الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1) مقدمة
- يحتوي هذا الكتيب على الضوابط الخاصة بنقل غاز البترول المسال ويحدد المتطلبات التي يجب على جميع الشركات التي تتعامل مع هذه المواد التأكد من توفرها عند نقلها باستخدام شاحنات النقل البري بصرف النظر عن المسافة.
- تنقسم المتطلبات في هذا الكتيب إلى ضوابط إجرائية خلال النقل أو الطوارئ (لا سمح الله) وضوابط تصميم هندسية للناقلة المستخدمة.
- تنطبق هذة الضوابط على جميع الشركات والمؤسسات التي تتعامل في إنتاج ونقل وتوزيع غاز البترول المسال للأغراض الصناعية أو التجارية، وعلى إدارات تلك الشركات والعاملين فيها التأكد من تطبيق هذه الضوابط قبل تحميل، نقل أو تفريغ الغاز المسال.
- في حالة وجود تعارض مع الضوابط أو التصاميم المذكورة فيه، يتم الرفع لطلبات الاستثناء للهيئة العليا للأمن الصناعي موضحاً بها نوع الاستثناء، والمبررات، ووصف كامل للاسثتناء مع إيضاح الإجراءات البديلة بشكل مفصل.
2) الموارد البشرية
2.1) متطلبات عامة
2.1.1) يجب سعودة جميع سائقي ناقلات غاز البترول المسال، وفي حالة عدم المقدرة، يجب إعداد خطة مرحلية لسعودتهم فيما لايتجاوز (4) سنوات من تاريخ إصدار الضوابط، وحتى يتم ذلك، تعطى الأولوية للسائقين السعوديين؛ مع أهمية أخذ الموافقة المسبقة قبل التعيين للسائقين من جنسيات ليست عليهم تحفظات أمنية من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
2.1.2) على شركات النقل التأكد من إخضاع أي سائق جديد لاتوجد لديه خبرة سابقة في نقل الغاز المسال إلى فترة سياقة اختبارية لاتقل عن (30) يوماً بإشراف مباشر من سائق مؤهل ذي خبرة في التعامل مع الغاز المسال من تاريخ تعيينه كسائق للشاحنة، وذلك للتأكد من استيعابة وتطبيقة لجميع المواد التدريبية التي حصل عليها.
2.2) الشروط الواجب توفرها في سائقي الشاحنة
2.2.1) التعليم:
- إجادة القراءة والكتابة؛ والأولوية لمن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
2.2.2) الخبرة:
- أن لا يقل عمر السائق عن (22) عاما ولا يزيد على (55) عاماً.
- لايشترط الخبرة المسبقة في نقل المواد الخطرة ولكن على جميع المرشحين استيفاء اشتراطات التدريب والتعليم الواردة في البنود رقم (2.2.1) و(2.3) من المادة الثانية.
2.2.3) اللياقة الصحية:
- أن يكون ذا لياقة بدنية متناسبة مع متطلبات العمل.
- أن يكون لائقاً طبياً وذلك حسب تقارير طبية صادرة عن منشآت طبية معتمدة لدى وزارة الصحة (منصة إفادة) (كل 3 سنوات) في الجوانب الآتية:
- أمراض القلب
- التنفس
- السكر والضغط
- النظر والسمع.
- الكحول والمخدرات.
- الأمراض النفسية والعصبية.
- أي مشاكل صحية أخرى قد تؤثر على القيادة
2.2.4) التدريب:
على جميع الناقلين التأكد من أن جميع الموظفين ذوي العلاقة بنقل مادة غاز البترول المسال قد حصلوا على التدريب اللازم حسب البند رقم (2.3) من المادة الثانية.
2.2.5) متطلبات أمنية:
أن لا يكون قد سبق الحكم على سائق الشاحنة في جريمة (تعاطي مخدرات، تهريب، سرقة، اعتداء، وغيره)، إلا إذا تم رد اعتباره.
السائقين السعوديين هم وحدهم المصرح لهم بدخول المواقع العسكرية ومرافق القواعد الجوية وجميع المرافق الحكومية الحساسة وفق الإجراءات المتبعة نظاماً.
2-2-6) الرخص:
يجب أن يحمل السائق رخصة سارية المفعول لقيادة النقل الثقيل وفق قواعد وأنظمة المرورالصادرة من الجهات المختصة.
التأهيل والتدريب:
2.3.1) يجب أن يكون تدريب سائقي شاحنات الغاز المسال من قبل جهة تدريبية معتمدة وذات خبرة وتغطي جميع المواضيع أدناه:
- قواعد وأنظمة المرور الصادرة من الجهات المختصة، خصوصاً ما يتعلق منها بنقل الغاز المسال على الطرق.
- توعية عامة بمخاطر الغاز المسال وخصائصة الفيزيائية والكيميائية.
- طرق الاستجابة الصحيحة للطوارئ في حالة حوادث نقل الغاز المسال مع أساسيات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية في معاهد أو مراكز متخصصة لتدريب السائقين معتمدة.
- سبل حماية الموظفين والسائقين من المخاطر المحتملة خلال عملية التعبئة والتفريغ والنقل.
- التدريب الأمني اللازم للتعرف على المخاطر الأمنية المصاحبة لنقل الغاز المسال وكيفية الاستجابة للمخاطر الامنية المحتملة.
- التدريب على تفتيش متطلبات السلامة لما قبل انطلاق الرحلة.
- التدريب على استخدام معدات التحكم في الشاحنة بما في ذلك كيفية استخدام معدات الطوارئ كأنظمة الاغلاق والتفريغ الفوري.
- التدريب على صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.
- التدريب على السياقة الآمنة للشاحنة بما في ذلك: مبادئ السياقة الوقائية، تأثير الحمولة على توازن الشاحنة خلال الفرملة أو الانعطاف السريع، تأثير السرعة على التحكم بالشاحنة، أخطار المنحنيات والمخارج، تأثير عوامل الطقس وحالة الطرق المختلفة على السياقة وتأثير ارتفاع مركز الجاذبية للشاحنة على احتمال الانقلاب
- إجراءات السياقة على الجسور، وفي الأنفاق، وتقاطعات سكك الحديد.
- متطلبات العناية بالشاحنة خلال الوقوف بما في ذلك الوقوف الصحيح، التدخين بالقرب من الشاحنة، وضع العلامات، الأقماع والأشرطة التحذيرية لتحويل المسار حول الشاحنة أثناء الوقوف الطارئ على جانب الطريق.
- إجراءات التبليغ عن الحوادث والمخاطر.
- التدريب على الإجراءات الآمنة لتحميل وتفريغ الغاز المسال.
- متطلبات إعادة الترخيص للشاحنة بما في ذلك متطلبات التفتيش والفحص الدوري.
- على جميع العاملين في نقل الغاز المسال إعادة التدريب لجميع المتطلبات الواردة في هذا القسم كل ثلاث (3) سنوات.
- على جميع الناقلين الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تثبت حصول الموظفين ذوي العلاقة بنقل الغاز المسال على التدريبات الواردة في هذا القسم ولطوال مدة بقاء الموظف على رأس العمل ولمدة سنة واحدة بعد إنهاء خدمات الموظف، والتأكد من جاهزيتها للتدقيق في أي وقت، وكحد أدنى يجب أن تحتوي الوثائق على اسم الموظف، تاريخ استكمال التدريب، نسخة من مادة التدريب المقدمة، الجهة المقدمة للتدريب وصورة الشهادة.
- ظروف العمل
- حقوق السائق
- على جميع شركات النقل إنشاء برنامج تطوير وظيفي خاص بسائقي شاحنات نقل الغاز المسال يضمن التالي:
- تحديد متطلبات التدريب العامة والواردة في هذه الضوابط.
- متابعة وتقييم تنفيذ البرنامج التدريبي والتأكد من تحقيق متطلباتة وأهدافه.
- التأهيل الوظيفي حسب برنامج تأهيل مستمر يضمن الترقي الوظيفي والحوافز المادية المجزية بناءً على أداء الموظف.
- على جميع شركات النقل الالتزام بجميع متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة في نظام العمل والعمال السعودي إضافة الى متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2.4.2) ساعات العمل
لا يسمح بأن تتعدى مجموع ساعات القيادة الفعلية للسائق (10) ساعات (باستثناء أوقات الراحه والأكل) خلال 24 ساعة متواصلة من وقت بدء دوام السائق.
- يجب على السائق أن يأخذ فترة راحة (45) دقيقة على الأقل وذلك بعد قيادة الشاحنة لمدة 4 ساعات متواصلة ويمكن أن تستبدل فترة الراحة بفترات راحة لاتقل كل منها عن (15) دقيقة موزعة خلال فترة القيادة وبما لايقل عن (45) دقيقة كل (4) ساعات سياقة.
- يجب على السائق عدم القيام بأي عمل خلال فترة الراحة المذكورة أعلاه.
- يجب أن يتمتع السائق براحة يومية لاتقل عن (11) ساعة متواصلة.
- يجب أن يتمتع السائق بإجازة أسبوعية لاتقل عن (45) ساعة متواصلة.
- يمكن أن تؤجل فترة الراحة الأسبوعية المتصلة حتى نهاية اليوم السادس إذا لم تتعدى ساعات السياقة الفعلية طوال الأيام الستة السابقة (40) ساعة، على ألا تزيد الفترة الكلية للقيادة خلال أسبوعين عن (80) ساعة.
3) المتطلبات الأمنية
متطلبات عامة
3.1.1) على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ورجال الأمن الصناعي والحراسات الأمنية اعتبار صهاريج نقل الغاز المسال أهدافاً خطرة ويجب التحقق من: حمولتها، وثائق الشحن، هوية قائدها ومطابقة الصورة على البطاقة مع حاملها إضافة الى المتطلبات الواردة في البنود رقم (5.2) من المادة الخامسة و(6.2) من المادة السادسة.
3.1.2) إعداد بيانات بأسماء جميع سائقي صهاريج نقل غاز البترول المسال ومعلوماتهم الشخصية وإرسالها للهيئة العليا للأمن الصناعي سنوياً للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليهم.
3.2) المتطلبات الأمنية للشاحنة
3.2.1) تقوم الشركة المالكة لشاحنة نقل الغاز المسال بتجهيز كل شاحنة بوسائل حماية ضد السرقة.
3.2.2) على جميع الناقلين لغاز البترول المسال وضع نظام إلكتروني في جميع شاحناتها يكون مرتبطاً بغرفة عمليات الشركة المذكورة في البند رقم (3.3) من المادة الثالثة. ويقوم بالوظائف الآتية:
- إرسال المعلومات التالية إلى مراكز العمليات بصورة إلكترونية:
- استلام وعرض الأوامر والمعلومات التالية من مراكز العمليات على نهاية طرفية داخل المركبة:
3-3) غرف العملياتيجب على الشركة الناقلة لغاز البترول المسال إنشاء غرفة عمليات لمتابعة جميع الشاحنات الناقلة لغاز البترول المسال بالمواصفات التالية كحد أدنى:
3.3.1) أن تحتوي على برنامج لمتابعة شاحنات النقل باستطاعته القيام بما يلي:
قراءة المعلومات اللحظية المرسلة من جهاز التتبع للمركبات المركب في شاحنة النقل وعرضها على شاشات العرض الرئيسية في غرفة العمليات.
الربط ومبادلة البيانات مع غرف عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
عرض معلومات الشاحنة والشحنة حسب البند رقم (3.2.2) من المادة الثالثة.
التحكم بالشاحنة حسب البند رقم (3.2.2) من المادة الثالثة.
3.3.2) وجود خط ساخن يربط غرفة العمليات بالدفاع المدني، ومراكز العمليات الأمنية (911) يعتمد بعد عمل محضر تنسيقي بذلك.
3.4) التبليغ عن الطوارىء
يجب على جميع الشركات المنتجة للغاز المسال سواء أكانت تدير عمليات النقل بنفسها أو كانت متعاقدة مع شركات ناقلة للقيام بمهمة النقل للغاز المسال بالتبليغ عن جميع حوادث شاحنات نقل الغاز المسال والقيام بالتالي:
3.4.1) تزويد جميع السائقين بإجراءات مكتوبة للتبليغ عن الطوارئ، وتدريبهم على ذلك.
3.4.2) تبليغ الجهات الحكومية المختصة في حينها لمباشرة الحادث أو للاطلاع على نتائج الحادث، وذلك عبر غرف التحكم بعمليات النقل.
3.4.3) تبليغ الهيئة العليا للأمن الصناعي فور وقوع الحادث وذلك بإرسال تقرير مبدئي يحتوي على حجم الحادث، الخسائر الأولية والسبب المتوقع للحادث، والوفيات -لا قدر الله -.
3.4.4) التحقيق في جميع الحوادث لمعرفة الأسباب المباشرة والأسباب الجذرية والخروج بتوصيات للحيلولة دون تكرارها وتكون مؤطرة في نطاق زمني محدد لتنفيذها.
3.4.5) مشاركة الهيئة العليا للأمن الصناعي في إعداد التقرير النهائي للحادث وإصداره في مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ وقوع الحادث لاعتماده.
3.4.6) الاحتفاظ بسجل تاريخي لجميع الحوادث ومعلوماتها وطبيعتها ونتائجها طوال فترة عمليات الشركة.
3.5) الأمن خلال الرحلة
3.5.1) تقوم الجهة التي تتبع لها الصهاريج بتزويد السائقين بوسيلة اتصال فعالة كالجوال مع وجود وسيلة احتياطية في حالة عدم عمل وسيلة الاتصال الأساسية، وتزويده بوسيلة المحادثة بدون استخدام اليدين (Hands-Free).
3.5.2) أن يكون هناك مرافق للسائق، وإن تعذر ذلك يتم تسيير الصهاريج على الطرق البرية كمجموعات مع سيارة صغيرة قيادية يقودها مشرف الرحلة.
3.5.3) إلزام مرافق السائق أو مشرف الرحلة الوارد في البند رقم (3.5.2) من الماده الثالثة بالاتصال على غرف عمليات الأمن الصناعي التابعة لشركاتهم الوارد في البند رقم (3.3) من الماده 3.5.4) الثالثة على فترات منتظمة (لاتقل عن مرة كل ساعة) أثناء السير على الطرق البرية الطويلة للاطمئنان على عدم تعرض الصهريج لأي اعتداء أو حادث.
3.5.5) عدم مغادرة السائق لكابينة الصهريج أثناء التوقف لأي سبب كان، وإن تعذر ذلك يتم وضع وسيلة تأمين وحماية ضد السرقة وذلك بتعطيلها ميكانيكياً أو من خلال وسائل إقفال المقود.
4) متطلبات السلامة
4.1) متطلبات عامة
4.1.1) عدم تعبئة أي صهريج مالم تتوفر به وسائل السلامة كامله.
4.1.2) عند تقديم الخدمات داخل المدن يجب أن تكون في صهاريج ذات طاقة استيعابية صغيرة حسب ما يقترحه المختصون بحيث لا تؤثر بشكل كبير في حال التسرب.
4.1.3) إلتزام مقاولي النقل بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية والشركات المستفيدة لضمان أمن وسلامة الشاحنات والالتزام بالمواعيد وتوفير السائقين.
4.1.4) إلزام أصحاب الشاحنات الناقلة للغاز البترولي المسال بوضع اللوحات التحذيرية بما يدل على حمولتها حسب البند رقم (5.5) من المادة الخامسة.
4.1.5) تقوم الشركة بتزويد المختصين بالمديرية العامة للدفاع المدني بأرقام الهواتف والجوالات للمشرفين على فرق الطوارئ بجميع المناطق للتنسيق في حالات الطوارئ.
4.1.6) يتم نقل أسطوانات غاز البترول المسال من مصانع التعبئة إلى محال البيع بواسطة الشاحنات المجهزة، والمعدة لهذا الغرض، ويجب أن تتوفر في وسائل النقل جميع الإجراءات والمتطلبات الواردة في الفصل الثاني في لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسال ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال الصادرة عن الدفاع المدني
4.1.7) تقوم الشركة المختصة لتوزيع الاسطوانات بإصدار بطاقات عمل لجميع السائقين التابعين لها وسائقي سيارات توزيع الاسطوانات داخل الأحياء وإصدار تصاريح معتمدة لهم حسب المادة رقم (6).
4.2) متطلبات السلامة في الشاحنة
على جميع منتجي وناقلي غاز البترول المسال التأكد من الالتزام بشروط السلامة التالية فيما يتعلق بشاحنات نقل غاز البترول المسال:
4.2.1) أن تكون مصممة ومبنية خصيصاً لنقل غاز البترول المسال.
4.2.2) يجب أن تتوافق مواصفات الصنع من حيث المواد والضغط والحرارة التصميمية ومعدات التحميل والتفريغ وجميع المواصفات الهندسية الأخرى مع المواصفات الهندسية الواردة في المادة الخامسة من هذه الضوابط.
4.2.3) أن يتم تأمين الصهريج بالقاطرة بشكل لايسمح بانفلاته عرضياً.
4.2.4) أن تتناسب الخراطيم المستخدمة في عملية التحميل والتفريغ من حيث الحجم والطول ومواد التصنيع وتحمل الضغط والحرارة إضافة الى تزويدها بجميع الملحقات اللازمة لعملية التحميل والتفريغ.
4.2.5) أن يكون الصهريج مزودا بنظام تأريض مع تعيين نقطة تأريض واضحة في هيكل الخزان.
4.2.6) أن يتم أخذ الاحتياطات التصميمية اللازمة لمنع إمكانية تجمع الكهرباء الساكنة داخل الصهريج.
4.2.7) يجب التأكد من أن الصهريج نظيف ولا يحتوي على أي ملوثات سابقة أو روائح في حالة استخدامه لأول مرة في نقل الغاز المسال.
4.2.8) على جميع الناقلين إنشاء برنامج للصيانة الوقائية والفحص يضمن بقاء القاطرة (الرأس) والمقطورة (الصهريج) في حالة تشغيلية آمنة وصالحة للاستخدام على الطرق، على أن يتم اعتماد البرنامج من خلال مفتش مستقل.
4.2.9) يجب تزويد الشاحنات بعلامات ولوحات تحذيرية وتعريفية حسب البند رقم (5.5) من المادة الخامسة.
4.2.10) ينبغي توفير العاكسات الضوئية في جميع حواف الشاحنة لضمان رؤيتها في حالة قلة الإضاءة.
4.2.11) يجب تزويد الشاحنة بوسائل جاهزة لسحبها عند الحاجة.
4.2.12) يجب وضع جميع الأسلاك الكهربائية في قنوات معزولة وتكون محمية بشكل جيد.
4.2.13) يجب تزويد جميع القاطرات ومقطورات الصهريج بأنظمة كهربائية (12) فولت كما يجب أن تكون الإضاءة من النوع الومضي المتقطع ومطابقة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
4.2.14) يجب تركيب منبه ضوئي وصوتي للرجوع إلى الخلف وكذلك جرس التنبيه بربط حزام الأمان.
4.2.15) يجب تزويد جميع القاطرات بعجل وإطار احتياطي ورافعة ومفتاح ربط وحامل عجل احتياطي وجهاز لمراقبة ضغط الهواء في العجل.
4.2.16) يجب تركيب نظام مكابح مقاوم للإغلاق كحد أدنى.
4.2.17) يجب تركيب نظام التحكم في الثبات والحد من الانقلاب على كل من القاطرة والصهريج للحد من إمكانية حوادث الانقلاب ويجب أن لاينطلق نظام التحكم في الثبات إلا عندما يكتشف النظام أن عدم الاستقرار على طريق السير ناتج عن سرعة عالية في الانعطاف.
4.2.18) يجب تزويد جميع المقصورات بخزانة مناسبة تقع في الجهة اليسرى من الهيكل تحتوي على أوراق الرحلة كما هو مفصل في البند (4.5) من المادة الرابعة.
4.2.19) يجب توفير قناة فولاذية في المصد الخلفي ورفارف إطارات لصد الطين.
4.2.20) يجب تركيب عوارض جانبية للحماية من التصادم.
4.2.21) يجب أن يعتبر خرطوم التوصيل عندما يلحق بسيارة الصهريج جزءاً من الشاحنة.
4.2.22) يجب التأكد من تزويد جميع الشاحنات بالمعدات التالية:
• عدد (2) طفايات حريق مناسبة لإطفاء حرائق غاز البترول المسال مثبتة عند طرفي الشاحنة ويسهل الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة حسب البند رقم (5,4) من المادة الخامسة.
• أشرطة حواجز تحذيرية.
• عدد كافٍ من الأقماع المرورية ومثلثات التحذير.
• تأمين معدات الحماية الشخصية للسائق ومساعده مثل النظارات الواقية، أحذية السلامة، الخوذات الواقية، القفازات والملابس الملائمة والمقاومة للحريق، وأحزمة السلامة المانعة للسقوط في حال الصعود على سطح الشاحنة.
4.3) السلامة خلال الرحلة
4.3.1) يجب على الشاحنات الناقلة لغاز البترول المسال بكميات كبيرة تجنب المدن والطرق والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والنقل خلال الساعات والطرق المصرح بها من المديرية العامة للمرور بوزارة الداخلية.
4.3.2) على سائقي الشاحنات الالتزام بالسرعة المحددة نظاماً للشاحنات على أن يتم تركيب الوسائل الفنية لمنع تلك الشاحنات آلياً من تجاوزها، مع مراعاة السرعة القصوى الخاصة بالمخارج بما يتناسب مع حمولة المركبة.
4.3.3) على سائقي الشاحنات الالتزام بالمسار الأيمن وعدم التجاوز في أي حال من الأحوال.
4.3.4) على سائقي الشاحنات تجنب الوقوف على جانب الطريق إلا في حالة التعطل الكامل للمركبة وعليهم استخدام المواقف المخصصة على الطرق السريعة للاستراحة وعدم التوقف للاستراحة في محطات الوقود الا لغرض التزود بالوقود فقط.
4.3.5) يجب استخدام مانع حركة العجل (Wheel Chock) عند وقوف الشاحنة في جميع الأحوال وبدون اي استثناء.
4.3.6) على سائقي الشاحنات استخدام المخارج والجسور المخصصة للدوران وعدم قطع الطريق السريع لتغيير اتجاه السير.
4.3.7) يجب على جميع الناقلين الالتزام بضوابط وزارة النقل الخاصة بوزن الشاحنات على الطرق السريعة.
4.4) مناطق الحجر في مداخل المدن على الطرق السريعة
4.4.1) على إمارات المناطق التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والنقل والشؤون البلدية والقروية لتحديد أماكن مخصصة لحجر شاحنات نقل المواد الخطرة على جميع مداخل المدن خلال فترات حظرها دخول المدن.
4.4.2) يجب أن تكون مناطق الحجر ذات مساحة كافية لاستيعاب أكبر عدد من الشاحنات المتوقع وذلك بعد عمل إحصائية لعدد الشاحنات اليومي.
4.4.3) يجب تصميم مواقف الشاحنات بشكل يضمن سلاسة التحرك والالتفاف والوقوف للشاحنات بدون التسبب في حوادث.
4.4.4) يجب توفر المنافع الضرورية في مناطق الحجر ومنها المصلى، دورات المياه، غرف الاستراحة، مكان مخصص للطبخ يكون على بعد (100م) من أقرب موقف شاحنة. ويجب أن يكون موقع المنافع عكس اتجاه الريح السائد.
4.4.5) يجب توفر هاتف للطوارئ في مناطق مختلفة من منطقة الحجر
4.4.6) يجب وضع العلامات المرورية والسلامة في منطقة الحجر وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل.
4.4.7) يحب تحديد موقع منطقة الحجر على أن تكون مع اتجاة الريح السائدة بالنسبة للطريق السريع ما أمكن، وفي حالة تعذر ذلك، يجب إبعاد منطقة الحجر مسافة آمنة لاتقل عن (100م) عن الطريق السريع.
4.5) الأوراق المطلوبة للرحلة
على جميع الناقلين، السائقين والشركة المزودة لمادة غاز البترول المسال التأكد من توفر الأوراق التالية بحد أدنى قبل بدء أي رحلة للشاحنة ومرافقتها من نقطة التحميل إلى نقطة التفريغ:
4.5.1) وثيقة الشحن كما هو مفصل في البند رقم (4.6) من المادة الرابعة.
4.5.2) تعليمات الطوارئ المكتوبة حسب ماهو مفصل في المادة (8).
4.5.3) وثيقة فحص الشاحنة من قبل المُحمّل قبل انطلاق الرحلة (حسب مرفق رقم 1).
4.5.4) ورقة بيانات السلامة لمادة غاز البترول المسال (MSDS). (حسب مرفق رقم 2).
4.5.5) وثيقة الفحص المعتمدة من المفتش المستقل حسب المادة السابعة.
4.6) وثيقة الشحن
4.6.1) على الشركات المُحمِّلة لصهاريج نقل غاز البترول المسال إصدار وثيقة شحن (Shipping Manifest) لكل شاحنة يتم تعبئتها، تحتوي على جميع البيانات اللازمة مثل:
• نوع الحمولة وسعتها وإذا كان مضافاً إليها مادة ذات رائحة أو لا.
• نوع الشاحنة ورقمها.
• اسم السائق ورقم بطاقته.
• تاريخ التعبئة وساعتها.
• خط السير ومكان التفريغ.
• معلومات اتصال غرفة العمليات للشركة الناقلة.
4.6.2) يجب أن تحتوي وثيقة الشحن على التصريح الآتي كتابة يدوياً أو مطبوعة الكترونياً:
"تعتمد الشركة ان المادة المُحمَّلة والمذكورة في هذة الوثيقة:
• تم تعبئتها للشحن البري بشكل آمن حسب تعليمات الشركة لتعبئة غاز البترول المسال.
• أن الشاحنة تحتوي على اللوحات التحذيرية بما يتوافق مع تنظيمات وزارة الداخلية لنقل مادة الغاز المسال.
• أن شركة النقل، الشاحنة والسائق مرخص لهم للنقل بما يتوافق مع تنظيمات وزارة الداخلية لنقل مادة الغاز المسال.
• أن الشاحنة تم فحصها بالنظر ولاتحتوي على عيوب ظاهرة قد تؤثر على نقل غاز البترول المسال أو انسكابة".
4.6.3) يجب على الشركة المزودة لغاز البترول المسال اعتماد وثيقة الشحن يدوياً بختمها بالختم المعتمد للشركة أو الكترونياً.
4.6.4) يتم التنسيق الفوري لإعداد صيغة ونموذج وثيقة الشحن مع الهيئة العليا للأمن الصناعي مع موافقتها على طرق اعتمادها.
4.6.5) يتم إرسال نسخة من وثيقة الشحن إلى الشركة المستفيدة مع نسخة إلى المرور وأمن الطرق بجميع المناطق التي سوف تمر فيها الشاحنة.
5) مواصفات صهريج وقاطرة غاز البترول المسال
5.1) متطلبات القاطرة (الرأس):
عند اختيار قاطرة الصهريج، يجب الأخذ بالاعتبار المتطلبات التالية:
• أن تكون الشاحنة ذات (3) محاور.
• أن تحتوي على نظام تعليق هوائي.
• أن تحتوي الشاحنة على نظام فرملة (ABS).
• أن لا يتعدى عمر الشاحنة (15) سنوات من تاريخ تصنيعها.
• مطابقتها لمتطلبات وزارة النقل وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
5.2) متطلبات الوزن والحجم:
يجب أن تتقيد الشاحنة الصهريجية أو المقطورة بقيود الحجم والوزن المحددة في معايير وزارة النقل والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأنظمة المرور.
• أن يكون الحد الأقصى للحمولة المسموح بها على المحاور حسب معيار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم 469.
• يجب ألا يبرز أي جزء من صهريج الشحنة وتركيباته ومعداته خارج العرض الكلي للشاحنة.
5.3) متطلبات الصهريج:
5.3.1) متطلبات تصميمية
يكون تصميم صهريج نقل غاز البترول المسال حسب أي من التعليمات التالية:
• مواصفات وزارة النقل الأمريكية (MC331) الواردة في آخر تحديث لمدونة الأنظمة الفيدرالية (CFR)، (الفصل 49 – الجزء 178.337) أو:
• متطلبات الفصل الثاني عشر من الهيئة الأمريكية للمهندسيين الميكانيكيين (ASME XII) أو:
• آخر تحديث لمتطلبات الاتفاق الأوروبي المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرق (ADR) تحت رعاية لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لاوروبا أو:
• متطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) أو (ISO).
• في حالة تعارض أي من المتطلبات الواردة في المواصفات اعلاه، يتم تطبيق المتطلب الأكثر صرامة.
5.3.2) شهادة اعتماد للصهريج
يتطلب حصول الصهريج على شهادة مطابقة للمواصفات الواردة في البند (5.3.1) من المادة الخامسة من المصنع أو مفتش مستقل ومعتمد كما ورد في البند (6.4) من المادة السادسة.
5.4) طفايات الحريق
5.4.1) يجب أن تكون كل مقطورة مزودة بطفايتي حريق على الأقل قابلة للنقل، ويجب أن يتم تثبيتها بشكل جيد على كل جانب من جانبي مقطورة الصهريج مع توفير حماية مناسبة لها لحمايتها من التلف الناتج من عوامل الطقس أو الحوادث.
5.4.2) يجب أن يكون سعة كل طفاية حريق (18) رطلا (8.15 كيلو غرام) أو أكثر.
5.4.3) نوع طفاية الحريق مواد كيميائية جافة ذات التصنيف بي سي (BC).
5.5) العلامات واللافتات التحذيرية
5.5.1) العلامات
• يجب أن يوضع على كل صهريج ما لا يقل عن ثلاث علامات تحذيرية توضع على كل جانب من جوانب صهريج الشحن بحيث توضع واحدة في مؤخرة مقطورة الصهريج والعلامتان الأخريان للتأكد بالقرب من مقدمة جانبي المقطورة.
• يجب أن تكون ملصقات المواد الخطرة باللغتين العربية والإنجليزية.
• يجب أن يكون لون الصهريج حسب متطلبات وزارة النقل.
• يجب كتابة العبارات التالية باللغة العربية والإنجليزية بشكل يتم قراءته بسهولة عن بعد لايقل عن (50متراً) على جانبي الصهريج ومؤخرتة:
"غاز بترول مسال – سريع الاشتعال"
"Liquid Petroleum Gas – Highly Flammable"
"أبعد مصادر الاشتعال – يمنع التدخين "
"Keep Fire Away - No Smoking"
5.5.2) مواصفات اللافتات التحذيرية
يتم تهيئة اللافتات على النحو المبين في الشكل الاتي:
ملاحظات:
1) تكون اللافتات باللون الأحمر في شكل مربع بزاوية (45) درجة (على شكل ماسة)، ولا تقل أبعادها عن (250 مم × 250) مم (حتى حافة لوحة الإعلان). مع رسم خط على بعد (12.5) مم من الحافة، مواز لها، ويكون الرمز والخط داخل الحافة بالون الابيض، مكتوبًا بأرقام لا يقل ارتفاعها عن (25مم).
2) بالأضافة الى الملاحظة أعلاه يوضع رقم الأمم المتحدة لمادة غاز البترول المسال (1075) على لوحة مستطيلة لونها برتقالي، لا يقل ارتفاعهـا عن (120مم) وعرضها عن (300مم) وبحافة سوداء عرضها (10مم) وتوضع اللوحة المستطيلة بجانب كل لافتة مفصلة في الملاحظة (1) أعلاة.
6) الاعتمادات
6.1) اعتماد الشركة الناقلة لغاز البترول المسال
6.1.1) على جميع الشركات الناقلة لغاز البترول المسال الحصول على اعتماد خاص بنقل المواد الخطرة (Hazardous Material Transport Permit) عن طريق الهيئة العليا للأمن الصناعي وذلك بتقديم التالي بحد أدنى:
• السجل التجاري للشركة الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ويحتوي على نشاط نقل المواد الخطرة.
• تصريح وزارة النقل.
• اشتراك الغرفة التجارية ساري المفعول.
• شهادة التأمينات الاجتماعية.
• شهادة مصلحة الزكاة والدخل.
• اثبات نطاقات وزارة العمل.
• ملف تعريف بالشركة.
• معلومات كاملة عن ملاك الشركة ومدرائها التنفيذيين.
• بيان بخبرة الشركة في مجال النقل عامة ونقل المواد الخطرة خاصة.
• عنوان مقر الشركة الرئيسي وبيان بجهات الاتصال الرئيسية للشركة ومقاوليها.
6.1.2) يجب على أي شركة ناقلة اعتماد جميع مقاوليها بالباطن العاملين بنقل المواد الخطرة وذلك حسب البند رقم (6.1.1) من المادة السادسة.
6.1.3) يجب أن يحتوي السجل التجاري للشركة الصادر من وزارة التجارة والاستثمار على نشاط نقل مواد خطرة.
6.1.4) يحق للهيئه العليا للأمن الصناعي سحب أو إلغاء اعتماد الشركة الناقلة أو مقاوليها دون إبداء الأسباب.
6.1.5) تحدد الهيئة العليا للأمن الصناعي صلاحية الترخيص المذكور في البند رقم (6.1) من المادة السادسة بحد أعلى (3) سنوات.
6.2) اعتماد الشاحنة والصهريج
6.2.1) يتم اعتماد قاطرة الشاحنة (الرأس) عن طريق برنامج الفحص الدوري حسب متطلبات وزارة النقل والمديرية العامة للمرور.
6.2.2) يتم اعتماد الصهريج عن طريق مفتش مستقل كما هو وارد في المادة السابعة.
6.2.3) يجب توفر وثيقة تأمين سارية المفعول لجميع شاحنات نقل الغاز المسال بتغطية تتناسب مع خطورة هذه المادة وما يترتب على الحوادث التي تقع منها.
6.3) اعتماد قيادة شاحنة الغاز المسال
6.3.1) يجب على الناقل الحصول على ترخيص خاص لسائقي الشاحنات من خلال الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية تسمح بسياقة الشاحنات التي تحتوي على مواد خطرة وذلك بتقديم إثبات لاستيفاء المتطلبات المذكورة في البنود من (2.1) الى البند رقم (2.3) من المادة الثانية من هذه الضوابط قبل شروع السائق بسياقة الشاحنة.
6.3.2) يجب إعادة الاعتماد المذكور في البند (6.3.1) من المادة السادسة كل (3) سنوات.
6.3.3) يجب توفر رخصة إقامة نظامية للسائقين غير السعوديين.
6.4) متطلبات المفتش المستقل
المفتش المستقل هو كيان لديه المعرفة والقدرة على تحديد ما إذا كانت صهاريج الشحن مطابقة للمقاييس المطلوبة، ويجب أن يكون الكيان معترفاً به عالمياً كشركة مستقلة مختصة في أعمال التفتيش والفحص الميكانيكي.
6.4.1) مهام المفتش المستقل
• اعمال التفتيش الواردة في المادة (7).
• اعتماد مطابقة الصهاريج للمواصفات حسب ماهو مذكور بالبند (5.3.2) من المادة الخامسة.
7) التفتيش والفحص7.1) صهاريج الشحن المستخدمة لنقل غاز البترول المسال يجب أن يتم اختبارها ومعاينتها من جهة تفتيش مستقلة حسب البند (6.4) من المادة السادسة.7.2) تتم أعمال التفتيش والفحص حسب المعايير الهندسية الواردة في الكود الثامن – القسم الأول من ضوابط الهيئة الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME Code VIII – Division I) ومتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).7.3) لا يتم تعبئة صهريج الشحن أو وضعه تحت النقل أو نقله بعد التاريخ المحدد لاختبار الفحص اللازم، ما لم يتم إنجاز الاختبارات والمعاينات المطلوبة بنجاح.7.4) متطلبات الاختبار والمعاينة يجب القيام بها من قبل جهة تفتيش مستقلة كما يلي:
7.5) يجب أن توثق جميع الاختبارات والمعاينات ويجب الاحتفاظ بالسجلات في ملفات مالك أو مشغل صهريج الشحن
8) إجراءات طوارئ غاز البترول المسال (LPG)
8.1) يجب على جميع الناقلين لغاز البترول المسال تزويد السائقين بتعليمات مكتوبة وواضحة في حالة الطوارىء والتأكد من فهمهم لها وتدريبهم عليها. ملحق 3 يحتوي على أمثله لتعليمات الطوارئ
8.2) ينبغي على السائق أو مساعده القيام بالإجراءات التالية في أسرع وقت ممكن لتقليل الأخطار.
8.2.1) إيقاف الشاحنة في أقرب مكان آمن لتقليل الأخطار على المنطقة المحيطة.
8.2.2) إطفاء المفتاح الرئيسي للمحرك.
8.2.3) تطويق المكان باستخدام شريط التطويق، ووضع علامات تحذيرية وإخلاء الأشخاص والسيارات الأخرى لمسافة لا تقل عن 800 متر في جميع الاتجاهات.
8.2.4) في حالة اندلاع الحريق في الصهريج، يجب عزل المنطقة بما لايقل عن 1600متر في جميع الاتجاهات.
8.2.5) إزالة أي مصدر محتمل للإشعال من المواد والقطع المتفجرة
8.2.6) إخطار مركز العمليات الأمنية (911).
8.2.7) إخطار أقرب جهة حكومية مختصة داخل المدن او خارجها.
8.2.8) تقديم اوراق الرحلة لفرق الاستجابة لحالة الطوارئ.
8.3) يجب على جميع الموجودين إخلاء المنطقة إذا لم يكن بالإمكان السيطرة على الحريق
8.4) ينبغي استشارة الطبيب إذا تأثر أي شخص جراء استنشاق غازات من الحريق
9) المراجع
(1) نظام المرور ولائحته التنفيذية
(2) المواصفات والمقاييس السعودية
(3) المواصفات والمقاييس الخليجية
(4) توصيات الأمم المتحدة لنقل السلع الخطرة، النسخة 18 بتاريخ 2013
(5) نظام الجمعية الأمريكية لأختبار المواد (ASTM)
(6) نظام الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)
(7) مدونة الأنظمة الفيدرالية الأمريكي -الفصل 49 -النقل (49 CFR)
آخر تحديث : 06 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.