الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ- اشتراطات الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص جديد:
1) اجتياز المسح الأمني للمالك أو مجلس الإدارة.
2) ألا يقل عمر أحد الملاك عن خمس وعشرين سنة.
3) تقديم ضمان بنكي بقيمة (3,000) ريال لكل حارس أمن.
4) الالتزام بتعيين (منسق أمني)، ليقوم بمهام رفع بيانات حراس الأمن في بوابة الهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يحقق الشروط التالية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- اجتياز المسح الأمني.
ج- المؤهل العلمي لا يقل عن الثانوية العامة.
د- إجادة الحاسب الآلي.
5) التزام شركات ومؤسسات الحراسة بتدريب (حراس الامن) وتطوير مهاراتهم وإصدار رخص لهم.
ب- اشتراطات الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
أولاً: اشتراطات مركز تدريب أمني لتقديم الدورات الأمنية:
1) سجل تجاري ساري المفعول متضمناً نشاط التدريب واسم منشأة التدريب يبدأ بعبارة أكاديمية أو مركز أو معهد ...وينتهي بعبارة للتدريب.
2) أن يكون مقدم الطلب أحد مدراء السجل التجاري.
3) في حال المستثمر الأجنبي:
أ- أن تكون المنشأة أو الجهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسمياً في بلدها الأم.
ب- أن تكون لدى المنشأة خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب الأمني.
ج- أن تكون لدى المنشأة رخصة استثمار في مجال التدريب صادرة من وزارة الاستثمار.
4) يتم إصدار الرخصة لمدة (3) سنوات، على أن يتم خلال فترة الترخيص الأولى ما يلي:
أ- الحصول على الاعتماد المؤسسي عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ب- ترخيص ما لا يقل عن عدد(2) مدربين عن طريق الهيئة العليا للأمن الصناعي.
5) اجتياز المسح الأمني للمالك أو الملاك أو مجلس الإدارة.
6) الالتزام بتعيين (منسق إداري)، مفوض من قبل المركز لرفع بيانات المتدربين في البوابة الإلكترونية للهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يحقق الشروط التالية:
7) التزام مركز التدريب الأمني بالضوابط الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي وفقاً للبند أولاً من (الملحق 1).
ثانياً: اشتراطات مركز تدريب سلامة لتقديم الدورات في مجال السلامة والحماية من الحريق:
1) سجل تجاري ساري المفعول متضمنا نشاط التدريب واسم منشأة التدريب يبدأ بعبارة مركز أو معهد أو أكاديمية وينتهي بعبارة للتدريب.
ب- أن تكون لدى المنشأة خبرة لا تقل عن سنة في مجال السلامة والحماية من الحريق.
ب- ترخيص ما لا يقل عن عدد (2) مدربين عن طريق الهيئة العليا للأمن الصناعي.
7) التزام مركز تدريب السلامة بالضوابط الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي وفقاً للبند ثانياً من (الملحق 1).
ثالثاً: اشتراطات مركز تدريب إطفاء لتقديم الدورات في مجال السلامة والحماية من الحريق:
1) سجل تجاري ساري المفعول متضمناً نشاط التدريب واسم منشأة التدريب يبدأ بعبارة مركز أو معهد أو أكاديمية وينتهي بعبارة للتدريب.
4) يتم إصدار الرخصة لمدة (3) سنوات، على أن يتم خلال فترة الترخيص الأولى وفقاً لما يلي:
ب- ترخيص ما لا يقل عن عدد 2 مدربين عن طريق الهيئة العليا للأمن الصناعي.
6) الالتزام بتعيين (منسق إداري)، مفوض من قبل المركز لرفع بيانات المتدربين في بوابة الهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يحقق الشروط التالية:
7) التزام مركز تدريب الإطفاء بالضوابط الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي وفقاً للبند ثالثاً من (الملحق 1).
ج- اشتراطات رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
أن يكون مواطناً سعودياً.
ألا يقل عمر الشخص عن (18) سنة.
شهادة صحية تثبت تمتعه باللياقة البدنية والصحية وفحص السموم.
اجتياز المسح الأمني.
أن يكون مسمى الرخص وفقاً لما يلي:
أ- حارس أمن مدني.ب- حارس أمن مشرف.ج- حارس أمن مدير.د- حارس أمن مدير عام.
د- اشتراطات رخصة مدرب أو تجديدها.
أولاً: اشتراطات إصدار رخصة مدرب أمني وتجديدها:
1) اجتياز المسح الأمني عند الإصدار أو التجديد.
2) شهادة صحية تثبت تمتعه باللياقة البدنية والصحية وفحص السموم.
3) أن يكون المدرب حاصلاً على أي من الشهادات والخبرات التالية:
أ) دكتوراه، وخبرة (1) سنة في المجال الأمني.
ب) ماجستير، وخبرة (3) سنوات في المجال الأمني.
ج) بكالوريوس، وخبرة (5) سنوات في المجال الأمني.
د) دبلوم، وخبرة (7) سنوات في المجال الأمني.
ه) أن يكون لديه خبرة في التدريب في المجال الأمني من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
و) أن يكون لديه رخصة معتمدة من جهة دولية مرخص له بالتدريب في المجال الأمني.
4) السيرة الذاتية للتدريب متضمنة الشهادات العلمية والخبرات والدورات الحاصل عليها.
5) يجب الحصول على رخصة مدرب عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة العليا للأمن الصناعي قبل مزاولة التدريب.
ثانيا: اشتراطات إصدار رخصة مدرب سلامة وتجديدها.
2) أن يكون المدرب حاصلاً على أي من الشهادات والخبرات التالية:
أ) دكتوراه في المجال الهندسي، وخبرة (1) سنة في مجال السلامة والحماية من الحريق.
ب) ماجستير في المجال الهندسي، وخبرة (3) سنوات في مجال السلامة والحماية من الحريق.
ج) بكالوريوس في المجال الهندسي، وخبرة (5) سنوات في مجال السلامة والحماية من الحريق.
د) بكالوريوس في أي تخصص من تخصصات السلامة والحماية من الحريق مع خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
ه) دبلوم في التخصصات العلمية، وخبرة (10) سنوات في مجال السلامة والحماية من الحريق.
و) أن يكون لديه خبرة في التدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
ز) أن يكون لديه خبرة 15 سنة في مجال السلامة والحماية من الحريق من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
ح) أن يكون لدية رخصة معتمدة من جهة دولية مرخص له بالتدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق.
ثالثا : اشتراطات إصدار رخصة مدرب إطفاء وتجديدها.
أ)دكتوراه في المجال الهندسي، وخبرة (1) سنة في مجال الإطفاء والإنقاذ.
ب) ماجستير في المجال الهندسي، وخبرة (3) سنوات في مجال الإطفاء والإنقاذ.
ج) بكالوريوس في المجال الهندسي، وخبرة (5) سنوات في مجال الإطفاء والإنقاذ.
د) دبلوم في التخصصات العلمية، وخبرة (7) سنوات في مجال الإطفاء والإنقاذ.
ه) أن يكون لديه خبرة في التدريب في مجال الإطفاء من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
و) أن يكون لديه خبرة 15 سنة في مجال الإطفاء والإنقاذ من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
ز) أن يكون لدية رخصة معتمدة من جهة دولية مرخص له بالتدريب في مجال الإطفاء والإنقاذ.
هـ- اشتراطات اعتماد حقيبة تدريبية.
1) يجب التقدم بطلب الاعتماد للهيئة عن طريق مركز تدريب مختص ومرخص.
2) رفع الحقيبة التدريبية بالصيغ (PDF) و (WORD) و (POWER POINT).
3) التقيد بالضوابط الخاصة بطلب الاعتماد المرفقة وفقاً للبند رابعاً من (الملحق رقم 1).
4) لا يتم التدريب على الحقيبة قبل اعتمادها عن طريق الالتزام بعد تدريب أي من الحقائب إلا بعد اعتمادها من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
و- اشتراطات اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
1) يتم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي عند إتمام كل دورة تدريبية في مجال الأمن أو السلامة أو الإطفاء عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة.
2) الرفع بطلب الاعتماد عن طريق مركز التدريب المرخص من الهيئة.
3) الالتزام أن يكون التدريب عن طريق مدرب مرخص من الهيئة.
4) يحتفظ المركز بسجلات للمتقدمين للحصول على شهادة اجتياز دورة التدريب، وتشتمل على المعلومات التالية:
أ -تواريخ الدورات التي تم عقدها.
ب- أسماء المدربين.
ج- اسم وعنوان كل متدرب وصورة شخصية حديثة له، وصورة من هويته.
د- ساعات الحضور لكل متدرب.
ه- نُسخ من درجات الاختبارات الداخلية التي تم عقدها بالمركز.
و- نُسخ من شهادات إتمام التدريب التي أصدرها المركز.
الضوابط الصادرة من الهيئة العليا للأمن الصناعي
أولا : الضوابط الخاصة بمركز تدريب أمني لتقديم الدورات الأمنية :
1) يجوز للمركز تقديم أي دورة في المجال الأمني.
2) أن يكون المركز متعاقد مع (2) مدربين مرخصين للعمل بشكل دائم.
3) يجب أن تتوفر في المبنى المواصفات التالية:
أ- مساحة إجمالية للموقع لا تقل عن (5000م2) الفان وخمسمئة متر مربع، به مرافق داخلية أو خارجية لا تقل عن 2000 م2 للتدريب الميداني.
ب- أن يكون المبنى متوافق مع كود البناء السعودي.
ج- موقع لإدارة المركز مستقل عن قاعات التدريب.
د- مكاتب للإدارة والمدربين.
ه- وسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة، بما فيها مجسمات ومشبهات التدريب، على أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.
و- المرافق اللازمة بما يتناسب مع عدد المتدربين والعاملين بالمركز، على أن تكون مطابقة للشروط الصحية.
ز- قاعات دراسية، وقاعات للتدريبات الميدانية، على أن تكون القاعات المذكورة كافية لعدد المتدربين، ومكيفة بالقدر اللازم وفقاً لأغراضها، ومزودة بجميع الوسائل التعليمية المطلوبة.
ح- دورات مياه وأماكن استراحة للجنسين.
ط- غرفة إسعافات أولية مجهزة بالكامل ويوجد بها مُسعف مؤهل.
4) الالتزام بتعيين (منسق أمني)، ليقوم بمهام رفع بيانات حرّاس الأمن والمتدربين الذي تم تدريبهم في المركز في البوابة الإلكترونية للهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يحقق الشروط التالية:
ج- المؤهل التعليمي لا يقل عن الثانوية العامة.
5) لا يجوز تقديم أي دورة خارج المركز إلا بموافقة مسبقة صادرة من الهيئة وقبل عقد الدورة بشهر من تاريخها ويكون موقع عقد الدورة متناسب مع الحقيبة التدريبية.
ثانيا: الضوابط الخاصة بمركز تدريب سلامة لتقديم الدورات في مجال السلامة والحماية من الحريق:
1) يجوز للمركز تقديم أي دورة في مجال السلامة والحماية من الحريق.
3) أن يتم تقديم الدورات في مجال السلامة والحماية من الحريق متوافقة مع كود البناء السعودي أو متطلبات الجمعية الأمريكية للحماية من الحريق ( NFPA 1403أو NFPA 1402) او أي ممارسة دولية في مجال السلامة والحماية من الحريق معتمدة في المملكة العربية السعودية.
4) يجب أن تتوفر في المبنى المواصفات التالية:
أ- مساحة إجمالية للموقع لا تقل عن (5000م2) الفان وخمسمئة متر مربع، به مرافق خارجية لا تقل عن 2500م2 للتدريب الميداني، على أن يتم وضع معيار لعدد ساعات الاحتراق السنوية لمركز التدريب ومجال السلامة والحماية من الحريق، ويراعى البعد عن النطاق السكاني لتأثير نواتج الهيئة على الصحة العامة في حال التدريب على الحرائق الحية NFPA 1403)).
ج- موقع لإدارة المركز ويكون مستقل عن قاعات التدريب.
ه- وسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة، بما فيها مجسمات ومشبهات التدريب، على أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية، واعتماد برنامج صيانة مخصصة لكل أعمال المشبهات.
5) الالتزام بتعيين (منسق اداري)، ليقوم بمهام رفع بيانات المتدربين الذي تم تدريبهم في المركز في بوابة الهيئة العليا للأمن الصناعي، على ان يحقق الشروط التالية:
6) لا يجوز تقديم أي دورة خارج المركز الا بموافقة مسبقة صادرة من الهيئة وقبل عقد الدورة بشهر من تاريخها ويكون موقع عقد الدورة متناسب مع الحقيبة التدريبية.
ثالثا: اشتراطات مركز تدريب إطفاء لتقديم الدورات في مجال الإطفاء:
1) يجوز للمركز تقديم أي دورة في مجال الإطفاء والإنقاذ ومواجهة الكوارث وإدارة الطوارئ.
أ- أن يكون المبنى متوافق مع كود البناء السعودي لإنشاء مركز تدريب الإطفاء ومتطابق مع تعليمات الجمعية الدولية الأمريكية للحماية من الحريق (NFPA 1402، NFPA 1403).
ب- موقع لإدارة المركز يكون مستقل عن قاعات التدريب.
ج- مكاتب للإدارة والمدربين.
د- يجب أن يكون للمركز مساحة كافية لمحاكاة مكافحة الحرائق، بما في ذلك المساحات المفتوحة والأماكن المغلقة.
ه- يجب أن يحتوي المركز على برج حريق في الموقع أو هياكل مماثلة لممارسة عمليات الإنقاذ الرأسية.
و- يجب أن يزود المركز المتدربين على الإطفاء بمعدات السلامة مثل مشدات الإنقاذ ونظارات السلامة وغيرها من المعدات مع التقيد بمعايير (1851) NFPA، (1983) NFPA، (472) NFPA، (1971) NFPA، (1981) NFPA كحد أدنى.
ز- يجب على المركز أو الأكاديمية أو معهد أو مركز اتباع جميع اللوائح المتعلقة بمكافحة الحرائق، بما في ذلك معايير البيئة والسلامة على سبيل المثال لا الحصر (منع تصريف الواد الملوثة من الإطفاء في مصارف المياة العمومية لاحتوائها على ملوثات بيئة وقد تكون من أسباب الحريق في مصاريف المياه) كحد أدنى مما يهدد السلامة العامة في المنطقة المحيطة بالمركز.
ح- توفير وسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة، بما فيها مجسمات ومشبهات التدريب، على أن تكون مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية.
ط- توفير المرافق اللازمة بما يتناسب مع عدد المتدربين والعاملين بالمركز، على أن تكون مطابقة للشروط الصحية.
ي- قاعات دراسية، وقاعات للتدريبات الميدانية، على أن تكون القاعات المذكورة كافية لعدد المتدربين، ومكيفة بالقدر اللازم وفقاً لأغراضها، ومزودة بجميع الوسائل التعليمية المطلوبة.
ك- دورات مياه وأماكن استراحة للجنسين.
ل- يجب أن يتمتع المركز بإمكانية الوصول إلى أدوات التدريب المختلفة لمحاكاة سيناريوهات مكافحة الحرائق المختلفة، بما في ذلك طفايات الحريق ومولدات الدخان ودمى السحب.
م- يجب أن يكون لدى المركز ميزانية كافية لشراء وصيانة معدات ومرافق مكافحة الحرائق.
4) الالتزام بتعيين (منسق اداري)، ليقوم بمهام رفع بيانات والمتدربين الذي تم تدريبهم في المركز في بوابة الهيئة العليا للأمن الصناعي، على ان يحقق الشروط التالية:
5) لا يجوز تقديم أي دورة خارج المركز الا بموافقة مسبقة صادرة من الهيئة وقبل عقد الدورة بشهر من تاريخها ويكون موقع عقد الدورة متناسب مع الحقيبة التدريبية.
رابعاً) الضوابط الخاصة بمعايير اعتماد حقائب التدريب في مراكز التدريب:
أولا: معايير حقيبة التدريب
تعد الحقيبة التدريبة عنصر أساسي من مكونات العملية التدريبية، وقد تم تشكيل لجنة من كبار الخبراء في المجال لدراسة جميع البنود التي تشكل هوية الحقيبة وتحديد الأكثر تأثيراً على جودتها لوضعها ضمن المعايير الرئيسية للحقيبة، إن الهدف من هذه المعايير ان تكون دليل ارشادي للمهتمين بهذا المجال ليتمكنوا من إعداد حقيبة تدريبية متميزة مكتملة الأركان.
1. الإطار العام:-
إن أهمية الإطار العام للحقيبة تأتي من أنها تعطي تصور للشكل العام للحقيبة ويقدم المختصر المفيد لما تتضمنه الحقيبة ومن المهم أن يحتوي على مجموعة من المعلومات التي قد تهم أصحاب المصلحة، وقدر لهذا المعيار مائة وخمسون درجة موزعة بالتساوي على البنود التالية:
1.1 عنوان الحقيبة: عنوان الحقيبة هو أول معلومة تسترعي اهتمام المتدرب وبناء عليها يستكمل باقي المعلومات لاتخاذ قراره بالمشاركة من عدمه، لذا يجب اختيار العنوان بعناية ليعبر عن المحتوى بوضوح مع مراعاة ان تكون العناوين الرئيسية والفرعية متسقة مع محتواها حتى لا يضلل القارئ.
1.2 الأهداف العامة: أيضا استعراض الأهداف العامة للحقيبة من أهم النقاط التي يجب توضيحها حيث غالبا ما يقوم المتدرب بالمقارنة بينها وبين احتياجاته.
1.3 مخطط الجلسات: لكي تكتمل متطلبات الحقيبة التدريبية التمهيدية فأنه لا بد من وجود جدول زمني يتم فيه توزيع مواضيع الحقيبة، ومن المهم ان تكون هذه الموضوعات موزعة بشكل مناسب على الوقت المحدد للبرنامج.
2. المحتوى العلمي:-
تعتبر المادة العلمية للحقيبة أهم معيار نظراً لأنها قلب العملية التدريبية حيث يدعمها باقي المعايير لتحقيق أهدافها، لذا فأنه يشكل أعلى حصة في عملية التقييم، وعلى المؤلف أن يراعي جميع البنود الواردة فيه لضمان جودته ويجب أن يتضمن عدة بنود هامة، وقدر لهذا المعيار أربعمائة درجة موزعة بالتساوي على البنود التالية:
2.1 قائمة المحتويات: تمثل قائمة المحتويات أحد عناصر الحقيبة التدريبية الجيدة نظراً لما تقدمه للمتدرب من نظرة شمولية لعناصر الحقيبة، وتمهيداً لما سيتم التطرق له في البرنامج التدريبي.
2.2 وضوح الموضوعات: تتداخل كثير من الموضوعات وخاصة في حقل الإدارة نظراً لترابطها، ولذلك فان من ضمن معايير تقييم الحقيبة وضوح الموضوع الذي تطرحه الحقيبة وعدم التباسه مع غيره من المواضيع، أو تداخله بشكل غير دقيق مع موضوعات أخرى لا يمكن إيجاد رابط بينها.
2.3 شمولية المحتوي: يعتبر تكامل الموضوع من جميع جوانبه هو أحد المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار لتقييم المحتوي، ولذلك فمن المهم ألا يترك أي جانب من جوانب الموضوع دون التطرق له، مما قد يشكل نقصاً يخل بشمولية الطرح في الحقيبة التدريبية.
2.4 منطقية التسلسل: يجب ان يكون عرض الموضوعات بالحقيبة فيه منطقية في الترتيب حتى يتمكن المتلقي من استيعاب الموضوع بسهولة ويشكل ترتيب طرح الافكار نقطة هامة في استعراض الموضوع.
2.5 دقة وسلامة اللغة: لا يمكن أن نتصور أن تكون الحقيبة مكتوبة بلغة ركيكة أو غير سليمة من حيث القواعد والإملاء، ومن حيث دقة المعنى وما يعبر عنه. إن الحقيبة التدريبة يجب ان تكون لغتها واضحة وسهلة يفهمها الجميع دون أي تكلف او غموض.
2.6 الوحدات الفرعية: تشتمل الحقائب التدريبية على العديد من الموضوعات، ولذلك فمن المهم أن يتم تصنيفها وادراجها بشكل مناسب في وحدات منفصلة وذكر أهداف كل وحدة المستنبطة من الأهداف العامة للبرنامج.
2.7 ملخص المحتوي: يجب ان يكون هناك في نهاية الحقيبة طريقة لمراجعة ما تم تعلمه سواء في شكل تمارين من خلال مراجعة مختصرة تذكر المشارك بما تم التعرض له في البرنامج، وتساعده في وضع خطة للتطبيق بعد العودة للعمل.
2.8 المراجع العلمية: الحقيبة التدريبية المتميزة هي التي يستعين فيها ببعض المراجع العلمية ويراعي فيها الحقوق الفكرية لأصحابها، وبالتالي فإنه من المهم أن يكون هناك في نهاية الحقيبة قائمة بالمراجع العلمية المستخدمة مما يتيح بالرجوع لها فيما لوا أراد معرفة المزيد حول الموضوع.
3. الأنشطة التدريبية:-
لقد أصبح التدريب النظري من الماضي حيث تبين أن المتدرب إذا قام بتطبيق ما سمعه فأنه يصبح قادر على تنفيذه بعد الدورة أو لن ينساه بسهوله بل أن التطبيقات والأنشطة تخلق روح إيجابية بين المشاركين وتزيد من تفاعلهم بصورة كبيرة مما يؤثر في سلوكهم وفي مخرجات العملية التدريبية اجمالاً، وهناك عدة طرق لممارسة تلك الأنشطة تهدف جميعها إلى تعميق فهم المعارف والسلوك.
3.1 أمثله عملية: يعتبر طرح الاسئلة أحد اهم الوسائل التي تستخدم في الحقيبة التدريبية للتأكد من استيعاب المادة العلمية التي تم تقديمها، أو تمهيداً للدخول إلى موضوع جديد. ولذلك فإن طرح الحقيبة للأسئلة في بداية الموضوع او نهايته تعتبر من أهم المعايير التي يمكن تقييم الحقيبة التدريبية على أساسها من حيث وجودها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب بالمكان المناسب.
3.2 حالات دراسية: أن الحالات الدراسية تمثل أحد اهم جوانب التطبيق في التدريب الإداري، ولذلك فأن اي حقيبة تدريبية لا بد من تحتوي على عدد مناسب من الحالات الدراسية المناسبة لكل موضوع يتم مناقشته، ويجب أن تكون هذه الحالات مناسبة من حيث موضوعها للجمهور الموجهة له هذه الحقيبة.
3.3 تمارين تطبيقية: لا يمكن أن تكون الحقيبة التدريبية مكتملة دون توفر تمارين تطبيقية فيها، ويجب أن تكون التمارين التطبيقية موزعة بين المواضيع حسب تسلسلها ومرتبطة ببعضها بشكل منهجي متناسق، ومن المهم أن تكون التمارين التطبيقية سهلة وتهدف الي فائدة محددة للمتدرب.
3.4 ورش عمل: يجب الا تخلو أي حقيبة تدريبية من ورشة عمل حتى ولو في صورة عصف ذهني، لما لها من فوائد كثيرة ومن أهمها إقامة تفاعل بين المدرب والحضور بعضهم ببعض، ويشمل هذا التفاعل اساليب مختلفة لفهم موضوع ما، أو إيجاد الحلول والنتائج وما إلى ذلك مع المتدربين.
4. الأدلة الارشادية:-
للأدلة الارشادية دور مهم في ضمان كفاءة تنفيذ العملية التدريبية حيث تقوم بإرشاد المدرب عن كيفية إدارة الدورة والحصص الزمنية لكل وحدة والتوقيتات المناسبة لتفعيل الأنشطة التدريبية وأوقات الراحة، بالإضافة الي كتيب الحقيبة الذي يسلم لكل متدرب ليراجع المعلومات لاحقاً، كل ذلك لضمان سير التدريب بأفضل وضع ممكن، مما يحقق أفضل استفادة لمشاركين.
4.1 دليل المدرب: يجب توفر ارشادات عامة للمدرب وأن تكون مكتملة بحيث يتوفر فيها إرشادات كافية ووافية وشاملة للمدرب لا تترك مجالاً كبيراً للاجتهاد وإن كان هناك بعض الامور البديهية التي تمثل نقاط مهمة في مسيرة البرنامج التدريبي والتي يجب أن يلفت نظر المدرب إليها.
4.2 دليل المتدرب: يجب ان يحظى المتدرب باهتمام معد الحقيبة التدريبة حيث يجب عليه ان يقوم بتزويده بإرشادات كافية حول إعداد التمارين والحالات وكذلك ما يلزم لتحقيق استفادة أكبر من البرنامج التدريبي ومادته العلمية.
5. الإخراج والتصميم:-
قد يتصور البعض أن تصميم واخرج الشكل العام لكتيب الدورة ووسائط العرض المساعدة للمدرب ليست مؤثرة على جودة الحقيبة وكثير من الأحيان نجد المادة العلمية ذات طباعة رديئة والخطوط فيها غير مقرؤه مما يعطي انطباع سيء لدي المشاركين وعد ارتياح للوضع، لذا تم الاهتمام بهذا المعيار للحفاظ على رونق الحقيبة بالإضافة الي جودة المحتوي العلمي طبعاً.
5.1 التنسيق: يعتبر الشكل العام لكتيب الحقيبة وملف العرض التقديمي متميز وجذاب على ان يكون تنسيق الكتابة والعرض فيه منهجية مثل توحيد نوع الخطوط في كتابة الفقرات وايضا تحديدها أحجامها وفقا للعنوان الرئيسي أو العنوان الفرعي.
5.2 الطباعة: كلما كان مستوي الطباعة والتجليد للحقيبة جيد سواء من الوضوح وجودة التجليد، كلما كان انطباع المتدرب بقيمة البرنامج إيجابي، وأيضا بالتقدير من قبل إدارة التدريب والمدرب.
6. الاختبارات:-
تهدف الاختبارات الي نقطتين في بالغ الأهمية الاولي تأتي في الاختبار القبلي في بداية الدورة ليتعرف المدرب على إمكانيات المتدربين ليأخذ ذلك في الاعتبار وقت تنفيذ الدورة، والثانية تكون في الاختبار البعدي بنهاية الدورة لقياس مدى استفادة المتدربين من الحضور.
6.1 الاختبار القبلي: هو اختبار يعقد للمتدربين قبل البداء في عملية التدريب للتعرف على معارف ومهارات التي لديهم مسبقاً مما يساعد المدرب على التعرف على المستويات المختلفة بالدورة، لإعادة تخطيط وتحديد نقاط الواجب التركيز عليها.
6.2 الاختبار البعدي: هو الاختبار يعقد للمتدربين عند إنهاء الدورة لقياس مدي تحصيل المتدربين للمعلومات والمهارات التي تم اكتسابها أثناء التدريب، بالإضافة الي التأكد من مدى تحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة.
7. التقييمات:-
تعتبر عملية التقييم في نهاية تنفيذ البرنامج من المؤشرات الجيدة لجميع عناصر العملية التدريبية، بل ويجب أن يشاركوا فيها بآرائهم سواء المدرب او المتدربين أو أصحاب المصلحة، فهذه التغذية العكسية يجب أن تهتم بها جميع الأطراف لتقييم التجربة فقد ينتج عنها تحسين في الأداء أو تطوير المحتوي العلمي، أو حتى تكرار الدورة لمجموعات أخرى, وفقاً لما يلي:-
7.1 تقييم المتدربين: يهدف هذا التقييم أخذ التغذية العكسية من أصحاب المصلحة سواء من المتدربين او الشركات الراعية للدورة يغطي التقييم العناصر الرئيسية للعملية التدريبية وتشمل كفاءة التنظيم وجودة المحتوي وأداء المدرب، وتقييم البرنامج بشكل عام يهدف الي المساهمة في عملية التحسين المستمر حيث يظهر نقاط الضعف والقوة بالإضافة الي انه يظهر اهتمام الإدارة بآراء المشاركين.
7.1 تقييم المدرب: يهدف هذا التقييم الي قياس مدى فعالية ومشاركة المتدربين وقدرتهم على اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات وقد يدرج بها قسما عن انتظامهم في الحضور والإقبال على الحوار وإجابة الأسئلة المطروحة من قبل المدرب أو من الزملاء وحماسهم أثناء الدورة، وقد تطلب الجهة راعية الدورة هذا التقييم في نهاية الدورة.
الضوابط الخاصة بحراس الأمن المدنيين
حارس أمن
مدني
حارس أمن مشرف
حارس أمن مدير
مدير عام
أن يكون مواطناً سعودياً
نعم
ألا يقل عمر الشخص عن
18 سنة
21 سنة
25 سنة
30 سنة
المؤهل التعليمي لا يقل عن
المتوسطة
ثانوي
دبلوم
بكالوريوس
شهادة صحية تثبت تمتعه باللياقة البدنية والصحية وشهادة فحص السموم.
اجتياز المسح الأمني
الخبرة في مجال الأمن والسلامة لا تقل عن
-
3 سنوات
6 سنوات
10 سنة
المستوى الأساسي: يجب الحصول على 120 ساعة تدريبية:
مقدمة في الأمن والسلامة.
التعامل مع الجمهور.
الحماية الأمنية للمباني والبوابات والمراقبة.
التعامل مع مسؤولي الأمن.
اعداد المحاضر والتقارير.
الإسعافات الأولية.
منها 16 ساعة تدريب عملي.
(يعفى بشرط توفر خبرة لا تقل عن 6 سنوات)
(يعفى بشرط توفر خبرة لا تقل عن 10 سنوات)
اتقان اساسيات اللغة الإنجليزية
القدرة على اعداد المحاضر ورفع التقارير
الدورات في المجال الأمني للتطوير المهني
40ساعة كل سنتين
40ساعة كل سنيتن
40ساعة كل سنة
آخر تحديث : 18 يونيو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.