الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1.يلزم الخاضعين لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن التالية:
أ- مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
ب- المخازن والمستودعات.
ت- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.
ث- مكاتب الاستقبال في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
ج- أجهزة الصراف الآلي.
ح-السلالم والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.
خ-مداخل ومخارج مواقف السيارات بحيث يمكن تميز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
د-مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
ذ-منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
ر- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.
ز- مجمع/ غرفة الأسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.
س- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.
ش- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.
ص- مجمع/ غرفة مجمع التكيف المركزي والمنطقة المحيطة بها.
ض- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود.
2.تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب.
3.يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.
يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:
أ-تركيب أجهز أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.
ب-يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، ولا يجوز أن تكون موصولة بشبكة خارجية أو مرتبطة بها، عدا ما كان لغرض التكامل - بعد موافقة الوزارة - وفي هذه الحال يجب توفير جدار ناري لتأمينها.
ت- أن يكون الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية محدوداً.
ث- وجود سجل يحوي بيانات دخول وخروج المصرح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
ج- التبليغ الفوري للوزارة عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة العارض في أسرع وقت ممكن.
1. تصدر مديرية الأمن العام شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
2. يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
1. يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - حسب تصنيف حساسية المواقع المبين في الملحق رقم (1) - بغرف العمليات.
2. يصدر مدير الأمن العام تحديث تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يتم نشره في موقع وزارة الداخلية الرسمي.
1.يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن الحادث من قبل الجهة المختصة بمباشرة الحادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول.
2.يجب على المسؤولين عن الأماكن أو الأنشطة أو المرافق الخاضعة لأحكام النظام عدم تسليم التسجيلات إلا بموجب طلب رسمي من جهات الضبط بوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة.
تكون إجراءات طلب الترخيص لممارسة أي من النشاطات التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام كالاتي:
1- استيفاء الشروط المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
2- التقدم بطلب الترخيص لمديرية الأمن العام.
3- تعبئة النموذج المخصص لطلب الحصول على الترخيص.
4- إرفاق صورة الهوية إذا كان المتقدم شخصاً طبيعياً، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من هويات الشركاء.
5- إقرار يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
6- أي شروط أخرى تصدرها مديرية الأمن العام.
1.الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى.
2.الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي.
3.يستثنى من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابعة الأماكن المبينة في الفقرات (أ، ب، ث، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص) من المادة الأولى من هذه اللائحة.
4.يستثنى من حكم الفقرة (ب) من المادة السابعة من النظام التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية.
5.يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية - إضافة إلى الأماكن المبينة في المادة السادسة من النظام - في الأماكن الآتية:
أ- غرف النوم والمعيشة.
ب- مكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم.
6.يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة مديرية الأمن العام.
7.يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بوضع لوحات تحذيرية - وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط - على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق ، وفي مكان ظاهر.
لا يجوز نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات - موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها - إلى شرطة المنطقة، أو من خلال منصة إلكترونية يتم تحديدها من قبل مدير الامن العام.
لا يجوز لغير الجهات المصرح لها بالاحتفاظ بنسخة من التسجيلات ومعالجة وتحليل بياناتها، الاحتفاظ بالتسجيلات خلافاً للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط وكذلك معالجة تلك التسجيلات، أو تحليل بياناتها.
تمكن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة من الاستفادة من أنظمة معالجة وتحليل بث تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية من خلال الربط التقني عبر أدوات تطوير خاصة على أنظمتهما وفق متطلبات الأعمال للأجهزة الأمنية والميدانية.
على موظفي الضبط أو موظفي الشركة المتعاقد معها - وفق أحكام المادة العاشرة من النظام - حال الشخوص والتفتيش على الأماكن والأنشطة والمرافق المحددة في النظام و هذه اللائحة - عند وجود مخالفة - اتخاذ الاجراءات الآتية :
1. تعبئة محضر ضبط مخالفة الذي يجب أن يتضمن على الأقل (بيانات المخالف، وتاريخ ومكان ضبط المخالفة، ونوع المخالفة، وبيانات رجل الضبط وتوقيعه).
2. أخذ توقيع المسؤول عن النشاط أو الموقع على محضر الضبط المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال امتناعه أو عدم حضوره في يثبت ذلك في المحضر.
3. يجوز أن يحرر محضر الضبط إلكترونياً.
4. يتم رفع المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشر من النظام خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام عمل).
لا يجوز ضبط المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1/ و) من المادة الثانية عشرة من النظام إلا من خلال الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (2) من المادة التاسعة من النظام.
على المتعاقد معه وفق أحكام المادة العاشرة من النظام تأهيل موظفيه للقيام بمهام الضبط وفق خطة معتمدة من مديرية الأمن العام لهذا الغرض.
1. تنشأ اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام في شرطة المناطق - حسب الحاجة - وفق ما يحدده مدير الأمن العام.
2. يجب أن يحمل رئيس اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة مؤهلاً شرعياً أو نظامياً.
يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة في الجدول الآتي:
يتم منح المكافأة المالية التشجيعية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام وفق الشروط الآتية:
1.أن يؤدي البلاغ إلى المساهمة في الكشف عن المخالفة.
2.ألا يكون المبلًغ شريكاً في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.
3.ألا تكون المخالفة مبلغ عنها سابقاً.
4.ألا يكون المبلغ قريباً من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلغ عنها.
5.أن يتم استحصال مبلغ المخالفة من المخالف.
يستثنى المبلًغ من الأحكام الواردة في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة عند تقرير استحقاق المكافأة التشجيعية بقرار من الوزير.
1.تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاقها كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات.
2.يصدر قرار منح المكافأة من مدير الأمن العام.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
8
10
الفصل الأول: المواصفات والضوابط الفنية
اولاً: -- مواصفات المنظومات التماثلية (Analogue ) .
1.الكاميرات
2 .اجهزة التسجيل
3 .اجهزة العرض
الشاشات في محطات التشغيل
• أن لا يقل قياس الشاشة عن 21 بوصة
• أن لا يقل عدد الشاشات عن 2 لكل محطة تشغيل ( WORK STATION)
أن تكون نسبة الطول إلى العرض في الشاشة متوافقة مع نسبة الطول إلى العرض في التصوير لمساحة الكاميرات (4:3 ، 16:9 ، 16:10 ).
شاشات العرض الجدارية
• أن لا يزيد سمك الإطار الخارجي للشاشة عن 4 ملم.
• أن تسمح بالتحكم في أنماط العرض (عدد الكاميرات المطلوب عرضها)
أن تسمح بعرض البيانات والخرائط
4 .التوصيلات
5 .الشبكة
6 .مصادر الطاقة
7 .التحكم والإدارة والسيطرة
ثانيا: - مواصفات المنظومات الرقمية (IP)
1. الكاميرات
• أن لا يقل عدد الشاشات عن 2 لكل محطة تشغيل WORK STATION
• أن تكون نسبة الطول إلى العرض في الشاشة متوافقة مع نسبة الطول إلى العرض لمساحة التصوير في الكاميرات(4:3 ، 16:9 ، 16:10 ).
• أن لا يزيد سمك الإطار الخارجي للشاشة عن 4 ملم
• أن تسمح بعرض البيانات والخرائط
يمكن استخدام أي طريقة توصيل للبنية التحتية للشبكة Topology بما يتناسب مع التصميم التقني ومتطلبات الأنظمة الأمنية
يجب مراعاة تقسيم الشبكة إلى قطع Segments وعناقيد Clusters إذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن ٢٠٠ جهاز لتجنب تشكيل شبكة كبيرة مستوية
Big Flat Network
7 .التحكم و الإدارة و السيطرة
الفصل الثاني: الضوابط التشغيلية
أولاَ: - المتطلبات التشغيلية للصورة
1 .التعاريف
2.مدى رؤية التفتيش
يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 400 ٪ لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث الا تقل عن
1000 "بكسل" في المتر
3.مدى رؤية التعرف على الهوية
يجب أن يكون الوجه هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 120 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث لا تقل عن 250" بكسل" في المتر
• يتم تركيب الكاميرا أمام الشخص(الهدف)تماما، يمكن تركيب الكاميرا بزاوية أفقية لا تزيد عن 45 درجة يمينا أو يسارا وزاوية عمودية لا تزيد عن 20 درجة أعلى أو أسفل خط الأفق
• يشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Dynamic Range Wide WDR في هذه الكاميرات التي تستخدم للتعرف مهما كان موقع تركيبها. وأن لا تقل نسبة التباين WDR عن dB110
4 .مدى رؤية التمييز
يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. وعليه يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 50 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 125" بكسل" في المتر
5 .مدى رؤية المعاينة
6 .مدى رؤية الرصد
7 .مدى رؤية المراقبة
8 .مدى رؤية قراءة لوحات المركبات
ثانيا: - متطلبات الاتصال عن بعد
ثالثا: - الإدارة و التشغيل
رابعا: - الإنارة الأمنية
خامسا: - قبول الصورة
سادسا: - المحافظة على ديمومة الأنظمة الأمنية
سابعا: - الصيانة و التطوير و تعديل الأنظمة الأمنية
يلتزم كل من المستخدم أو المنشأة ومقدم خدمة الصيانة والتركيب بتوفير سجل مستدام وبإبلاغ الوزارة عند القيام بأي عمل أو إجراء أو فعالية تؤدي إلى تغيير كلي أو جزئي ولو بسيط:
1 .تصميم الأنظمة الأمنية.
2 .مواصفات أو مكونات الأنظمة الأمنية.
3 .ترتيب وتعريف وبرمجة أجهزة الأنظمة الأمنية
4 .خرائط المكان الذي تراقبه الأنظمة الأمنية.
5 .مستويات الإنارة التي تؤثر على الأنظمة الأمنية.
6 .وجود أو إضافة عوارض تعوق عمل الأنظمة الأمنية.
7 .توسيع أو تقليص المنشأة من ناحية المباني والمساحات وإضافة أو دمج المباني أو الرخص التجارية.
8 .إضافة أو إلغاء مداخل أو مخارج أو أسوار أو مناطق مفتوحة إلى المساحات العامة الخارجية.
9 .تغيير في النشاطات أو الأعمال.
10 .وجود مشاريع أو منشئات مجاورة لها تأثير على الأنظمة الأمنية.
11 .أي إجراء آخر لم يتم ذكره هنا لكن له أثر في كفاءة أو شمولية أو فعالية عمل الأنظمة الأمنية
ثامنا: - المحظورات
تاسعا: - الحالات الاستثنائية
عاشرا: - جودة العمل و التركيب
الفصل الثالث: ضوابط التركيب والترخيص والتفتيش
القطاعات الحيوية:
القطاعات والمنشآت التي تكون معرضة بدرجة عالية إلى المخاطر أو التهديد نتيجة نوع أو قيمة السلع التي تقوم بالمتاجرة بها أو الخدمات التي تقدمها، وتشمل البنوك ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والفنادق ومجمعات التسوق والمستشفيات.
تشمل :
§ الفنادق وما في حكمها
فندق فئة خمسة نجوم
فندق فئة أربعة نجوم
فندق فئة ثلاث نجوم
فندق فئة نجمتين
فندق نجمة واحدة
الشقق الفندقية العامة
§ المؤسسات المالية والنقدية وما في حكمها
مصرف تجاري
بيع وشراء العملات الأجنبية
بيع وشراء شيكات المسافرين
تنفيذ عمليات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية
§ منشأت صناعة وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
a .تجارة الذهب والمعادن الثمينة المشغولة.
b .تجارة السبائك المعدنية.
c .تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة.
d .تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.
e .عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة.
f .صناعة المصوغات من الذهب والمعادن الثمينة.
g .صناعة المجوهرات الثمينة.
h .صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة
i .اصلاح المجوهرات والمصوغات والحلي
§ صالات الرماية ومحلات بيع الأدوات العسكرية وأدوات الصيد
§ مراكز التسوق والترفيه
§ المستودعات
مستودعات المواد الخطرة والثمينة
§ محطات الوقود
§ محلات تجارة السلع الثمينة
§ المتاجر الكبيرة المتنوعة
متجر سوبر ماركت
§ محلات خدمات الانترنت
§ محلات تأجير المركبات
§ محلات بيع شرائح الهاتف المتنقل
§ مصانع ومستودعات تجهيز واعداد المركبات بالنقل الآمن.
§ صالات عرض المركبات الخاصة بالنقل الآمن.
§ صالات الألعاب الالكترونية
§ الجوامع والمساجد ودور العبادة
§ مجمعات التسوق
§ سكن العمال
§ المطاعم والمقاهي
§ الجمعيات الخيرية
§ مراكز البيانات
§ النوادي الرياضية
الصالات الرياضية للرجال
الصالات الرياضية المختلطة
الصالات الرياضية للنساء
الصالات الرياضية المختلطة بأوقات محددة للرجال والنساء
§ دور السينما والمسارح
دار عرض الأفلام السينمائية
المسارح
§ محلات تجارة التبغ
§ المنشآت الصحية
المستشفيات ودور النقاهة
المستوصفات
العيادات الخاصة
المجمعات الهامة:
أي تجمع لوحدات سكنية أو مكتبية، ويشمل المباني والابراج ومجمعات الفلل.
الفعاليات العامة :
الحفلات أو الاجتماعات، أو العروض العامة أو التي يدعى لها الجمهورأو فئة منهم، وتشمل الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية والمهرجانات والمباريات والمسابقات والسباقات.
أنواع التراخيص الأمنية للشركات والمؤسسات
أنواع التراخيص الأمنية للأفراد
§ مهندس أنظمة أمنية: الاشراف الفني على تركيب أنظمة المراقبة الأمنية بالكاميرات وتشغيلها وصيانتها.
§ مدقق أنظمة أمنية: تدقيق وفحص فعالية الأنظمة الأمنية بالكاميرات المستخدمة من الناحية الفنية والتأكد من سلامة عملها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة.
§ فني أنظمة أمنية: المتخصص في تركيب الأنظمة الأمنية وتشغيلها وصيانتها.
§ مراقب أنظمة أمنية: المتخصص في استخدام ومراقبة الأنظمة الأمنية بغرفة التحكم والمراقبة للمنشأة.
المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الخاصة
الصالات الرياضية وتشمل:
- الصالات الخاصة بالرجال.
- الصالات الخاصة بالنساء.
- الصالات المختلطة.
- الصالات محددة التوقيت للرجال والنساء.
في حال كانت خاصة للصالة الرياضية
في حال كان المبنى خاص بالصالة الرياضية
*** ملاحظة:
في حال رغبة الموقع بتركيب كاميرات اضافية بمواقع اخرى يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل البدء بالتركيب
أماكن الفعاليات الحية وتشمل:
المطاعم والمقاهي واللاونجات وتشمل:
الاشتراطات والمتطلبات الأمنية لمركز عمليات المراقبة الأمنية
مركز عمليات المراقبة الأمنية:
يجب ان تتوفر المتطلبات والمواصفات التالية: -
1. يجب الا تقل مساحة غرفة العمليات مساحتها عن 300 قدم مربع وتزداد مساحتها وفقا لما تراه
الادارة المختصة.
2. يجب أن تعمل غرفة العمليات يومياً على مدار الساعة طوال أيام السنة.
3. يجب الا يقل عدد العاملين بالغرفة عن شخصين بالإضافة الى مسئول الغرفة ويزاد هذا العدد
حسب مساحة الغرفة وأنظمتها.
4. يجب الا تزيد فترة المناوبة عن 8 ساعات يوميا.
5. توفير وسيلة اتصال بين غرفة العمليات وأفراد الأمن وفقا لمواقعهم.
6. إمكانية ربط غرفة العمليات بالشرطة.
7. خط ساخن مع 911/ الشرطة – الاسعاف – الدفاع المدني.
8. تأمين غرفة العمليات بنظام أمني ونظام إنذار مرتبط مع الشرطة.
9. يجب توفير مصدر طاقة احتياطي للأنظمة الحاسوبية يعمل بالبطارية لمدة لا تقل عن 8
ساعات.
10. يجب ربط مصدر الطاقة الرئيسي للغرفة بمولد احتياطي للطاقة يعمل تلقائيا في حالة
الطوارئ عند انقطاع الكهرباء بحيث يقوم بتشغيل جميع المعدات والأجهزة الموجودة
بالغرفة.
11. يجب مطابقة الوقت في كافة الأجهزة الموجودة في الغرفة بالوقت الفعلي.
12. توفير أنظمة السلامة.
13 .وجود عقد صيانة لكافة أجهزة غرفة العمليات.
14 . لابد من وجود خطة اخلاء وخطة طوارئ معروفة من قبل العاملين بغرفة العمليات.
15 .مراعاة توفير مساحات أو حيز كافيا لما يلي: -
• مساحة للأجهزة.
• مساحة لموظفي غرفة السيطرة.
• مساحة للشاشات الكبيرة (اذا لزم الأمر)
• مساحة كافية للصيانة.
• مساحة للخدمات.
16 . الا تحتوي على نوافذ تكشف تفاصيل العمل لمن هو خارجها.
17 .أن يكون مكانها مؤمناً من الهجوم أو الاختراق.
18 .أن يكون لها قنوات تسليك إضافية.
19 .حماية منافذ التسليك من الزواحف والقوارض وكل ما يمكن أن يؤدي إلى قطع أو تلف
التوصيلات.
20 .استخدام الاثاث المخصص للفترات الطويلة.
21 .مراعاة إخفاء الأسلاك والتوصيلات.
22 .وضع أجهزة التسجيل وملحقاتها وأسلاكها داخل حاويات آمنة.
23 .وضع كاميرات مراقبة لتغطية جميع الفعاليات داخل غرفة التحكم بمستوى مقياس رؤية
الرصد
24 .يمنع القيام بالأعمال التالية في غرفة العمليات: -
أ. التدخين.
ب. الأكل.
ت. استخدام الأنظمة أو الغرفة لأغراض لا تخدم المهام الأمنية.
ث. التصوير من الهواتف المحمولة
آخر تحديث : 21 فبراير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.