الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: تعريفات
في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمة والعبارة التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الجهة الأمنية المختصة: المديرية العامة لحرس الحدود وقيادات حرس الحدود بالمناطق البحرية ووحدات أمن الموانئ.
سلطة أمن الميناء: وحدة أمن الميناء التابعة للجهة الأمنية المختصة.
سلطة الميناء : إدارة الميناء المختص التابعة للهيئة العامة للموانئ.
السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحـد فروعهـا أو ممثليهـا أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
منطقة عالية الخطورة: المنطقة التي يشكل مرور السفن التجارية عبرها خطراً على سلامتها وطاقمها لإحتمال تعرضها لأعمال قرصنة بحرية أو سطو مسلح, وتحدد المناطق عالية الخطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية.
موافقة مبدئية: وثيقة ترخيص مبدئية تصدر من الجهة الأمنية المختصة للشركة لغرض ممارسة نشاط الحراسة الأمنية البحرية على السفن التجارية ومدته سنة واحدة قابلة للتجديد.
ترخيص ممارسة النشاط: الوثيقة الصادرة من الجهة الأمنية المختصة بالسماح للشركة بممارسة نشاط الحراسة الأمنية البحرية وفقاً لأحكام هذا النظام.
الإتفاقيات الدولية: جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها المملكة في مجال احكام القانون الدولي البحري ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية 1988م والبروتوكول المتعلق بها 2005م، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار 1974م، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية 2004م.
الحراسة الأمنية البحرية: الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها الشركة المرخص لها لمن يطلبها من ملاك ومشغلي السفن التجارية التي تقوم برحلات دولية وتخضع للاتفاقيات الدولية لحماية السفينة وطاقمها من القرصنة والسطو المسلح والجرائم البحرية الأخرى, و يتم الحصول على هذه الخدمة من خلال التعاقد المباشر مع شركات القطاع الخاص التي توفر هذه الخدمة.
الشركة الأمنية البحرية الخاصة: شركة مساهمة مرخصة بممارسة نشاط توفير أفراد أمن مدنيين متعاقد معهم من القطاع الخاص لحماية السفينة وطاقمها من القرصنة والسطو المسلح.
أفراد أمن مدنيين متعاقد معهم من القطاع الخاص: أفراد أمن مدنيين مسلحين وغير مسلحين تتعاقد معهم الشركة الأمنية البحرية الخاصة للتواجد على متن السفن ومهمتهم حمايتها وحماية طاقمها من القرصنة والسطو المسلح.
المادة الثانية:
1. تطبق أحكام هذا النظام على الشركة الأمنية البحرية الخاصة والمرخصة التي توفر الحراسة الأمنية البحرية للسفن التجارية التي ترفع علم المملكة أو دولة أخرى.
2. تعد الاتفاقيات والمدونات والنصوص واللوائح وما في حكمها ذات الصلة والمعمول بها في المملكة أو الصادرة من المنظمة البحرية الدولية مكملة ومتممة لأحكام هذا النظام.
المادة الثالثة:
يسمح للسفن التجارية التي ترفع علم المملكة، والسفن الأجنبية التي تسري عليها المعاهدات الدولية بحمل أفراد أمن مدنيين مسلحين لا يتجاوز عددهم سبعة أفراد، على أن يكون عدد الأسلحة النارية وذخائرها المصرح بحملها على متن السفينة متناسباً مع عدد أفراد الأمن.
المادة الرابعة:
1. يشترط على ملاك ومشغلي السفن التي ترفع علم المملكة الحصول على الموافقة الخطية من السلطة البحرية قبل التعاقد مع الشركة الأمنية البحرية المرخصة.
2. تتولى السلطة البحرية التأكد من مطابقة بيانات السفينة للشروط المطلوبة، ومن ثم إحالة الطلب للجهة الأمنية المختصة لإكمال اللازم.
المادة الخامسة:
يجب على ملاك ومشغلي السفن التجارية التي ترفع علم المملكة وترغب في توفير الحراسة الأمنية البحرية على سفنها التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية البحرية الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة السادسة:
للحصول على الموافقة المبدئية بإنشاء شركة أمنية بحرية خاصة يشترط الاتي:
1. موافقة الجهة الأمنية المختصة وتوافر اشتراطات شركات الحراسات الأمنية.
2. أن يكون الرئيس التنفيذي للشركة سعودي الجنسية.
3. أن لا يكون أحد المؤسسين قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن بجريمة مخلة بالشرف و الأمانة وأن لايكون مفصولا من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد رد له اعتباره.
المادة السابعة:
يصدر ترخيص ممارسة نشاط الحراسة الأمنية البحرية وفقاً لما يلي:
1. تقديم ضمان بنكي وفق نظام الشركات بالمملكة ويكون ساريا طوال مدة الترخيص.
2. تتولى الجهة الأمنية المختصة معاينة مقر الشركة والتحقق من اكتمال التجهيزات لممارسة النشاط وفق أحكام هذا النظام.
3. استيفاء متطلبات الجودة وفق المعايير المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية.
4. تصدر الجهة الأمنية المختصة ترخيص ممارسة النشاط.
5. يصدر ترخيص ممارسة النشاط للشركة الأمنية البحرية الخاصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة من الجهة الأمنية المختصة بعد صدور الموافقة من وزير الداخلية أو من ينيبه.
6. إذا كان للشركة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص له.
المادة الثامنة:
1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
2. يعتبر الترخيص لاغي بعد مضي ستون يوماً على انتهائه, وعلى الشركة إذا رغبت في ترخيص للنشاط أن تتقدم بطلب جديد.
المادة التاسعة:
تعتبر شروط ترخيص ممارسة النشاط الواردة في المادة السابعة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي شرط يوقف الترخيص حتى يتم استكمال أو تصحيح هذا الشرط, وفي حال عدم استكمال أو تصحيح الشرط خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للجهة الأمنية المختصة إلغاء الترخيص، كما يجوز للجهة الأمنية المختصة إلغاء الترخيص إذا تبين لها الآتي:
1. انتهاء سريان السجل التجاري.
2. إفلاس الشركة أو تصفيتها لأي سبب.
3. ما يصدر من الجهة الأمنية المختصة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة في حال ممارسة النشاط بما يخالف الأنظمة والتعليمات ذات الصلة أو الاتفاقيات الدولية.
المادة العاشرة:
تلتزم الشركة الأمنية البحرية الخاصة بدفع رسم مالي قدره خمسمائة ريال عن كل فرد أمن مدني يتم التعاقد معه، إضافة إلى دفع رسم مماثل في كل مرة يتم تجديد التعاقد معه, ويتم استحصالها لصالح الجهة الأمنية المختصة.
المادة الحادية عشر:
1. على الشركة توفير مقر داخل المملكة, واخذ الموافقة المسبقة إذا رغبت فتح فرع خارج المملكة.
2. على الشركة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة عند تغيير مقر الشركة, أو افتتاح فروع لها داخل المملكة.
3. يجب أن تكون جميع مكاتبات الشركة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بها على مطبوعات تتضمن اسم الشركة, ورقم الترخيص, والعنوان, والبريد الالكتروني, وأرقام الهاتف والفاكس) باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة الثانية عشر:
يخضع شراء واستيراد وتخزين وصيانة الأسلحة والذخيرة ومستودعاتها والمعدات الأمنية للشركة الأمنية البحرية المرخصة لما لدى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية من أنظمة ولوائح وتعليمات بهذا الشأن.
المادة الثالثة عشر:
على قبطان السفينة، أو من ينيبه أو الوكيل الملاحي للسفينة القادمة إلى المملكة، وتحمل أفراد امن مدنيين مسلحين بأسلحة وذخائر، إشعار سلطة الميناء، وذلك قبل (72) ساعة من وصول السفينة للميناء وقبل الدخول الى البحر الإقليمي للمملكة، وعلى سلطة الميناء ابلاغ الجهة الأمنية المختصة لاتخاذ اللازم، وأن يتضمن الإشعار ما يلي:
1. صور من جوازات سفر أفراد الأمن المدنيين الذين تحملهم السفينة.
2. إقرار من القبطان بعدم إنزال الأسلحة وذخائرها من السفينة، وعدم استخدامها في البحر الإقليمي للمملكة.
3. صورة من موافقة دولة علم السفينة بالسماح لها بحمل أفراد أمن مسلحين بأسلحة وذخائر على متنها.
المادة الرابعة عشر:
على جميع السفن التي ترفع علم المملكة أو علم دولة أخرى وضع الأسلحة والذخائر والمعدات الأمنية الأخرى في المستودع المخصص لها بالسفينة وختمها بالشمع قبل دخولها للبحر الإقليمي للمملكة ويمنع فتح المستودع حتى مغادرتها البحر الإقليمي للمملكة ويجب أن يكون فتح المستودع تحت مسئولية القبطان منذ دخولها وحتى خروجها البحر الإقليمي للمملكة.
المادة الخامسة عشر:
يكون حفظ الأسلحة وذخائرها على السفن وفقاً للمدونة الدولية البحرية للبضائع الخطرة.
المادة السادسة عشر:
1. لايجوز للسفن التجارية نقل الأسلحة و الذخائر داخل السفينة أو خارجها في البحر الإقليمي للمملكة إلا في الحالتين التالية:
أ. نشوب حريق على متن السفينة أو سفينة مجاورة.
ب. وقوع حادث بحري، على أن يتم تبليغ الجهة الأمنية المختصة بذلك.
2. لا يجوز للسفن التجارية نقل الأسلحة والذخيرة داخل السفينة أو خارجها في البحر الإقليمي للمملكة إلا بعد موافقة الجهة الأمنية المختصة في حال الصيانة لمدة أكثر من اربعة عشر يوماً.
المادة السابعة عشر:
يجب في حال إنزال الأسلحة من السفينة وفقاً للمادة السابقة أن تسلم حالاً للجهة الأمنية المختصة ولا يسمح لأفراد الأمن في السفينة أو قبطانها الاقتراب من تلك الأسلحة أو الذخائر أو استعمالها, وبعد زوال السبب في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يتم تسليم الأسلحة والذخائر التي تم إنزالها من السفينة إلى قبطان السفينة بموجب محضر وتسليم، على أن تنقل فوراً إلى مستودع السلاح بالسفينة تحت إشراف الجهة الأمنية المختصة.
المادة الثامنة عشر:
يتوجب على قبطان السفينة إبلاغ سلطة الميناء عند تعرض الأسلحة أو ذخائرها لأي حادثة كالسرقة أو الفقدان أو الحريق، ويجب على سلطة الميناء إبلاغ الجهة الأمنية المختصة فوراً.
المادة التاسعة عشر:
يحظر على أفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم من القطاع الخاص استعمال الأسلحة والذخيرة داخل البحر الإقليمي للمملكة.
المادة العشرون:
يحظر صيانة الأسلحة والذخيرة على متن السفينة داخل البحر الإقليمي للمملكة.
المادة الحادية والعشرون:
للجهة الأمنية المختصة التنسيق مع سلطة الميناء لمنع السفن من دخول البحر الإقليمي للمملكة وهي مسلحة أو على ظهرها أفراد أمن مدنيين إذا لم تحصل على تصريح بذلك أو كانت الأسلحة والذخائر مخالفة من حيث الكم أو النوع لما ورد في طلب التصريح أو كان عدد أفراد الأمن مخالفاً لما ورد في طلب التصريح أو أحكام هذا النظام.
المادة الثانية والعشرون:
للجهة الأمنية المختصة سلطة التفتيش والإشراف على الشركة الأمنية البحرية الخاصة والعاملين فيها والمواقع التي تتولى حراستها للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام, والتنسيق مع سلطة الميناء للتفتيش على الأسلحة وذخائرها على متن السفن وعلى الأشخاص المسئولين عنها للتأكد من مطابقتها لطلب التصريح.
المادة الثالثة والعشرون:
لا تنطبق التسهيلات الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة ببحارة السفن على أفراد الأمن البحريين التابعين للشركة الأمنية البحرية الخاصة.
المادة الرابعة والعشرون :
لا تسري أحكام هذا النظام على السفن العسكرية أو الحكومية والسفن واليخوت الخاصة بضيوف الدولة الرسميين أثناء قدومها للموانئ السعودية أو عند مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة.
المادة الخامسة والعشرون:
الاختصاص والولاية القضائية فيما يخص الاستفادة من خدمات الشركة الأمنية البحرية الخاصة وأفراد الأمن المسلحين من القطاع الخاص وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م وتعليمات وإرشادات المنظمة البحرية الدولية و الأنظمة واللوائح المنظمة المفروضة من جانب دولة العلم ذات الصلة، و قوانين الدول التي تطل على الساحل وتمتلك موانئ تطبق وتفعل على مثل هذه السفن.
المادة السادسة والعشرون:
لا يعد استخدام أفراد الأمن المدنيين المسلحين بدليل عن التدابير الوقائية والتضليلية الدفاعية المفصلة بدليل أفضل الممارسات الإدارية لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح والحماية منها (BMPs).
المادة السابعة والعشرون:
يلتزم أفراد الأمن بارتداء الزى الذي تحدده وتؤمنه الشركة الأمنية البحرية الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والعشرون:
تختص اللجان الإدارية بالجهة الأمنية المختصة المشكلة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية تطبيق مخالفات أحكام هذا النظام ويصادق وزير الداخلية على قراراتها.
المادة التاسعة والعشرون:
للجهة الأمنية المختصة في الحالات الأمنية التي تقدرها القيام بمهام حماية السفن التي ترفع علم المملكة ووضع أفراد أمن على متنها.
المادة الثلاثون:
على ملاك ومشغلي وقباطنة السفن التجارية الذين يرغبون بالتعاقد مع شركة أمنية بحرية توفير أفراد أمن مدنيين متعاقد معهم من القطاع الخاص الالتزام بما ورد في هذا النظام والانظمة الاخرى المعمول بها في المملكة وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م وما يصدر من المنظمة البحرية الدولية من تعليمات وتعاميم وارشادات وقرارات ذات صلة بذلك ومنها إرشادات مالكي السفن ومشغليها واطقمها لاستخدام افراد أمن مسلحين متعاقد معهم من القطاع الخاص، والتوصيات للحكومات ومالكي السفن وأفراد الأمن التابعين للشركات لمنع وقمع اعمال القرصنة والسطو المسلح.
المادة الواحدة والثلاثون:
على جميع السفن التي ترفع علم المملكة وتحمل أفراد أمن مدنيين متعاقد معهم من القطاع الخاص إبلاغ مركز جدة لتبادل المعلومات البحرية (JMISC) فور اعتزامها عبور المناطق عالية الخطورة.
المادة الثانية والثلاثون:
يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1. الإنذار الخطي.
2. إيقاف نشاط الشركة محل المخالفة مؤقتاَ لمدة لا تزيد على شهر.
3. غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريال.
4. مضاعفة العقوبة إلى غرامة مالية لا تتجاوز ستمائة ألف ريال في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكاب المخالفة السابقة.
5. إلغاء ترخيص النشاط.
المادة الثالثة والثلاثون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة تقديم جميع المستندات التي تحددها الجهة الأمنية المختصة لإجراء التدقيق الالزامي.
المادة الرابعة والثلاثون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة خلال مدة العقد توفير مايلي:
1. التأمين لأفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم من القطاع الخاص وأن يشمل ذلك تأمين الحوادث الشخصية والنفقات الطبية والتنويم في المستشفى والإعادة للوطن.
2. التزام أفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم من القطاع الخاص بتعليمات حمل الأسلحة والذخيرة واستخدامها عند الحاجة في الرحلات للحد من الحوادث والإصابات والمسؤولية عن أي مطالبة قد تنشأ عن النقل أو الإهمال أو سوء الاستخدام المتعمد للأسلحة والذخيرة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب على الشركة الأمنية البحرية الخاصة مايلي:
1. المعرفة بالأنظمة المعمول بها في دولة العلم والدول الساحلية ودولة الميناء ذات الصلة بنقل وحمل وتخزين واستخدام الأسلحة والذخيرة والمعدات الأمنية وقواعد استخدامها.
2. الحصول على موافقة دولة العلم لحمل أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم من القطاع الخاص والمستندات اللازمة للأسلحة وذخائرها والمعدات الأمنية.
المادة السادسة والثلاثون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة وضع وتحديث الخطط اللازمة للتعامل مع الأنماط والأساليب لأعمال القرصنة والجرائم البحرية الأخرى والإرهاب البحري لحماية السفن ووضع خطة لاستخدام القوة المناسبة مع الالتزام بدليل التدابير الوقائية والتضليلية الدفاعية المفصلة بدليل أفضل الممارسات الإدارية لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح والحماية منها (BMPs).
المادة السابعة والثلاثون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة توثيق جميع حالات تعرض السفينة للقرصنة, لدعم سلطة دولة العلم ضد الملاحقة القضائية.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب على الشركة الأمنية البحرية الخاصة التأكد من أن أفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم من القطاع الخاص الذين توظفهم قد تلقوا التدريب المناسب مع وضع سجلات شاملة عن التدريب على أن يشمل التدريب مايلي:
1. تعريف بأنواع ومسارات السفن.
2. تعريف بأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS)، والمدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM), التدابير الوقائية والتضليلية الدفاعية المفصلة بدليل أفضل الممارسات الإدارية لمنع أعمال القرصنة والسطو المسلح المقرة من المنظمة البحرية الدولية (BMPs).
3. استخدام الأسلحة والذخيرة والمعدات الأمنية على متن السفينة.
4. الإسعافات الأولية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب على الشركة الأمنية البحرية الخاصة وضع معايير لإختيار المدربين وأفراد أمن مدنيين متعاقد معهم من القطاع الخاص وفق مايلي:
1. أن يكون أفراد الأمن من الجنسية السعودية.
2. أن تكون نسب توظيف المدربين والموظفين الاداريين من السعوديين وفق الانظمة بالمملكة.
3. شهادة خلو من السوابق.
4. السجل الطبي واللياقة البدنية والعقلية بما في ذلك اختبار المخدرات والكحول بانتظام.
المادة الأربعون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة مسئولية إصدار وثائق السفر والتأشيرات وجميع التراخيص ذات الصلة لجميع موظفيها.
المادة الحادية والأربعون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة وضع معايير لتحديد عدد أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم من القطاع الخاص والأسلحة والذخيرة المناسبة على متن السفينة، مع مراعاة ما يلي:
1. مواصفات السفينة (الحجم، والنوع، والارتفاع عن خط الماء، والسرعة) ومدة عبورها، وتقييم المخاطر, مع الالتزام بالحد الأدنى لعدد الأفراد والتسليح، في جميع الظروف.
2. وجود تسلسل إداري مناسب بين أفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم من القطاع الخاص مع تحديد قائد للفريق ولديه القدرة على تقييم المخاطر للسفينة.
3. توفير الأسلحة والذخيرة المناسبة والتجهيزات الطبية المناسبة للتعامل مع الإصابات.
4. توفير معدات تسجيل (كاميرات الفيديو) لتوثيق جميع حالات التعامل مع القرصنة.
المادة الثانية والأربعون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة ابلاغ موظفيها أن القيادة في جميع الأوقات في يد قبطان السفينة وأنه هو السلطة الغالبة على متن السفينة, وإجراء متفق عليه في حال عدم توفر القبطان.
المادة الثالثة والأربعون :
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة إدارة الأسلحة والذخيرة من المغادرة إلى الوصول مع توفير مايلي:
1. الحاويات المناسبة للأسلحة والذخيرة والمعدات الأمنية في نقطة النقل من وإلى السفينة, وآلية تخزين آمنة على متن السفينة.
2.سجل لحصر جميع الأسلحة والذخيرة والمعدات الأمنية عند وصولها على متن السفينة ويوضح فيها النوع والعيار والرقم التسلسلي وأسم المستخدم.
3.المواقع التي يسمح فيها بحمل الأسلحة على متن السفينة.
المادة الرابعة والأربعون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة التنسيق مع ملاك/مشغلي السفينة لإيضاح مهمة ودور أفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم من القطاع الخاص لطاقم السفينة.
المادة الخامسة والأربعون:
على الشركة الأمنية البحرية الخاصة إفهام أفراد الأمن المدنيين المتعاقد معهم من القطاع الخاص بأنظمة وتعليمات التي تحكم استخدام الأسلحة وفي حال حدوث حادثة على السفينة يطبق قانون دولة العلم, وقد يشمل أيضًا قوانين ولوائح الدول الساحلية ودول الموانئ والدول الأخرى اعتماداً على موقع الحادث, وفيما يخص الدور المطلوب منهم وآلية استخدام الأسلحة مايلي:
1. أن دورهم هو حصريًا حماية السفينة وطاقمها من القرصنة المسلحة.
2. في حال التعرض لحالة قرصنة فإنه يجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب استخدام السلاح، وفي حال الحاجة لاستخدامه يكون ذلك وفق خطة استجابة متدرجة وحسب ما يقتضيه الموقف, ويكون ذلك وفق خطه معده وموقعة مسبقا.
3. توخي الحذر لتقليل الضرر والاصابة إلى أدنى حد واحترام حياة الانسان والحفاظ عليها.
المادة السادسة والأربعون: الإبلاغ وحفظ السجلات
1. على الشركة الأمنية البحرية الخاصة توثيق كل حادثة يتم فيها استخدام الأسلحة، مع إعداد تقرير عن القرصنة وعن كل حالة يتم فيها استخدام السلاح لأي سبب آخر بخلاف القرصنة، ويكون موقعاً من القبطان, على أن يتضمن التقرير:
أ. إفادة من قبل المشاركين من فريق أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم من القطاع الخاص.
ب. نوع الإصابات أو الأضرار المادية.
ج. الدروس المستفادة من الحادث والتوصيات.
2. إرفاق ماتم توثيقه من تسجيلات مع التقرير.
(نهاية مسودة النظام)
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.