تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

3)  ​     المتطلبات الأمنية

​متطلبات عامة

3.1.1)     على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ورجال الأمن الصناعي والحراسات الأمنية اعتبار صهاريج نقل الغاز المسال أهدافاً خطرة ويجب التحقق من: حمولتها، وثائق الشحن، هوية قائدها ومطابقة الصورة على البطاقة مع حاملها إضافة الى المتطلبات الواردة في البنود رقم (5.2) من المادة الخامسة و(6.2) من المادة السادسة.

3.1.2)     إعداد بيانات بأسماء جميع سائقي صهاريج نقل غاز البترول المسال ومعلوماتهم الشخصية وإرسالها للهيئة العليا للأمن الصناعي سنوياً للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليهم.

3.2)     المتطلبات الأمنية للشاحنة

3.2.1)     تقوم الشركة المالكة لشاحنة نقل الغاز المسال بتجهيز كل شاحنة بوسائل حماية ضد السرقة.

3.2.2)     على جميع الناقلين لغاز البترول المسال وضع نظام إلكتروني في جميع شاحناتها يكون مرتبطاً بغرفة عمليات الشركة المذكورة في البند رقم (3.3) من المادة الثالثة. ويقوم بالوظائف الآتية:​

- إرسال المعلومات التالية إلى مراكز العمليات بصورة إلكترونية:

  • ​تحديد الموقع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
  • السرعة والاتجاه.
  • معلومات وثيقة الشحنة المفصلة في البند (4.6) من المادة الرابعة.
  • معلومات السائق ومساعدة.
  • تحديد مسار الشاحنة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول.

- استلام وعرض الأوامر والمعلومات التالية من مراكز العمليات على نهاية طرفية داخل المركبة:

  • مسار الرحلة
  • التنبيهات المختلفة من مركز العمليات.
  • التحكم بإيقاف الشاحنة الآمن عن طريق الخنق التدريجي عن بعد لصمام الوقود وعدم التحكم بنظام الفرملة أو التوجيه.
  • التحكم بنظام التفريغ الطارئ عن بعد.​

3-3) غرف العمليات
يجب على الشركة الناقلة لغاز البترول المسال إنشاء غرفة عمليات لمتابعة جميع الشاحنات الناقلة لغاز البترول المسال بالمواصفات التالية كحد أدنى:

    3.3.1)     أن تحتوي على برنامج لمتابعة شاحنات النقل باستطاعته القيام بما يلي:

    • ​​قراءة المعلومات اللحظية المرسلة من جهاز التتبع للمركبات المركب في شاحنة النقل وعرضها على شاشات العرض الرئيسية في غرفة العمليات.

    • الربط ومبادلة البيانات مع غرف عمليات الهيئة العليا للأمن الصناعي.

    • عرض معلومات الشاحنة والشحنة حسب البند رقم (3.2.2) من المادة الثالثة.

    • التحكم بالشاحنة حسب البند رقم (3.2.2) من المادة الثالثة.

    3.3.2)     وجود خط ساخن يربط غرفة العمليات بالدفاع المدني، ومراكز العمليات الأمنية (911) يعتمد بعد عمل محضر تنسيقي بذلك.

    3.4)     التبليغ عن الطوارىء

    يجب على جميع الشركات المنتجة للغاز المسال سواء أكانت تدير عمليات النقل بنفسها أو كانت متعاقدة مع شركات ناقلة للقيام بمهمة النقل للغاز المسال بالتبليغ عن جميع حوادث شاحنات نقل الغاز المسال والقيام بالتالي:

    3.4.1)  تزويد جميع السائقين بإجراءات مكتوبة للتبليغ عن الطوارئ، وتدريبهم على ذلك.

    3.4.2)  تبليغ الجهات الحكومية المختصة في حينها لمباشرة الحادث أو للاطلاع على نتائج الحادث، وذلك عبر غرف التحكم بعمليات النقل.

    3.4.3)  تبليغ الهيئة العليا للأمن الصناعي فور وقوع الحادث وذلك بإرسال تقرير مبدئي يحتوي على حجم الحادث، الخسائر الأولية والسبب المتوقع للحادث، والوفيات -لا قدر الله -.

    3.4.4)  التحقيق في جميع الحوادث لمعرفة الأسباب المباشرة والأسباب الجذرية والخروج بتوصيات للحيلولة دون تكرارها وتكون مؤطرة في نطاق زمني محدد لتنفيذها.

    3.4.5)  مشاركة الهيئة العليا للأمن الصناعي في إعداد التقرير النهائي للحادث وإصداره في مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ وقوع الحادث لاعتماده.

    3.4.6)  الاحتفاظ بسجل تاريخي لجميع الحوادث ومعلوماتها وطبيعتها ونتائجها طوال فترة عمليات الشركة.

    3.5)     الأمن خلال الرحلة

    3.5.1)     تقوم الجهة التي تتبع لها الصهاريج بتزويد السائقين بوسيلة اتصال فعالة كالجوال مع وجود وسيلة احتياطية في حالة عدم عمل وسيلة الاتصال الأساسية، وتزويده بوسيلة المحادثة بدون استخدام اليدين (Hands-Free).

    ​​3.5.2)     أن يكون هناك مرافق للسائق، وإن تعذر ذلك يتم تسيير الصهاريج على الطرق البرية كمجموعات مع سيارة صغيرة قيادية يقودها مشرف الرحلة.

    3.5.3)     إلزام مرافق السائق أو مشرف الرحلة الوارد في البند رقم (3.5.2) من الماده الثالثة بالاتصال على غرف عمليات الأمن الصناعي التابعة لشركاتهم الوارد في البند رقم (3.3) من الماده 3.5.4)     الثالثة على فترات منتظمة (لاتقل عن مرة كل ساعة) أثناء السير على الطرق البرية الطويلة للاطمئنان على عدم تعرض الصهريج لأي اعتداء أو حادث.

    3.5.5)     ​عدم مغادرة السائق لكابينة الصهريج أثناء التوقف لأي سبب كان، وإن تعذر ذلك يتم وضع وسيلة تأمين وحماية ضد السرقة وذلك بتعطيلها ميكانيكياً أو من خلال وسائل إقفال المقود.​​


    من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية