أ- اشتراطات الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص جديد:
1) اجتياز المسح الأمني للمالك أو مجلس الإدارة.
2) ألا يقل عمر أحد الملاك عن خمس وعشرين سنة.
3) تقديم ضمان بنكي بقيمة (3,000) ريال لكل حارس أمن.
4) الالتزام بتعيين (منسق أمني)، ليقوم بمهام رفع بيانات حراس الأمن في بوابة الهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يحقق الشروط التالية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- اجتياز المسح الأمني.
ج- المؤهل العلمي لا يقل عن الثانوية العامة.
د- إجادة الحاسب الآلي.
5) التزام شركات ومؤسسات الحراسة بتدريب (حراس الامن) وتطوير مهاراتهم وإصدار رخص لهم.
ب- اشتراطات الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
أولاً: اشتراطات مركز تدريب أمني لتقديم الدورات الأمنية:
1) سجل تجاري ساري المفعول متضمناً نشاط التدريب واسم منشأة التدريب يبدأ بعبارة أكاديمية أو مركز أو معهد ...وينتهي بعبارة للتدريب.
2) أن يكون مقدم الطلب أحد مدراء السجل التجاري.
3) في حال المستثمر الأجنبي:
أ- أن تكون المنشأة أو الجهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسمياً في بلدها الأم.
ب- أن تكون لدى المنشأة خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب الأمني.
ج- أن تكون لدى المنشأة رخصة استثمار في مجال التدريب صادرة من وزارة الاستثمار.
4) يتم إصدار الرخصة لمدة (3) سنوات، على أن يتم خلال فترة الترخيص الأولى ما يلي:
أ- الحصول على الاعتماد المؤسسي عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ب- ترخيص ما لا يقل عن عدد(2) مدربين عن طريق الهيئة العليا للأمن الصناعي.
5) اجتياز المسح الأمني للمالك أو الملاك أو مجلس الإدارة.
6) الالتزام بتعيين (منسق إداري)، مفوض من قبل المركز لرفع بيانات المتدربين في البوابة الإلكترونية للهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يحقق الشروط التالية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- اجتياز المسح الأمني.
ج- المؤهل العلمي لا يقل عن الثانوية العامة.
د- إجادة الحاسب الآلي.
7) التزام مركز التدريب الأمني بالضوابط الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي وفقاً للبند أولاً من (الملحق 1).
ثانياً: اشتراطات مركز تدريب سلامة لتقديم الدورات في مجال السلامة والحماية من الحريق:
1) سجل تجاري ساري المفعول متضمنا نشاط التدريب واسم منشأة التدريب يبدأ بعبارة مركز أو معهد أو أكاديمية وينتهي بعبارة للتدريب.
2) أن يكون مقدم الطلب أحد مدراء السجل التجاري.
3) في حال المستثمر الأجنبي:
أ- أن تكون المنشأة أو الجهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسمياً في بلدها الأم.
ب- أن تكون لدى المنشأة خبرة لا تقل عن سنة في مجال السلامة والحماية من الحريق.
ج- أن تكون لدى المنشأة رخصة استثمار في مجال التدريب صادرة من وزارة الاستثمار.
4) يتم إصدار الرخصة لمدة (3) سنوات، على أن يتم خلال فترة الترخيص الأولى ما يلي:
أ- الحصول على الاعتماد المؤسسي عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ب- ترخيص ما لا يقل عن عدد (2) مدربين عن طريق الهيئة العليا للأمن الصناعي.
5) اجتياز المسح الأمني للمالك أو الملاك أو مجلس الإدارة.
6) الالتزام بتعيين (منسق إداري)، مفوض من قبل المركز لرفع بيانات المتدربين في البوابة الإلكترونية للهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يحقق الشروط التالية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- اجتياز المسح الأمني.
ج- المؤهل العلمي لا يقل عن الثانوية العامة.
د- إجادة الحاسب الآلي.
7) التزام مركز تدريب السلامة بالضوابط الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي وفقاً للبند ثانياً من (الملحق 1).
ثالثاً: اشتراطات مركز تدريب إطفاء لتقديم الدورات في مجال السلامة والحماية من الحريق:
1) سجل تجاري ساري المفعول متضمناً نشاط التدريب واسم منشأة التدريب يبدأ بعبارة مركز أو معهد أو أكاديمية وينتهي بعبارة للتدريب.
2) أن يكون مقدم الطلب أحد مدراء السجل التجاري.
3) في حال المستثمر الأجنبي:
أ- أن تكون المنشأة أو الجهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسمياً في بلدها الأم.
ب- أن تكون لدى المنشأة خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب الأمني.
ج- أن تكون لدى المنشأة رخصة استثمار في مجال التدريب صادرة من وزارة الاستثمار.
4) يتم إصدار الرخصة لمدة (3) سنوات، على أن يتم خلال فترة الترخيص الأولى وفقاً لما يلي:
أ- الحصول على الاعتماد المؤسسي عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب.
ب- ترخيص ما لا يقل عن عدد 2 مدربين عن طريق الهيئة العليا للأمن الصناعي.
5) اجتياز المسح الأمني للمالك أو الملاك أو مجلس الإدارة.
6) الالتزام بتعيين (منسق إداري)، مفوض من قبل المركز لرفع بيانات المتدربين في بوابة الهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يحقق الشروط التالية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- اجتياز المسح الأمني.
ج- المؤهل العلمي لا يقل عن الثانوية العامة.
د- إجادة الحاسب الآلي.
7) التزام مركز تدريب الإطفاء بالضوابط الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي وفقاً للبند ثالثاً من (الملحق 1).
ج- اشتراطات رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
أن يكون مواطناً سعودياً.
ألا يقل عمر الشخص عن (18) سنة.
شهادة صحية تثبت تمتعه باللياقة البدنية والصحية وفحص السموم.
اجتياز المسح الأمني.
أن يكون مسمى الرخص وفقاً لما يلي:
أ- حارس أمن مدني.
ب- حارس أمن مشرف.
ج- حارس أمن مدير.
د- حارس أمن مدير عام.
- على حارس الأمن (المدني - والمشرف) الحصول على تدريب المستوى الأساسي ويعفى من ذلك حارس الأمن (المدير - والمدير العام) بشرط توفر الخبرة الأمنية وفقاً للضوابط الخاصة بحراس الأمن المدنيين (ملحق 2).
- في حال العمل في الفعاليات، يجب الحصول على دورة لا تقل عن(40) ساعة في مجال الفعاليات، بالإضافة إلى المستوى الأساسي.
- في حال العمل كحارس أمن/ مشرف (شخصي) يجب الحصول على دورة لا تقل عن (40) ساعة في مجال الحراسة الشخصية والحماية الشخصية، بالإضافة إلى المستوى الأساسي.
- في حال العمل كحارس أمن/ مشرف (مراقبة أنظمة أمنية وكاميرات مراقبة)، يجب الحصول على دورة لا تقل عن 40 ساعة في مجال المراقبة الأمنية، بالإضافة إلى المستوى الأساسي.
د- اشتراطات رخصة مدرب أو تجديدها.
أولاً: اشتراطات إصدار رخصة مدرب أمني وتجديدها:
1) اجتياز المسح الأمني عند الإصدار أو التجديد.
2) شهادة صحية تثبت تمتعه باللياقة البدنية والصحية وفحص السموم.
3) أن يكون المدرب حاصلاً على أي من الشهادات والخبرات التالية:
أ) دكتوراه، وخبرة (1) سنة في المجال الأمني.
ب) ماجستير، وخبرة (3) سنوات في المجال الأمني.
ج) بكالوريوس، وخبرة (5) سنوات في المجال الأمني.
د) دبلوم، وخبرة (7) سنوات في المجال الأمني.
ه) أن يكون لديه خبرة في التدريب في المجال الأمني من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
و) أن يكون لديه رخصة معتمدة من جهة دولية مرخص له بالتدريب في المجال الأمني.
4) السيرة الذاتية للتدريب متضمنة الشهادات العلمية والخبرات والدورات الحاصل عليها.
5) يجب الحصول على رخصة مدرب عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة العليا للأمن الصناعي قبل مزاولة التدريب.
ثانيا: اشتراطات إصدار رخصة مدرب سلامة وتجديدها.
1) اجتياز المسح الأمني عند الإصدار أو التجديد.
2) أن يكون المدرب حاصلاً على أي من الشهادات والخبرات التالية:
أ) دكتوراه في المجال الهندسي، وخبرة (1) سنة في مجال السلامة والحماية من الحريق.
ب) ماجستير في المجال الهندسي، وخبرة (3) سنوات في مجال السلامة والحماية من الحريق.
ج) بكالوريوس في المجال الهندسي، وخبرة (5) سنوات في مجال السلامة والحماية من الحريق.
د) بكالوريوس في أي تخصص من تخصصات السلامة والحماية من الحريق مع خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
ه) دبلوم في التخصصات العلمية، وخبرة (10) سنوات في مجال السلامة والحماية من الحريق.
و) أن يكون لديه خبرة في التدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
ز) أن يكون لديه خبرة 15 سنة في مجال السلامة والحماية من الحريق من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
ح) أن يكون لدية رخصة معتمدة من جهة دولية مرخص له بالتدريب في مجال السلامة والحماية من الحريق.
ثالثا : اشتراطات إصدار رخصة مدرب إطفاء وتجديدها.
1) اجتياز المسح الأمني عند الإصدار أو التجديد.
2) شهادة صحية تثبت تمتعه باللياقة البدنية والصحية وفحص السموم.
3) أن يكون المدرب حاصلاً على أي من الشهادات والخبرات التالية:
أ)دكتوراه في المجال الهندسي، وخبرة (1) سنة في مجال الإطفاء والإنقاذ.
ب) ماجستير في المجال الهندسي، وخبرة (3) سنوات في مجال الإطفاء والإنقاذ.
ج) بكالوريوس في المجال الهندسي، وخبرة (5) سنوات في مجال الإطفاء والإنقاذ.
د) دبلوم في التخصصات العلمية، وخبرة (7) سنوات في مجال الإطفاء والإنقاذ.
ه) أن يكون لديه خبرة في التدريب في مجال الإطفاء من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
و) أن يكون لديه خبرة 15 سنة في مجال الإطفاء والإنقاذ من أحد الجهات الحكومية أو الخاصة وإحضار مشهد من الجهة بذلك.
ز) أن يكون لدية رخصة معتمدة من جهة دولية مرخص له بالتدريب في مجال الإطفاء والإنقاذ.
هـ- اشتراطات اعتماد حقيبة تدريبية.
1) يجب التقدم بطلب الاعتماد للهيئة عن طريق مركز تدريب مختص ومرخص.
2) رفع الحقيبة التدريبية بالصيغ (PDF) و (WORD) و (POWER POINT).
3) التقيد بالضوابط الخاصة بطلب الاعتماد المرفقة وفقاً للبند رابعاً من (الملحق رقم 1).
4) لا يتم التدريب على الحقيبة قبل اعتمادها عن طريق الالتزام بعد تدريب أي من الحقائب إلا بعد اعتمادها من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
و- اشتراطات اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.
1) يتم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي عند إتمام كل دورة تدريبية في مجال الأمن أو السلامة أو الإطفاء عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة.
2) الرفع بطلب الاعتماد عن طريق مركز التدريب المرخص من الهيئة.
3) الالتزام أن يكون التدريب عن طريق مدرب مرخص من الهيئة.
4) يحتفظ المركز بسجلات للمتقدمين للحصول على شهادة اجتياز دورة التدريب، وتشتمل على المعلومات التالية:
أ -تواريخ الدورات التي تم عقدها.
ب- أسماء المدربين.
ج- اسم وعنوان كل متدرب وصورة شخصية حديثة له، وصورة من هويته.
د- ساعات الحضور لكل متدرب.
ه- نُسخ من درجات الاختبارات الداخلية التي تم عقدها بالمركز.
و- نُسخ من شهادات إتمام التدريب التي أصدرها المركز.