن والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، والاطلاع على ما تحويه من بيانات ومستندات؛ بما في ذلك النسخ الاحتياطية، والمواقع الأخرى، وتفتيشها وفحصها وضبطها.
2. بحث وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة ذات العلاقة بالمخالفة، وفحص أي وثائق أو بيانات أو معلومات أو مستندات، وأخذ نسخ منها. ولهم في ذلك التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظرهم من أدلة أو قرائن.
3. التحفظ على أي وثائق أو سجلات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية أو أجهزة أو معدات أو برمجيات أو بيانات ونحو ذلك، مما استخدم في المخالفة، أو يشتبه في استخدمه أثناء ارتكاب المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
4. اتخاذ أي إجراء آخر يرى المفتش أهميته؛ لإتمام أعمال الضبط والتفتيش والتحقيق.
المادة الخامسة: مسؤوليات المفتش
على المفتش عند أدائه للأعمال المنوطة به، القيام بالآتي:
المادة السادسة: إجراءات التعامل مع الحالات العاجلة والضرورية:
إذا ارتكبت أيًا من المخالفات؛ فللهيئة في الحالات العاجلة والضرورية، للحفاظ على الأمن السيبراني – بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- تعليق أو إيقاف عمل أي من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية، أو مكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، محل المخالفة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
المادة السابعة: التحقيق
في حال رأت الهيئة الحاجة إلى طلب الإفادة أو التحقيق أو سماع الأقوال مع من تراه في شأن أي من المخالفات، بحسب ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (ثانياً) من الممكنات النظامية؛ فلها اتخاذ كافة ما يلزم عبر الوسائل التي ترى مناسبتها، ومنها الآتي:
المادة الثامنة: التزامات الأطراف ذوي العلاقة
يلتزم جميع الأشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد بما يأتي:
المادة التاسعة: أحكام عامة
آخر تحديث : 30 أكتوبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.