8) إجراءات طوارئ غاز البترول المسال (LPG)
8.1) يجب على جميع الناقلين لغاز البترول المسال تزويد السائقين بتعليمات مكتوبة وواضحة في حالة الطوارىء والتأكد من فهمهم لها وتدريبهم عليها. ملحق 3 يحتوي على أمثله لتعليمات الطوارئ
8.2) ينبغي على السائق أو مساعده القيام بالإجراءات التالية في أسرع وقت ممكن لتقليل الأخطار.
8.2.1) إيقاف الشاحنة في أقرب مكان آمن لتقليل الأخطار على المنطقة المحيطة.
8.2.2) إطفاء المفتاح الرئيسي للمحرك.
8.2.3) تطويق المكان باستخدام شريط التطويق، ووضع علامات تحذيرية وإخلاء الأشخاص والسيارات الأخرى لمسافة لا تقل عن 800 متر في جميع الاتجاهات.
8.2.4) في حالة اندلاع الحريق في الصهريج، يجب عزل المنطقة بما لايقل عن 1600متر في جميع الاتجاهات.
8.2.5) إزالة أي مصدر محتمل للإشعال من المواد والقطع المتفجرة
8.2.6) إخطار مركز العمليات الأمنية (911).
8.2.7) إخطار أقرب جهة حكومية مختصة داخل المدن او خارجها.
8.2.8) تقديم اوراق الرحلة لفرق الاستجابة لحالة الطوارئ.
8.3) يجب على جميع الموجودين إخلاء المنطقة إذا لم يكن بالإمكان السيطرة على الحريق
8.4) ينبغي استشارة الطبيب إذا تأثر أي شخص جراء استنشاق غازات من الحريق