تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

4) متطلبات السلامة 

4.1) متطلبات عامة

4.1.1) عدم تعبئة أي صهريج مالم تتوفر به وسائل السلامة كامله. 

4.1.2) عند تقديم الخدمات داخل المدن يجب أن تكون في صهاريج ذات طاقة استيعابية صغيرة حسب ما يقترحه المختصون بحيث لا تؤثر بشكل كبير في حال التسرب. 

4.1.3) إلتزام مقاولي النقل بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية والشركات المستفيدة لضمان أمن وسلامة الشاحنات والالتزام بالمواعيد وتوفير السائقين.

4.1.4) إلزام أصحاب الشاحنات الناقلة للغاز البترولي المسال بوضع اللوحات التحذيرية بما يدل على حمولتها حسب البند رقم (5.5) من المادة الخامسة.

4.1.5) تقوم الشركة بتزويد المختصين بالمديرية العامة للدفاع المدني بأرقام الهواتف والجوالات للمشرفين على فرق الطوارئ بجميع المناطق للتنسيق في حالات الطوارئ.

4.1.6) يتم نقل أسطوانات غاز البترول المسال من مصانع التعبئة إلى محال البيع بواسطة الشاحنات المجهزة، والمعدة لهذا الغرض، ويجب أن تتوفر في وسائل النقل جميع الإجراءات والمتطلبات الواردة في الفصل الثاني في لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسال ووسائل نقلها وخزانات الغاز المسال الصادرة عن الدفاع المدني

4.1.7) تقوم الشركة المختصة لتوزيع الاسطوانات بإصدار بطاقات عمل لجميع السائقين التابعين لها وسائقي سيارات توزيع الاسطوانات داخل الأحياء وإصدار تصاريح معتمدة لهم حسب المادة رقم (6). 

4.2) متطلبات السلامة في الشاحنة

على جميع منتجي وناقلي غاز البترول المسال التأكد من الالتزام بشروط السلامة التالية فيما يتعلق بشاحنات نقل غاز البترول المسال:

4.2.1) أن تكون مصممة ومبنية خصيصاً لنقل غاز البترول المسال.

4.2.2) يجب أن تتوافق مواصفات الصنع من حيث المواد والضغط والحرارة التصميمية ومعدات التحميل والتفريغ وجميع المواصفات الهندسية الأخرى مع المواصفات الهندسية الواردة في المادة الخامسة من هذه الضوابط.

4.2.3) أن يتم تأمين الصهريج بالقاطرة بشكل لايسمح بانفلاته عرضياً.

4.2.4) أن تتناسب الخراطيم المستخدمة في عملية التحميل والتفريغ من حيث الحجم والطول ومواد التصنيع وتحمل الضغط والحرارة إضافة الى تزويدها بجميع الملحقات اللازمة لعملية التحميل والتفريغ.

4.2.5) أن يكون الصهريج مزودا بنظام تأريض مع تعيين نقطة تأريض واضحة في هيكل الخزان.

4.2.6) أن يتم أخذ الاحتياطات التصميمية اللازمة لمنع إمكانية تجمع الكهرباء الساكنة داخل الصهريج.

4.2.7) يجب التأكد من أن الصهريج نظيف ولا يحتوي على أي ملوثات سابقة أو روائح في حالة استخدامه لأول مرة في نقل الغاز المسال.

4.2.8) على جميع الناقلين إنشاء برنامج للصيانة الوقائية والفحص يضمن بقاء القاطرة (الرأس) والمقطورة (الصهريج) في حالة تشغيلية آمنة وصالحة للاستخدام على الطرق، على أن يتم اعتماد البرنامج من خلال مفتش مستقل.  

4.2.9) يجب تزويد الشاحنات بعلامات ولوحات تحذيرية وتعريفية حسب البند رقم (5.5) من المادة الخامسة.

4.2.10) ينبغي توفير العاكسات الضوئية في جميع حواف الشاحنة لضمان رؤيتها في حالة قلة الإضاءة.

4.2.11) يجب تزويد الشاحنة بوسائل جاهزة لسحبها عند الحاجة.

4.2.12) يجب وضع جميع الأسلاك الكهربائية في قنوات معزولة وتكون محمية بشكل جيد.

4.2.13) يجب تزويد جميع القاطرات ومقطورات الصهريج بأنظمة كهربائية (12) فولت كما يجب أن تكون الإضاءة من النوع الومضي المتقطع ومطابقة لأنظمة المملكة العربية السعودية. 

4.2.14) يجب تركيب منبه ضوئي وصوتي للرجوع إلى الخلف وكذلك جرس التنبيه بربط حزام الأمان.

4.2.15) يجب تزويد جميع القاطرات بعجل وإطار احتياطي ورافعة ومفتاح ربط وحامل عجل احتياطي وجهاز لمراقبة ضغط الهواء في العجل.

4.2.16) يجب تركيب نظام مكابح مقاوم للإغلاق كحد أدنى.

4.2.17) يجب تركيب نظام التحكم في الثبات والحد من الانقلاب على كل من القاطرة والصهريج للحد من إمكانية حوادث الانقلاب ويجب أن لاينطلق نظام التحكم في الثبات إلا عندما يكتشف النظام أن عدم الاستقرار على طريق السير ناتج عن سرعة عالية في الانعطاف.

4.2.18)   يجب تزويد جميع المقصورات بخزانة مناسبة تقع في الجهة اليسرى من الهيكل تحتوي على أوراق الرحلة كما هو مفصل في البند (4.5) من المادة الرابعة.

4.2.19) يجب توفير قناة فولاذية في المصد الخلفي ورفارف إطارات لصد الطين.

4.2.20) يجب تركيب عوارض جانبية للحماية من التصادم.

4.2.21) يجب أن يعتبر خرطوم التوصيل عندما يلحق بسيارة الصهريج جزءاً من الشاحنة.

4.2.22) يجب التأكد من تزويد جميع الشاحنات بالمعدات التالية: 

• عدد (2) طفايات حريق مناسبة لإطفاء حرائق غاز البترول المسال مثبتة عند طرفي الشاحنة ويسهل الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة حسب البند رقم (5,4) من المادة الخامسة.

• أشرطة حواجز تحذيرية.

• عدد كافٍ من الأقماع المرورية ومثلثات التحذير.

• تأمين معدات الحماية الشخصية للسائق ومساعده مثل النظارات الواقية، أحذية السلامة، الخوذات الواقية، القفازات والملابس الملائمة والمقاومة للحريق، وأحزمة السلامة المانعة للسقوط في حال الصعود على سطح الشاحنة.

4.3) السلامة خلال الرحلة

4.3.1) يجب على الشاحنات الناقلة لغاز البترول المسال بكميات كبيرة تجنب المدن والطرق والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والنقل خلال الساعات والطرق المصرح بها من المديرية العامة للمرور بوزارة الداخلية. 

4.3.2) على سائقي الشاحنات الالتزام بالسرعة المحددة نظاماً للشاحنات على أن يتم تركيب الوسائل الفنية لمنع تلك الشاحنات آلياً من تجاوزها، مع مراعاة السرعة القصوى الخاصة بالمخارج بما يتناسب مع حمولة المركبة. 

4.3.3) على سائقي الشاحنات الالتزام بالمسار الأيمن وعدم التجاوز في أي حال من الأحوال. 

4.3.4) على سائقي الشاحنات تجنب الوقوف على جانب الطريق إلا في حالة التعطل الكامل للمركبة وعليهم استخدام المواقف المخصصة على الطرق السريعة للاستراحة وعدم التوقف للاستراحة في محطات الوقود الا لغرض التزود بالوقود فقط. 

4.3.5) يجب استخدام مانع حركة العجل (Wheel Chock) عند وقوف الشاحنة في جميع الأحوال وبدون اي استثناء.

4.3.6) على سائقي الشاحنات استخدام المخارج والجسور المخصصة للدوران وعدم قطع الطريق السريع لتغيير اتجاه السير. 

4.3.7) يجب على جميع الناقلين الالتزام بضوابط وزارة النقل الخاصة بوزن الشاحنات على الطرق السريعة. 

4.4) مناطق الحجر في مداخل المدن على الطرق السريعة

4.4.1) على إمارات المناطق التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والنقل والشؤون البلدية والقروية لتحديد أماكن مخصصة لحجر شاحنات نقل المواد الخطرة على جميع مداخل المدن خلال فترات حظرها دخول المدن.

4.4.2) يجب أن تكون مناطق الحجر ذات مساحة كافية لاستيعاب أكبر عدد من الشاحنات المتوقع وذلك بعد عمل إحصائية لعدد الشاحنات اليومي. 

4.4.3) يجب تصميم مواقف الشاحنات بشكل يضمن سلاسة التحرك والالتفاف والوقوف للشاحنات بدون التسبب في حوادث. 

4.4.4) يجب توفر المنافع الضرورية في مناطق الحجر ومنها المصلى، دورات المياه، غرف الاستراحة، مكان مخصص للطبخ يكون على بعد (100م) من أقرب موقف شاحنة. ويجب أن يكون موقع المنافع عكس اتجاه الريح السائد. 

4.4.5) يجب توفر هاتف للطوارئ في مناطق مختلفة من منطقة الحجر

4.4.6) يجب وضع العلامات المرورية والسلامة في منطقة الحجر وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل. 

4.4.7) يحب تحديد موقع منطقة الحجر على أن تكون مع اتجاة الريح السائدة بالنسبة للطريق السريع ما أمكن، وفي حالة تعذر ذلك، يجب إبعاد منطقة الحجر مسافة آمنة لاتقل عن (100م) عن الطريق السريع. 


4.5) الأوراق المطلوبة للرحلة

على جميع الناقلين، السائقين والشركة المزودة لمادة غاز البترول المسال التأكد من توفر الأوراق التالية بحد أدنى قبل بدء أي رحلة للشاحنة ومرافقتها من نقطة التحميل إلى نقطة التفريغ:

4.5.1) وثيقة الشحن كما هو مفصل في البند رقم (4.6) من المادة الرابعة.

4.5.2) تعليمات الطوارئ المكتوبة حسب ماهو مفصل في المادة (8).

4.5.3) وثيقة فحص الشاحنة من قبل المُحمّل قبل انطلاق الرحلة (حسب مرفق رقم 1).

4.5.4) ورقة بيانات السلامة لمادة غاز البترول المسال (MSDS). (حسب مرفق رقم 2).

4.5.5) وثيقة الفحص المعتمدة من المفتش المستقل حسب المادة السابعة.

4.6) وثيقة الشحن

4.6.1) على الشركات المُحمِّلة لصهاريج نقل غاز البترول المسال إصدار وثيقة شحن (Shipping Manifest) لكل شاحنة يتم تعبئتها، تحتوي على جميع البيانات اللازمة مثل:

• نوع الحمولة وسعتها وإذا كان مضافاً إليها مادة ذات رائحة أو لا.

• نوع الشاحنة ورقمها.

• اسم السائق ورقم بطاقته. 

• تاريخ التعبئة وساعتها.

• خط السير ومكان التفريغ.

• معلومات اتصال غرفة العمليات للشركة الناقلة.

4.6.2) يجب أن تحتوي وثيقة الشحن على التصريح الآتي كتابة يدوياً أو مطبوعة الكترونياً:

"تعتمد الشركة ان المادة المُحمَّلة والمذكورة في هذة الوثيقة:

• تم تعبئتها للشحن البري بشكل آمن حسب تعليمات الشركة لتعبئة غاز البترول المسال.

• أن الشاحنة تحتوي على اللوحات التحذيرية بما يتوافق مع تنظيمات وزارة الداخلية لنقل مادة الغاز المسال.

• أن شركة النقل، الشاحنة والسائق مرخص لهم للنقل بما يتوافق مع تنظيمات وزارة الداخلية لنقل مادة الغاز المسال.

• أن الشاحنة تم فحصها بالنظر ولاتحتوي على عيوب ظاهرة قد تؤثر على نقل غاز البترول المسال أو انسكابة".

4.6.3) يجب على الشركة المزودة لغاز البترول المسال اعتماد وثيقة الشحن يدوياً بختمها بالختم المعتمد للشركة أو الكترونياً.

4.6.4) يتم التنسيق الفوري لإعداد صيغة ونموذج وثيقة الشحن مع الهيئة العليا للأمن الصناعي مع موافقتها على طرق اعتمادها.

4.6.5) يتم إرسال نسخة من وثيقة الشحن إلى الشركة المستفيدة مع نسخة إلى المرور وأمن الطرق بجميع المناطق التي سوف تمر فيها الشاحنة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية