تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​7) التفتيش والفحص​
7.1) صهاريج الشحن المستخدمة لنقل غاز البترول المسال يجب أن يتم اختبارها ومعاينتها من جهة تفتيش مستقلة حسب البند (6.4) من المادة السادسة.
7.2) تتم أعمال التفتيش والفحص حسب المعايير الهندسية الواردة في الكود الثامن – القسم الأول من ضوابط الهيئة الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME Code VIII – Division I) ومتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
7.3) لا يتم تعبئة صهريج الشحن أو وضعه تحت النقل أو نقله بعد التاريخ المحدد لاختبار الفحص اللازم، ما لم يتم إنجاز الاختبارات والمعاينات المطلوبة بنجاح.
7.4) متطلبات الاختبار والمعاينة يجب القيام بها من قبل جهة تفتيش مستقلة كما يلي:

​نوع الاختبار والمعاينة
​المدة
​المعاينة الخارجية بالنظر
​عام واحد
​اختبار تسري
​عام واحد
​اختبار ضغط (هيدروليكي)
​5 أعوام
​معاينة داخلية بالنظر
​5 أعوام

7.5) يجب أن توثق جميع الاختبارات والمعاينات ويجب الاحتفاظ بالسجلات في ملفات مالك أو مشغل صهريج الشحن


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية