الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في الاشتراطات المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
تهدف هذه الاشتراطات إلى توضيح شروط وضوابط التراخيص، ووثائق التأهيل الأمنية، وأذونات الفسح الجمركي لمزاولة أنشطة الخدمات الأمنية.
تنطبق أحكام وشروط هذه الاشتراطات على جميع المتقدمين بطلب أحد التراخيص الواردة في الاشتراطات.
تصدر الهيئة بموجب أحكام هذه الاشتراطات التراخيص التالية:
مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بكل نوع من أنواع التراخيص التي تحددها الاشتراطات، يشترط للحصول على التراخيص استيفاء الشروط والأحكام التالية:
ب- شهادة الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين والتأكد من درجة التصنيف (مهندس / فني).
تكون مدة التراخيص ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بمنح الترخيص.
في حال رغبة المرخص له في تجديد ترخيصه، يجب عليه تقديم طلب التجديد إلى الهيئة قبل (30) يوماً من انتهاء الترخيص على الأقل، وللهيئة الحق في عدم تجديد الترخيص في الحالات التالية:
على المرخص له الراغب بإلغاء الترخيص أن يتقدم بطلب إلى الهيئة بذلك، موضحاً أسباب طلب الإلغاء.
وصف الترخيص:
يتضمن هذا النشاط تركيب وصيانة نظم الإنذار المبكر من الحريق، لضمان سلامة المنشآت من الحريق.
الاشتراطات الخاصة بالترخيص:
1- يجب أن يكون لدى المنشأة عدد كافي من المهندسين للقيام بأعمالها ونشاطاتها، على ألا يقل عددهم عن اثنين أحدهما مدير مشروع والآخر مصمم أنظمة إنذار الحريق.
2- يجب أن يكون المهندسون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا القسم ملتزمين بعقد عمل مع المنشأة بدوام كامل وفق الأنظمة المتبعة.
3- يجب أن تتوافر لدى المنشأة شهادات التدريب المعتمدة من NFPAالتالية:
أ- NFPA 72 : الكود الوطني للإنذار وإشارات الحريق.
ب- NFPA 70 : الكود الوطني للكهرباء.
ج- NFPA 101: كود سلامة الحياة.
وصف الترخيص:
يتضمن هذا النشاط تركيب وصيانة الأجهزة ومعدات الإطفاء، مثل الرشاشات وأنظمة الإطفاء الآلي.
1- يجب أن يكون لدى المنشأة عدد كافٍ من المهندسين للقيام بأعمالها ونشاطاتها، على ألا يقل عددهم عن اثنين أحدهما مدير مشروع ولآخر مصمم أنظمة إنذار الحريق.
3- يجب أن تتوافر لدى المنشأة شهادات التدريب المعتمدة من NFPA التالية:
أ- NFPA 25: معايير فحص واختبار وصيانة وسائل الحماية القائمة على المياه
ب- NFPA 15: المعيار الخاص بأنظمة الرش المائي الثابتة للحماية من الحرائق.
ج- NFPA 20: معايير المضخات الثابتة وأنظمة الحماية من الحرائق.
د- NFPA 70: الكود الوطني للكهرباء.
ه- NFPA 101: كود سلامة الحياة.
يتضمن هذا النشاط صيانة الطفايات وإعادة تعبئتها لضمان جاهزيتها للاستخدام.
الاشتراطات الخاصة بالترخيص
1- يجب أن يكون لدى المنشأة عدد كافٍ من المهندسين للقيام بأعمالها ونشاطاتها، على ألا يقل عددهم عن اثنين، أحدهما مدير مشروع، والآخر مصمم أنظمة إنذار الحريق.2- يجب أن يكون المهندسون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا القسم ملتزمين بعقد عمل مع المنشأة بدوام كامل وفق الأنظمة المتبعة.3- يجب أن تتوافر لدى المنشأة شهادات التدريب المعتمدة من NFPAالتالية:أ- NFPA 12 : المعيار الخاص بأنظمة إطفاء الحرائق بثاني أكسيد الكربون.ب- NFPA 10 : المواصفات القياسية لأجهزة إطفاء الحريق المحمولة.ج- NFPA 101: كود سلامة الحياة.
وصف الترخيص:
يتضمن هذا النشاط استيراد وبيع أجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق للمنشآت
تلتزم المنشآت الحاصلة على هذا الرخصة أثناء ممارستها لأنشطتها بالآتي:
وصف الترخيص:
يتضمن هذا النشاط البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات ومواد الوقاية والحماية من الحريق للأفراد والمنشآت.
يتضمن هذا النشاط استيراد وبيع معدات الإطفاء والإنقاذ للمنشآت.
يتضمن هذا النشاط البيع بالتجزئة لمعدات الإطفاء والإنقاذ للأفراد والمنشآت.
يشمل هذا النشاط صيانة معدات الإطفاء والإنقاذ لضمان فعاليتها وأمان استخدامها.
1- يجب أن يكون لدى المنشأة عدد كافٍ من المهندسين للقيام بأعمالها ونشاطاتها.
أ- NFPA 13 : المواصفات القياسية لتركيب نظام الرشاشات.
ب- NFPA 25 : معايير فحص واختبار وصيانة وسائل الحماية القائمة على المياه.
ج- NFPA 20 : معايير المضخات الثابتة وأنظمة الحماية من الحرائق.
د- NFPA 70 : الكود الوطني للكهرباء.
ه- NFPA 101: كود سلامة الحياة.
يتضمن هذا النشاط تقديم استشارات هندسية متخصصة للمنشآت في مجال الوقاية والحماية من الحريق.
1- أن يكون لدى مالك المنشأة ترخيص صادر عن الهيئة السعودية للمهندسين في مجال هندسة السلامة.
2- أن يعمل لدى مقدم الطلب ثلاثة متخصصين على الأقل موزعين على التخصصات التالية: هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية. ويجوز كبديل عن أي من هذه التخصصات أن 3- يكون لدى مقدم الطلب متخصص في: هندسة السلامة والحماية من الحريق، أو ما يعادلها.
4- يجب أن يكون المهندسون المشار إليهم في الفقرة (2) من هذا القسم ملتزمين بعقد عمل مع المنشأة بدوام كامل وفق الأنظمة المتبعة.
5- يجب أن تتوافر لدى المنشأة شهادات التدريب المعتمدة من NFPAالتالية:
أ- NFPA 13: المواصفات القياسية لتركيب نظام الرشاشات.
ب- NFPA 25: معايير فحص واختبار وصيانة وسائل الحماية القائمة على المياه.
د- NFPA 72: الكود الوطني للإنذار وإشارات الحريق.
ه- NFPA 70: الكود الوطني للكهرباء.
و- NFPA 101: كود سلامة الحياة.
وصف الترخيص:
يتضمن هذا النشاط تقديم الخدمات الفنية المتكاملة للوقاية والحماية من الحريق.
1. أن يكون لدى المنشأة أحد الآتي:
أ- متخصص واحد على الأقل حاصل على بكالوريوس في هندسة السلامة والحماية من الحريق أو ما يعادلها، مع خبرة سنة في مجال الحماية والوقاية والحريق أو بكالوريوس في أي تخصص هندسي أو علمي مع خبرة سنة في مجال الحماية والوقاية من الحريق.
ب- دبلوم في مجال الوقاية والحماية من الحريق، مع خبرة خمس سنوات.
2. يجب أن يكون لدى المنشأة على الأقل ثلاثة فنيين حاصلين على دبلوم في التخصصات (الميكانيكا-الكهرباء-العمارة) .
3. أن يكون للمنشأة مكتب يمثلها في كل مشروع.
4. ما يثبت التفرّغ التام لمزاولة النشاط.
5. ما يثبت الخبرة في مجال الوقاية والحماية من الحريق.
6. يجب أن تتوافر لدى المنشأة شهادات التدريب المعتمدة من NFPA التالية:
أ- NFPA 13: المواصفة القياسية لتركيب نظام الرشاشات.
آخر تحديث : 04 فبراير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.