تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon وثيقة الشروط الفنية لتركيب الكاميرات

الفصل الأول: المواصفات والضوابط الفنية

 

اولاً: -- مواصفات المنظومات التماثلية (Analogue ) .

1.الكاميرات​

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب أن تكون ملونة  
2يجب ألا تقل دقة الكاميرا Full HD 1080p على النظام التماثلي 
3يجب أن يتوافق نظام الألوان فيها مع نظام الألوان المعتمد في المملكة العربية السعودية 
4أن لا تقل نسبة الإشارة إلي الضوضاء ٤٨ دي بي dB48 
5يجب أن تكون ظاهرة للعيان وغير مخفية وفي حالة تعذر ذلك يجب الحصول على موافقة خاصة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية 
6يجب أن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات الأمنية فقط ومصنعة لتعمل لفترات طويلة دون توقف 
7الكاميرات الخارجية، يجب ألا تقل تصنيفها عن IP66  أو أن توضع في حاوية مخصصة لكاميرات المراقبة لا يقل تصنيفها عن IP66 وملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الغبار 
8يشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Range WDR Wide Dynamic  في أي كاميرا تواجه مصدر ضوء طبيعي أو صناعي مباشر أو منعكس من أسطح مصقولة وألا تقل نسبة التباين WDR عن dB110 .او ما يعادله 
9استخدام خاصية الحدقة المتباينة Iris  Auto للمواقع التي تختلف فيها الإنارة وفقا للوقت 
10يشترط توفر خاصية تنقية الضوء من الأشعة تحت الحمراء IR مع القدرة على التحول الذاتي إلى التصوير الليلي الأحادي اللون عند تلاشي الضوء 

 

2 .اجهزة التسجيل

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب استخدام أجهزة التسجيل الرقمية فقط 
2لا تقل دقة التسجيل عن 1080 p HD Full 
3لا تقل دقة العرض الحي عن     1080 p HD Full  في حالة العرض المنفرد لكاميرا واحدة وفي حالة العرض المتعدد على شاشة واحدة، وال يقل عن 2CIF لكل كاميرا 
4يجب أن يحتوي جهاز التسجيل خاصية الربط مع الشبكات المعلوماتية الرقمية 
5يجب أن تكون قادرة على القيام بالوظائف الأساسية الثلاثة في آن واحد وهي ( ١ ) العرض الحي و(2) التسجيل و(٣ )عرض التسجيلات السابقة، دون تراجع أداء أي من هذه الوظائف أو تأثرها سلبا 
6يجب أن لا يقل العرض الحي عن ٢٥ لقطة في  الثانية لكل كاميرا 
7يجب توفير ميزة نسخ لبعض أو جميع المقاطع المسجلة ولأي مدة مطلوبة سواء لكاميرة واحدة أو لمجموعة أو لجميع الكاميرات المرتبطة بجهاز التسجيل، وتحويلها إلى وسائط التخزين القياسية وأن تكون صيغة النسخ قياسية أيضا بحيث يمكن عرضها بوسائل العرض القياسية 
8أن تكون أقصى مدة لنقل التسجيل بمعدل ١/١٠ من مدة عرض نفس التسجيل بالسرعة الاعتيادية 
9يجب توفير وسائل البحث الفعالة ذات الكفاءة لتسهيل الوصول إلى المشاهد المطلوبة. منها البحث المركب لكل من التاريخ والوقت مع تحديد الكاميرات المشمولة بالبحث ويكون عرض نتائج البحث لجميع الكاميرات المشمولة بالبحث بشكل متتالي ، وتوفير خاصية العرض السريع والبطيء وبالاتجاهين التقدمي والعكسي للزمن 
10يجب توفير خاصية التسجيل المستمر وغير المستمر (غير المستمر هو المرتبط بحدث معين ما كالحركة أو إشارة من جهاز خارجي مثل حساسات أنظمة كشف الدخلاء) في حالة التسجيل غير المستمر، يجب أن يكون الجهاز قادرا على تسجيل المشاهد السابقة واللاحقة للحدث بمدة لا تقل عن عشر (١٠ ) ثواني. ويجب أن تتوفر هذه الخواص بحيث يمكن تشغيلها لجميع الكاميرات المرتبطة بجهاز التسجيل وبشكل منفرد (أي يمكن تشغيلها لكل كاميرا على حده) 
11الحد الأدنى لضبط التسجيل غير المستمر والمرتبط بالحركة بمعدل ال يقل عن ٧٠ ٪من اليوم لكل كاميرا، وال يقل عن ١٠ لقطات في الثانية لكل كاميرا وألا يقل عن ٣١ يوم 
12يجب أن يتم احتساب ٢٠ ٪اضافية من السعة الكلية من نظام التسجيل 
13يجب أن يتقبل الجهاز إضافة أجهزة تخزين طرفية لغرض زيادة السعة التخزينية الكلية 
14يجب أن يكون الجهاز قادرا على عرض اسم الكاميرا والوقت والتاريخ الحقيقيين بشكل واضح ودون التأثير على المشهد. (يفضل أن يقبل النظام الحروف العربية). ويكون اسم الكاميرا معبرا ودالاً على الموقع الذي تراقبه الكاميرا وألا تكون رموزا مبهمة ليس لها معنى لغوي 
15يجب أن تتوفر فيه خاصية التسجيل الذاتي التلقائي في حالة إعادة تشغيل الجهاز بعد إطفائه لأي سبب. وأن تكون هذه الخاصية فعالة حتى لو لم يتم إطفاء الجهاز بشكل صحيح (مثل سوء الاستخدام أو الخطأ عند الإطفاء أو الصيانة أو تعرض الجهاز لحالة التوقف التشغيلي) 
16يجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيانات ( Bit Variable Rate )فقط بدون تحديد أعلى سرعة للنقل ولا يتم قبول السرعة الثابتة لنقل البيانات (Fixed Bit Rate) 
17توفير أدوات التطوير البرمجي (SDK) بغية تزويده إلى الوزارة عند الطلب 
18ان يكون متوافق مع معايير 2.0 ONVIF 
19أن يدعم العرض الحي من خلال بروتوكول RTSP للعرض الحي 
20ان يدعم خاصية ضبط الوقت المركزي NTP 
21أن يدعم خاصية إرسال إنذار ف التخزين في حالة فشل قرص التخزين 
22ان يدعم خاصية الإنذار في حالة امتلاء قرص الصلب وذلك في حالة عدم تفعيل إعادة كتابة المعلومات من جديد 
23ان يدعم خاصية إرسال حالة ايقاف وتشغيل التسجيل 
24ان يدعم خاصية إرسال حالة تغيير جدولة التسجيل 
25ان يدعم خاصية إرسال إنذار توقف او عطل كاميرة المراقبة 
26ان يدعم خاصية إرسال حالة دخول المستخدم للجهاز مع تحديد المستخدم 
27ان يدعم خاصية إرسال إشارة نبض اشتغال الجهاز 
28القدرة على التعرف والتخزين على وسائط التخزين المتوافقة مع نظام التشغيل (ويندوز) بمختلف سعتها 
29يراعى أن تكون ملفات التسجيل ذات صيغ قياسية يمكن عرضها مباشرة على برامج عرض الوسائط المتعددة المتوفرة في نظام تشغيل (ويندوز) 
30في حال وجود صيغ ملفات تسجيل خاصة بالأنظمة أو المصنع أو مشفرة أو غير قياسية، يجب توفير برامج عرضها على حواسيب تعمل بنظام (ويندوز) 
31لمنشات القطاع الخاص يفضل استخدام منظومة حفظ وتخزين سحابية في حال كانت داخل المملكة ومن مشغل خدمة مرخص من وزارة الداخلية مع ملاحظة الالزام التدرجي بعد تنظيم تراخيص مقدمي خدمات تركيب الكاميرات السحابية وفق خطة المدد الزمنية لتطبيق النظام. 

 

3 .اجهزة العرض

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب أن تكون جميع الشاشات ذات مواصفات تشغيلية عالية تتناسب مع التشغيل المستمر ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلةأن تكون مصممة للعمل المتواصل طوال السنة والأشهر والأيام 365
2أن لا تقل دقة العرض فيها عن   1080 p HD Full 
3أن تكون شاشات العرض ذات دقة لا تقل عن     1080 p HD Full  .يجب أن تكون ذات نظام ألوان متوافق مع المستخدم بالمملكة العربية السعودية 
4يجب أن تراعي توازن نسبة الأبعاد Ratio Aspect للصور والمشاهد المعروضة بحيث تتطابق معها أذ يجب عرض الصور والمشاهد ذات النسبة ، وبنفس الأسلوب للصور 4:3 على شاشة لها نفس النسبة 4:3  أيضا والمشاهد ذات النسبة 16:9 وغيرها من النسب القياسية الأخرى، بالإضافة الى أنه يجب أن تعرض على شاشات تماثلها بنسبة الأبعاد 
5أن تكون الشاشات مخصصة للمراقبة وليست للعرض التلفزيوني 
6يجب أن تتوفر شاشتي عرض على أقل تقدير أمام كل مشغل لأنظمة الأمن، الا يقل حجم أي منها عن ٢١ بوصة 
7يجب توفير شاشات عرض جدارية في غرف العملياتيجب ان لا يقل حجم الصورة للكاميرا الواحدة عن قياس 12 x 7.6 سم في شاشة العرض
8يجب أن يتم احتساب عدد الشاشات اللازمة لعرض الكاميرات ومراعاة الكاميرات الحرجة واعتياديةكما هو موضح في البند رقم 9 و البند رقم 10 ادناه
9يجب توفير شاشات عرض لعرض جميع الكاميراتيستثني من ذلك المنشأت التي لا يتطلب نشاطها توفير غرفة عمليات وتقل عدد الكاميرات بها عن 64 او عدد أجهزة التسجيل عن 4 أجهزة حيث يمكن توفير شاشة واحده مع توفير جهاز تنقل بين الأجهزة (KVM)
10

الشاشات في محطات التشغيل

• أن لا يقل قياس الشاشة عن 21 بوصة

• أن لا يقل عدد الشاشات عن 2 لكل محطة تشغيل ( WORK STATION)

أن تكون نسبة الطول إلى العرض في الشاشة متوافقة مع نسبة الطول إلى العرض في التصوير لمساحة الكاميرات  (4:3 ، 16:9 ، 16:10 ).

 
11يجب أن يتم عرض الكاميرات المهمة ف قلب شاشة العرض الجدارية ي بشكل مستمر. وتشمل كاميرات المداخل، طاولات الاستقبال والمساعدة، مناطق نزول الركاب، بهو المصاعد والسلالم بالطوابق الرئيسية، البهو الرئيسي و أي كاميرات أخرى يراها المسؤول الأمني مهمة او حسب توجيهات وزارة الداخلية 
12يجب أن يتم عرض الكاميرات الاعتيادية في المساحات الطرفية من شاشة العرض بشكل مجموعات كاميرات متسلسلة على أن لا يتجاوز وقت الدورة الكلية عن 60 ثانية وأن ال يتجاوز عدد المجموعات عن 6 مجموعات على أن تعود بعدها الدورة المتسلسلة إلى أول مجموعة كاميراتتعريف المجموعة هي مصفوفة من الكاميرات المختلفة والمرتبة لتشغل مساحة العرض في الشاشة
13

شاشات العرض الجدارية

 • أن لا يزيد سمك الإطار الخارجي للشاشة عن 4 ملم.

• أن تسمح بالتحكم في أنماط العرض (عدد الكاميرات المطلوب عرضها)

 أن تسمح بعرض البيانات والخرائط

 

 

4 .التوصيلات

مالمواصفاتالملاحظات
1عند استخدام الأسلاك المحورية Cables  Coaxial لنقل الإشارة التماثلية لكاميرات المراقبة التلفزيونية، يجب أن تكون هذه الأسلاك ذات ممانعة مقدارها ohm  75(مثل RG11, RG6, RG59 ) وأن تكون نحاس بالكامل 
2عند استخدام الأسلاك المحورية  Cables Coaxial لنقل الإشارة التماثلية لكاميرات المراقبة التلفزيونية، يجب أن تكون التوصيلات الطرفية Termination Connectors  ذات ممانعةohm  75 ، وأن تكون Type BNC  Crimping عالية الجودة 
3عند استخدام الأسلاك المزدوجة Pairs Twisted لنقل الإشارة التماثلية المتوازنة Signal Balanced لنقل إشارة السيطرة والتوجيه للكاميرات المتحركة خلال التوصيل التسلسلي Port  Serial ، يجب أن تكون من النحاس وأن لا تقل عن Cat6 
4يجب أن تكون جميع التوصيلات بعيدة عن العبث والتلاعب والتوصيل غير المصرح به 
5يجب استخدام كابلات وموصلات كبس ذات جودة عالية 
6يجب مراعاة الجانب الشكلي عند التوصيل وتجنب التوصيلات الظاهرة قدر الإمكان 
7يجب حماية التوصيلات الظاهرة بواسطة أنابيب بلاستيكية للبيئة الداخلية وانابيب معدنية معدة خصيصا للاستخدام في البيئة الخارجية ومصنعة خصيصا لمد الأسلاك 
8يجب ترقيم وتعريف وتسمية التوصيلات بجميع أطراف الأسلاك 
9يجب أن تتطابق جميع المخططات والرسومات وجداول الأجهزة وجداول الأسماء وجداول التوصيلات مع تلك الأجهزة المثبتة بالواقع 
10لمنشات القطاع الخاص يمكن استخدام الاتصالات اللاسلكية في تواصل الكاميرات مع أجهزة التسجيل المحلية او السحابية عند التركيب من مقدمي خدمات تركيب كاميرات سحابية مستضافة داخل المملكة بعد موافقة وزارة الداخلية 
11يجب إتباع المعايير والشروط الهندسية والتقنية القياسية العالمية في تمديد وتركيب وترقيم وإدارة التوصيلات 

 

5 .الشبكة

مالمواصفاتالملاحظات
1عند التوصيل بشبكة رقمية ألي سبب كان، يجب مراعاة التوصيات والمتطلبات المتعلقة بالشبكات 
2يجب أن يتم إنشاء وتركيب شبكة خاصة مستقلة ومكرسة فقط للمنظومات الأمنية 
3يجب أن تتمتع الشبكة بخصائص الوفرة والاستدامة بحيث تتجنب نقاط التوقف الرئيسية المنفردة التي ال بديل لها 
4يجب أن يكون التوصيل الرئيسي للشبكة Backbone مجهز بخط احتياطي ثانوي يحل محله عند توقفه أو تعرضه للقطع 
5يجب تجهيز الشبكة بنظام إدارة الشبكات NMS على أن يحتوي هذا النظام على كافة وسائل مراقبة عمل الشبكة وتحديد التوقفات والبالغ الذاتي عنه اذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن 200 جهاز 
6يجب مراعاة تقسيم الشبكة إل Segments وعناقيد Clusters إذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن ٢٠٠ جهاز لتجنب تشكيل شبكة كبيرة مستوية Big Flat Network 
7يجب أن تكون الشبكة متوافقة مع نظم العنونة والإدارة القياسية الحالية IPv4 و IPv6 معا 
8يجب أن يتم احتساب ٢٠ ٪اضافية من السعة الكلية من نظام الشبكات 
9  

 

6 .مصادر الطاقة

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب تزويد أنظمة الأمن بالطاقة من خلال أجهزة مصادر الطاقة الكهربائية الغير منقطعة UPS ، بحيث تكون قادرة على تشغيل الأنظمة ذاتيا عند انقطاع التيار الرئيسي ولمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة 
2يجب أن يتم ربط جميع أجهزة التسجيل في أنظمة المراقبة التلفزيونية على أجهزة الـ UPS أما باقي أجهزة أنظمة المراقبة التلفزيونية، فأنه يتم تفصيل ربطها على أجهزة الـ UPS في الملاحق المتخصصة 
3يجب تحقيق التكامل بين أجهزة التسجيل وأجهزة الـ UPS بحيث تقوم أجهزة الـ UPS بعملية التوقف الآمن الذاتي لأجهزة التسجيل عن العمل حال وصول نسبة المتبقي من بطاريات مخزون الطاقة الكهربائية في الـ UPS إلى مستوى 25 ٪من الشحن الكلياختياري

 

7 .التحكم والإدارة والسيطرة

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب توفير برامج إدارة نظام المراقبة VMS في أي أنظمة مراقبة تلفزيونية ترتبط بها 64 كاميرا فأكثر أو عدد ٤ أجهزة تسجيل فأكثر 
2التحكم بالكاميرات المتحركة من خلال المنافذ التسلسلية Ports Serial يتم عن طريق الإشارات التسلسلية RS232, RS485, RS422 مع مراعاة التوافق بين جميع الأجهزة والمعدات التماثلية المرتبطة بهذه الشبكة التماثلية (Analogue ) التسلسلية 
3يجب توفر خواص تأمين السيطرة والتحكم من خلال كلمات المرور السرية وبصلاحيات متعددة 
4يجب أن تكون محطات التحكم والسيطرة Workstations جاهزة وفعالة ومكرسة لهذه المهام فقط 
5عند الحاجة إلى تكامل منظومات مختلفة مع المنظومات الأمنية (مثل تكامل منظومات المراقبة التلفزيونية مع السيطرة على المداخل مع الإنذار مع إدارة المباني BMS ) يجب استخدام أنظمة إدارة المعلومات الأمنية PSIM بعد موافقة الوزارة المسبقة على ذلك 

 

 

ثانيا: - مواصفات المنظومات الرقمية (IP)

1. الكاميرات

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب أن تكون ملونة 
2يجب ألا تقل دقة الكاميرا  HD 1080p Full 
3يجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيانات (Bit  Variable Rate) دون إستخدام أو تفعيل السرعة الثابتة لنقل البيانات  Fixed Bit  Rate مع عدم تحديد حد اقصى للسرعة 
4يجب أن تكون متوافقة مع جميع برامج إدارة الأنظمة الأمنية القياسية العاملة في السوق أو قادرة على الارتباط المباشر مع النظم القياسية المعروفة 
5أن لا تقل نسبة الإشارة إلى الضوضاء عن٤٨ دي بي dB48 
6يجب أن تكون ظاهرة للعيان وغير مخفية وفي حالة تعذر ذلك يجب الحصول على موافقة خاصة من الوزارة 
7يجب أن تكون الكاميرات مخصصة للتطبيقات الأمنية فقط ومصنعة لتعمل لفترات طويلة دون توقف 
8الكاميرات الخارجية، يجب ألا تقل تصنيفها عن IP66 أو أن توضع في حاوية مخصصة لكاميرات المراقبة لا يقل تصنيفها عن IP66 وملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية متمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الغبار 
9يشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Range  Dynamic  Wide WDR في أي كاميرا تواجه مصدر ضوء طبيعي أو صناعي مباشر أو منعكس من أسطح مصقولة وألا تقل نسبة التباين WDR عن dB110 .او ما يعادله 
10استخدام خاصية الحدقة المتباينة  Iris Auto للمواقع التي تختلف فيها الإنارة وفقا للوقت 
11يشترط توفر خاصية تنقية الضوء من الأشعة تحت الحمراء IR مع القدرة على التحول الذاتي إلى التصوير الليلي الأحادي اللون عند تلاشي الضوء المرئي 
12يجب استخدام كاميرات بخاصية التحكم عن بعد في ضبط التقريب ووضوح الرؤية عند تركيب الكاميرات على ارتفاع 4 امتار فما فوق 
13عند وجود خاصية التقاط الصوت ف ي الكاميرا (وهي خاصية محظورة ال يجوز استخدامها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية ) 
14لمنشات القطاع الخاص يفضل استخدام كاميرات متصلة عبر شبكة مقدمي الخدمة بانظمة إدارة وحفظ وتخزين سحابية في حال كانت داخل المملكة ومن مشغل خدمة مرخص من وزارة الداخلية مع ملاحظة الالزام التدرجي بعد تنظيم تراخيص مقدمي خدمات تركيب الكاميرات السحابية وفق خطة المدد الزمنية لتطبيق النظام. 

 

2 .اجهزة التسجيل

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب استخدام أجهزة التسجيل الرقمية فقط 
2أن لا تقل دقة التسجيل عن   HD 1080p Full 
3لا تقل دقة العرض الحي عن   HD 1080p Full في حالة العرض المنفرد لكاميرا واحدة وفي حالة العرض المتعدد على شاشة واحدة، ولا يقل عن 2CIF لكل كاميرا 
4يجب أن تكون قادرة على القيام بالوظائف الأساسية الثالثة في آن واحد وهي (1) العرض الحي و(2) التسجيل و(3) عرض التسجيلات السابقة، دون تراجع أداء أي من هذه الوظائف أو تأثرها سلبا 
5يجب أن لا يقل العرض الحي عن ٢٥ لقطة في الثانية لكل كاميرا 
6يجب توفير ميزة نسخ لبعض أو جميع المقاطع المسجلة وألية مدة مطلوبة سواء لكاميرة واحدة أو لمجموعة أو لجميع الكاميرات المرتبطة بجهاز التسجيل، وتحويلها إلى وسائط التخزين القياسية وأن تكون صيغة النسخ قياسية أيضا بحيث يمكن عرضها بوسائل العرض القياسية 
7أن تكون أقصى مدة لنقل التسجيل بمعدل ١/١٠ من مدة عرض نفس التسجيل بالسرعة الاعتيادية 
8يجب توفير وسائل البحث الفعالة ذات الكفاءة لتسهيل الوصول إل المشاهد المطلوبة. منها البحث المركب لكل من التاريخ والوقت مع تحديد الكاميرات المشمولة بالبحث ويكون عرض نتائج البحث لجميع الكاميرات المشمولة بالبحث بشكل متتالي ، وتوفير خاصية العرض السريع والبطيء وبالاتجاهين التقدمي والعكسي للزمن 
9يجب توفير خاصية التسجيل المستمر وغير المستمر (غير المستمر هو المرتبط بحدث معين ما كالحركة أو إشارة من جهاز خارجي مثل حساسات أنظمة كشف الدخلاء). في حالة التسجيل غير المستمر، يجب أن يكون الجهاز قادرا على تسجيل المشاهد السابقة واللاحقة للحدث بمدة ال تقل عن عشر (١٠ ) ثواني. ويجب أن تتوفر هذه الخواص بحيث يمكن تشغيلها لجميع الكاميرات المرتبطة بجهاز التسجيل وبشكل منفرد (أي يمكن تشغيلها لكل كاميرا على حدى) 
10الحد الأدنى لضبط التسجيل غير المستمر والمرتبط بالحركة بمعدل لا يقل عن ٧٠ ٪من اليوم لكل كاميرا، ولا يقل عن ١٠ لقطات في الثانية لكل كاميرا وألا يقل عن ٣١ يوم 
11يجب أن يتم احتساب ٢٠ ٪اضافية من السعة الكلية من نظام التسجيل 
12يجب أن يتقبل الجهاز إضافة أجهزة تخزين طرفية لغرض زيادة السعة التخزينية الكلية 
13يجب أن يكون الجهاز قادرا على عرض اسم الكاميرا والوقت والتاريخ الحقيقيين بشكل واضح ودون التأثير على المشهد. (يفضل أن يقبل النظام الحروف العربية). ويكون اسم الكاميرا معبرا ودالاَ على الموقع الذي تراقبه الكاميرا وألا تكون رموزا مبهمة ليس لها معنى لغوي 
14يجب أن تتوفر فيه خاصية التسجيل الذاتي التلقائي في حالة إعادة تشغيل الجهاز بعد إطفائه لأي سبب. وأن تكون هذه الخاصية فعالة حتى لو لم يتم إطفاء الجهاز بشكل صحيح (مثل سوء الاستخدام أو الخطأ عند الإطفاء أو الصيانة أو تعرض الجهاز لحالة التوقف التشغيلي) 
15يجب تفعيل خاصية السرعة المتغيرة في نقل البيانات (Bit  Variable Rate) فقط بدون تحديد أعلى سرعة للنقل وألا يتم قبول السرعة الثابتة لنقل البيانات (Fixed Bit Rate) 
16توفير أدوات التطوير البرمجي (SDK ) بغية تزويده إلى الوزارة عند الطلب 
17ان يكون متوافق مع معايير 2.0 ONVIF 
18أن يدعم العرض الحي من خلال بروتوكول RTSP للعرض الحي 
19ان يدعم خاصية ضبط الوقت المركزي NTP 
20أن يدعم خاصية إرسال إنذار في حالة فشل قرص التخزين 
21ان يدعم خاصية الإنذار في حالة امتلاء القرص الصلب وذلك في حالة عدم تفعيل إعادة كتابة المعلومات من جديد 
22ان يدعم خاصية إرسال حالة أيقاف وتشغيل التسجيل 
23ان يدعم خاصية إرسال حالة تغيير جدولة التسجيل 
24ان يدعم خاصية إرسال إنذار توقف او عطل كاميرة المراقبة 
25ان يدعم خاصية إرسال حالة دخول المستخدم للجهاز مع تحديد المستخدم 
26ان يدعم خاصية إرسال إشارة نبض اشتغال الجهاز 
27القدرة على التعرف والتخزين على وسائط التخزين المتوافقة مع نظام التشغيل (ويندوز) بمختلف سعتها 
28يراعى أن تكون ملفات التسجيل ذات صيغ قياسية يمكن عرضها مباشرة على برامج عرض الوسائط المتعددة المتوفرة في نظام تشغيل (ويندوز) 
29في حال وجود صيغ ملفات تسجيل خاصة بالأنظمة أو المصنع أو مشفرة أو غير قياسية، يجب توفير برامج عرضها على حواسيب تعمل بنظام (ويندوز) 
30لمنشات القطاع الخاص يفضل استخدام منظومة حفظ وتخزين سحابية في حال كانت داخل المملكة ومن مشغل خدمة مرخص من وزارة الداخلية مع ملاحظة الالزام التدرجي بعد تنظيم تراخيص مقدمي خدمات تركيب الكاميرات السحابية وفق خطة المدد الزمنية لتطبيق النظام. 

 

3 .اجهزة العرض

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب أن تكون جميع الشاشات ذات مواصفات تشغيلية عالية تتناسب مع التشغيل المستمر ولمدة لا تقل عن ثالثة سنوات متواصلةأن تكون مصممة للعمل المتواصل طوال السنة والأشهر والأيام -7/24 365
2أن لا تقل دقة العرض فيها عن HD 1080p Full 
3أن تكون شاشات العرض ذات دقة لا تقل عن     1080 p HD Full  .يجب أن تكون ذات نظام ألوان متوافق مع المستخدم بالمملكة العربية السعودية 
4يجب أن تراعي توازن نسبة الأبعاد Ratio Aspect للصور والمشاهد المعروضة بحيث تتطابق معها أذ يجب عرض الصور والمشاهد ذات النسبة ، وبنفس الأسلوب للصور 4:3 على شاشة لها نفس النسبة  4:3 أيضا والمشاهد ذات النسبة 16:9 وغيرها من النسب القياسية الأخرى، بالإضافة الى أنه يجب أن تعرض على شاشات تماثلها بنسبة الأبعاد 
5أن تكون الشاشات مخصصة للمراقبة وليست للعرض التلفزيوني 
6يجب أن تتوفر شاشتي عرض على أقل تقدير أمام كل مشغل لأنظمة الأمن، الا يقل حجم أي منها عن ٢١ بوصة 
7يجب توفير شاشات عرض جدارية في غرف العملياتيجب ان لا يقل حجم الصورة للكاميرا الواحدة عن قياس x 12  6.7 سم في شاشة العرض
8يجب أن يتم احتساب عدد الشاشات اللازمة لعرض الكاميرات ومراعاة الكاميرات الحرجة واعتياديةكما هو موضح في البند رقم 9 و البند رقم 10 ادناه
9يجب توفير شاشات عرض لعرض جميع الكاميراتيستثني من ذلك المنشئات التي لا يتطلب نشاطها توفير غرفة عمليات وتقل عدد الكاميرات بها عن 64 او عدد أجهزة التسجيل عن 4 أجهزة حيث يمكن توفير شاشة واحده مع توفير جهاز تنقل بين الأجهزة (KVM)
10

الشاشات في محطات التشغيل

• أن لا يقل قياس الشاشة عن 21 بوصة

• أن لا يقل عدد الشاشات عن 2 لكل محطة تشغيل WORK STATION

• أن تكون نسبة الطول إلى العرض في الشاشة متوافقة مع نسبة الطول إلى العرض لمساحة التصوير في الكاميرات(4:3 ، 16:9 ، 16:10 ).

 
11يجب أن يتم عرض الكاميرات المهمة في وسط شاشة العرض الجدارية  بشكل مستمر. وتشمل كاميرات المداخل، طاولات الاستقبال و المساعدة، مناطق نزول الركاب، بهو المصاعد والسلالم بالطوابق الرئيسية، البهو الرئيسي و أي كاميرات أخرى يراها المسؤول الأمني مهمة او حسب توجيهات وزارة الداخلية 
12يجب أن يتم عرض الكاميرات الاعتيادية في المساحات الطرفية من شاشة العرض بشكل مجموعات كاميرات متسلسلة على أن لا يتجاوز وقت الدورة الكلية عن 60 ثانية وأن لا يتجاوز عدد المجموعات عن 6 مجموعات على أن تعود بعدها الدورة المتسلسلة إلى أول مجموعة كاميراتتعريف المجموعة هي مصفوفة من الكاميرات المختلفة والمرتبة لتشغل مساحة العرض في الشاشة
13

شاشات العرض الجدارية

• أن لا يزيد سمك الإطار الخارجي للشاشة عن 4 ملم

• أن تسمح بالتحكم في أنماط العرض (عدد الكاميرات المطلوب عرضها)

• أن تسمح بعرض البيانات والخرائط

 

 

4 .التوصيلات

مالمواصفاتالملاحظات
1حيث تستخدم الأزواج الملتوية (pairs twisted) يجب أن تكون النوعية المستخدمة تحوي الحد الأدنى من جودة النحاس العالية المعروفة بـ6 CATالكابلات (النحاس مغطى الألومنيوم) و (الحديد المغطى بالنحاس) غير مسموح بها
2لا مانع من استخدام موسعات المدى " Extenders  Range " بشرط عدم تأثر جودة الصورة والإشارة سلبا 
3يجب تأمين جميع وصالت النظام ضد العبث أو الانقطاع العرضي. قد يكون هذا عن طريق وضع الحاوية القابلة للإقفال 
4يجب أن تكون جميع التوصيلات بعيدة عن العبث والتلاعب والتوصيل غير المصرح به 
5يجب استخدام كابلات وموصلات كبس ذات جودة عالية 
6يجب مراعاة الجانب الشكلي عند التوصيل وتجنب التوصيلات الظاهرة قدر الإمكان 
7يجب حماية التوصيلات الظاهرة بواسطة أنابيب بلاستيكية للبيئة الداخلية وانابيب معدنية معدة خصيصا للاستخدام في البيئة الخارجية ومصنعة خصيصا لمد الأسلاك 
8يجب ترقيم وتعريف وتسمية التوصيلات بجميع أطراف الأسلاك 
9يجب أن تتطابق جميع المخططات والرسومات وجداول الأجهزة وجداول الأسماء وجداول التوصيلات مع تلك الأجهزة المثبتة بالواقع 
10لمنشات القطاع الخاص يمكن استخدام الشبكات اللاسلكية ذات النطاق القصير داخل المبنى لاتصال الكاميرات مع أنظمة التسجيل المحلية في المبنى، أو الموجودة في الحوسبة السحابية المقدمة من مشغل خدمة معتمد من وزارة الداخلية 
11يجب إتباع المعايير والشروط الهندسية والتقنية القياسية العالمية في تمديد وتركيب وترقيم وإدارة التوصيلات 

 

5 .الشبكة

مالمواصفاتالملاحظات
1

يمكن استخدام أي طريقة توصيل للبنية التحتية للشبكة Topology بما يتناسب مع التصميم التقني ومتطلبات الأنظمة الأمنية

 

شرط ان يتم الالتزام بجميع النقاط المذكورة بالجدول
2يجب أن يتم إنشاء وتركيب شبكة خاصة مستقلة ومكرسة فقط للمنظومات الأمنية 
3يجب أن تتمتع الشبكة بخصائص الوفرة والاستدامة بحيث تتجنب نقاط التوقف الرئيسية المنفردة التي لا بديل لها 
4يجب أن يكون التوصيل الرئيسي للشبكة Backbone مجهز بخط احتياطي ثانوي يحل محله عند توقفه أو تعرضه للقطع 
5يجب تجهيز الشبكة بنظام إدارة الشبكات NMS على أن يحتوي هذا النظام على كافة وسائل مراقبة عمل الشبكة وتحديد التوقفات والإبلاغ الذاتي عنه اذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن 200 جهاز 
6

يجب مراعاة تقسيم الشبكة إلى قطع Segments وعناقيد Clusters إذا تجاوز عدد الأجهزة المرتبطة بالشبكة عن ٢٠٠ جهاز لتجنب تشكيل شبكة كبيرة  مستوية

 Big Flat Network

 
7يجب أن تكون الشبكة متوافقة مع نظم العنونة والإدارة القياسية الحالية IPv4 و IPv6 معا 
8يجب أن يتم احتساب ٢٠ ٪اضافية من السعة الكلية من نظام الشبكات 

 

6 .مصادر الطاقة

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب تزويد أنظمة الأمن بالطاقة من خلال أجهزة مصادر الطاقة الكهربائية الغير منقطعة UPS ، بحيث تكون قادرة على تشغيل الأنظمة ذاتيا عند انقطاع التيار الرئيسي ولمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة 
2يجب أن يتم ربط جميع أجهزة التسجيل في أنظمة المراقبة التلفزيونية على أجهزة الـ UPS ،أما باقي أجهزة أنظمة المراقبة التلفزيونية، فأنه يتم تفصيل ربطها على أجهزة الــ UPS في الملاحق المتخصصة 
3يجب تحقيق التكامل بين أجهزة التسجيل وأجهزة الـ UPS بحيث تقوم أجهز ة الـ UPS بعملية التوقف الآمن الذاتي لأجهزة التسجيل عن العمل حال وصول نسبة المتبقي من بطاريات مخزون الطاقة الكهربائية في الـ UPS إلى مستوى 25 ٪من الشحن الكلياختياري

 

7 .التحكم و الإدارة و السيطرة

مالمواصفاتالملاحظات
1يجب توفير برامج إدارة نظام المراقبة VMS في أي أنظمة مراقبة تلفزيونية ترتبط بها 64 كاميرا فأكثر أو عدد ٤ أجهزة تسجيل فأكثر 
2يجب توفر خواص تأمين السيطرة والتحكم من خلال كلمات المرور السرية وبصلاحيات متعددة 
3يجب أن تكون محطات التحكم والسيطرة Workstations جاهزة وفعالة ومكرسة لهذه المهام فقط 
4عند الحاجة إلى تكامل منظومات مختلفة مع المنظومات الأمنية مثل (تكامل منظومات المراقبة التلفزيونية مع السيطرة على المداخل مع الإنذار مع إدارة المباني BMS ) يجب استخدام أنظمة إدارة المعلومات الأمنية PSIM بعد موافقة الوزارة الخطية المسبقة على ذلك 

 

الفصل الثاني: الضوابط التشغيلية

أولاَ: - المتطلبات التشغيلية للصورة

 1 .التعاريف

المواصفاتالملاحظات
المصطلحالتعريف
مدى الرؤية الكاميراهو المنظر التي تلتقطه الكاميرا و يتم عرضه على شاشة العرض
الهدف القياسيهو مقياس رؤية الجسم بارتفاع 1.6 متر متمثل بجسم إنسان أو هدف اختباري قياسي
كثافة عناصر الصورةهو احتساب عدد بكسل (pixel ) بالمتر عند الهدف القياسي
رؤية لوحات المركباتهي رؤية لوحة أرقام لمركبة بمقاس 160×330 مم
مدى رؤية التفتيشيستخدم لدراسة التعابير على وجه الأشخاص (الأهداف) لهذا يجب أن يكون الوجه هو الجزء الأهم من الصورة
مدى رؤية التعرف على الهوية    Identificationيستخدم للتعرف على الأشخاص (الأهداف) الغير معرفين سابقا وذلك أثناء دخولهم المنشأة
مدى رؤية التمييز          Recognitionيستخدم لتمييز ومتابعة الأشخاص(الأهداف) المعرفين سابقا
مدى رؤية المعاينة/ المتابعة     Observationتستخدم للسيطرة وتوجيه الحشود والتجمعات ومراقبات الفعاليات العامة للأشخاص
مدى رؤية الرصد    Detectionتستخدم لكشف الفعاليات الأساسية مثل طبيعة الحركة والاتجاه والمظهر العام
مدى رؤية المراقبة Monitoring         تستخدم لكشف تواجد الأهداف دون تمييز وذلك لأغراض الإنذار المبكر

 

2.مدى رؤية التفتيش

المواصفاتالملاحظات

يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 400 ٪ لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث الا تقل عن

 1000 "بكسل" في المتر

 

إن يتم تركيب الكاميرا أمام الشخص (الهدف) تماما بحيث يكون مركز الصورة هو البقعة بين العينين لــ "الهدف القياسي" والذي يكون معدل طوله 1.6متر. يمكن تركيب الكاميرا بزاوية أفقية لا تزيد عن 10 درجات يمينا أو يسارا وزاوية عمودية لا تزيد عن 10 درجات أعلى أو أسفل خط الأفق

 

3.مدى رؤية التعرف على الهوية

المواصفاتالملاحظات

يجب أن يكون الوجه هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 120 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث لا تقل عن 250" بكسل" في المتر

 

• يتم تركيب الكاميرا أمام الشخص(الهدف)تماما، يمكن تركيب الكاميرا بزاوية أفقية لا تزيد عن 45 درجة يمينا أو يسارا وزاوية عمودية لا تزيد عن 20 درجة أعلى أو أسفل خط الأفق

• يشترط أن تتوفر خاصية مدى التباين الواسع Dynamic   Range  Wide  WDR  في هذه الكاميرات التي تستخدم للتعرف مهما كان موقع تركيبها. وأن لا تقل نسبة التباين WDR عن dB110

 

4 .مدى رؤية التمييز

المواصفاتالملاحظات

يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. وعليه يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 50 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 125" بكسل" في المتر

 

يتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 1.6 متر من أي زاوية يمينا أو يسارا وزاوية عمودية تزيد عن 45 درجة أعلى خط الأفق

 

5 .مدى رؤية المعاينة

المواصفاتالملاحظات
يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 25 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 62" بكسل " في المتريتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 1.6 متر من أي زاوية يمينا أو يسارا وزاوية عمودية تزيد عن 45 درجة أعلى خط الأفق إلا إذا تم تحديد غير ذلك

 

6 .مدى رؤية الرصد

المواصفاتالملاحظات
يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 10 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 25" بكسل " في المتريتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 1.6 متر من أي زاوية يمينا أو يسارا وزاوية عمودية تزيد عن 75 درجة أعلى خط الأفق

 

7 .مدى رؤية المراقبة

المواصفاتالملاحظات
يجب أن يكون كامل الجسم والمحيط القريب هو الجزء الأهم من الصورة. يجب ألا يقل حجم صورة الهدف عن 5 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 12.5" بكسل " في المتريتم تركيب الكاميرا كي تراقب "هدف قياسي" معدل طوله 1.6 متر من أي زاوية يمينا أو يسارا وزاوية عمودية أعلى خط الأفق

 

 8 .مدى رؤية قراءة لوحات المركبات

المواصفاتالملاحظات
الوسائل الإلكترونية الذاتية حيث يتم تركيب نظام معتمد من قبل الوزارةمراجعة الاشتراطات و المتطلبات الأمنية للقطاعات
الوسائل البصرية وتستخدم لتقديم صورة واضحة تمكن المشغل من قراءة لوحة تسجيل المركبات بدقة. لهذا يجب أن يكون ارتفاع الحروف والأرقام الظاهرة (الهدف) على الشاشة كاملا وألا يقل عن 20 ٪لحجم الرؤية في شاشة العرض وفي الحالات الاستثنائية وبموافقة الوزارة المسبقة يمكن استخدام كثافة عناصر الصورة بحيث ال تقل عن 400" بكسل" في المترويمكن إن يتم تركيب الكاميرا كي تراقب بزاوية ال تزيد عن 30 درجة أعلى خط الأفق وزاوية أفقية ال تزيد عن 30 درجة

 

ثانيا: - متطلبات الاتصال عن بعد

المواصفاتالملاحظات
توصيل نظام المراقبة التلفزيونية بنظام نظام ربط ومتابعة سلامة انظمة المراقبة التلفزيونية المعتمد من قبل الوزارة 
توصيل أنظمة الإنذار وكشف الدخلاء المعتمد من قبل الوزارة بنظام ربط ومراقبة انظمة الإنذار و كشف الدخلاء المعتمد لدى الوزارة 
توصيل أنظمة التسجيل الإلكتروني لأرقام لوحات المركبات بنظام ربط ومراقبة انظمة التسجيل الإلكترونية لأرقام المركبات المعتمد لدي وزارة الداخلية 

 

 

ثالثا: - الإدارة و التشغيل

المواصفاتالملاحظات
يجب تواجد موظف مسؤول بشكل مستمر يكون ملما باستخدام وتشغيل الأنظمة وتنفيذ كافة العمليات التشغيلية كالنسخ والبحث وتحميل المقاطع والتعامل مع أجزاء الأنظمة بكفاءة. ويكون هذا الموظف مسؤولا أيضا عن ضمان حسن تشغيل الأنظمة والبلاغ الفوري عن أي عطل حسب الإجراءات المتبعة 
يجب وضع لافتات وعلامات تحذيرية قياسية معتمدة لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عند المداخل الرئيسية كلها وداخل المصاعد تنبه بوجود أنظمة مراقبة تلفزيونية 
يجب توفير سجل لكل عملية نسخ بحيث يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بعملية النسخ ومن قام بها ومكان حفظها أو المستلم لها حسب النموذج المعتمد 
يجب أن يكون الوقت والتاريخ الذي تعمل به جميع الأنظمة الأمنية حقيقي وصحيح ومطابق للواقع، وأن تكون جميع الأجزاء المختلفة للأنظمة متزامنة  وتعمل على تحديث قيمة الوقت والتاريخ بشكل آلي ومتوافق مع النظم المتعلقة العاملة في وزارة الداخلية 
  

 

رابعا: - الإنارة الأمنية

المواصفاتالملاحظات
يجب أن تكون المشاهد التي تقع ضمن نطاق رؤية كاميرات المراقبة مضائه بالكامل وخالية من أي أجزاء مظلمة 
يجوز استخدام الإنارة الأمنية الغير مرئية للعين (الأشعة تحت الحمراء) في المناطق المحيطة الثانوية التي لا تستخدم بشكل رئيسي أو حيث يكون الضوء المرئي غير كاف للمراقبة بالكاميرات بحيث تغطي هذه الإنارة مدى رؤية كاميرات المراقبة وأنه لا ينعكس أي ضوء للأشعة تحت الحمراء في الكاميرا 
لا يجوز أن ينتج عن استخدام الإنارة الأمنية أي تأثير سلبي على سلامة الآخرينمثل تأثير الإنارة على رؤية السائقين

 

خامسا: - قبول الصورة

المواصفاتالملاحظات
يجب أن تكون الصورة واضحة ويمكن تفسير وقراءة مضمونها بسهولة من قبل المراقب وتمييز الخطوط المستقيمة دون وجود أية تشوهات للصورة 
يجب أن تكون الصورة مستقرة ولا تهتز حتى ظروف الرياح المتوسطة السرعة 
يجب أن يكون حقل الرؤية للكاميرات متاحا وخاليا من العوائق التي تحجب جزءا من الصورة، وسيتم اعتبار الصورة غير مقبولة إذا تجاوزت نسبة الحجب 5 ٪من إجمالي مساحة الصورة. على أن يكون مركز الصورة خالي من أي حجب أو عوائق، وأطراف الصورة لا تتجاوز الـ 5 ٪من إجمالي مساحة الصورة 

                                   

سادسا: - المحافظة على ديمومة الأنظمة الأمنية

المواصفاتالملاحظات
يجب أن يتم تركيب جميع أجهزة التسجيل الرقمي في أماكن مؤمنة ونظيفة وخاضعة للمراقبة المستمرة وأن يكون الوصول إليها محدود على الأفراد المخولين فقط ومنع العبث بها. وان المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير سجل مستدام ومدقق يحتوي تفاصيل الدخول والخروج والفعاليات التي تتعلق بمكان تركيب هذه الأجهزة. كما أن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التبليغ الفوري عند حدوث أي عارض يحول دون عمل الأنظمة الأمنية وأن يتم إبلاغ كل من الجهة المختصة بوزارة الداخلية بواسطة رسالة إلكترونية وشركة الصيانة المسجلة بواسطة وسائل التبليغ المتفق عليها في عقد الصيانة الرسمي والمسجل لدى الوزارة 
يجب أن تكون جميع توصيلات أنظمة الأمن مستقلة ومكرسة فقط لخدمة أنظمة الأمن، ولا يجوز أن تكون هذه التوصيلات جزءا من شبكة توصيلات خارجية ولا يجوز الارتباط بها إلا إذا كان الارتباط لأغراض التكامل وعندها يجب توفير جدار ناري لتأمينه بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة 
يجب تركيب جميع الأجزاء الفعالة من شبكة المعلومات التي تخدم المنظومات الأمنية في أماكن مؤمنة ونظيفة وأن يكون الوصول إليها محدود على الأفراد المخولين فقط ومنع العبث بها (سواء كانت غرف التقسيم والتوزيع الرئيسية أو الثانوية أو الرفوف المخصصة). وأن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفير سجل مستدام ومدقق يحتوي تفاصيل الدخول والخروج والفعاليات التي تتعلق بمكان تركيب هذه الأجهزة. كما أن المنشأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن التبليغ الفوري عند حدوث أي عارض يحول دون عمل الأنظمة الأمنية وأن يتم إبلاغ كل من الجهة المختصة بوزارة الداخلية  بواسطة رسالة إلكترونية وشركة الصيانة المسجلة بواسطة وسائل التبليغ المتفق عليها في عقد الصيانة الرسمي والمسجل لدى الوزارة. 
يجب أن تكون جميع الأسلاك والتوصيلات غير ظاهرة وداخل وسائل احتواء خاصة بالأسلاك كالأنابيب والقنوات المعلقة والأوعية المدفونة وغيرها. يمنع ان تكون الأسلاك مكشوفة 
يجب أن تكون مقابس الكهرباء التي تجهز أنظمة الأمن وأجهزتها الطرفية من كاميرات ومسيطرات وغيرها محمية ضد العبث لتجنب اطفائها عمدا 
في حالة وجود احتمال تعرض البناية أو المنشأة للصواعق، يجب حماية الأنظمة الأمنية بالكامل ضد الصواعق والشحنات المرتدة من التوصيلات الأرضية 
يجب أن يكون تركيب الأجهزة والمعدات الأمنية في أماكن مؤمنة بعيدا عن تعرضها للعبث والتخريب أو تعرضها للحوادث مثل سقوط الأشياء عليها أو الاصطدام بها 
إذا اقتضت ظروف التركيب أن تثبت الأجهزة والمعدات الأمنية في متناول الأشخاص القياسيين (أي الأشخاص بمعدل طول قامة 1.6 متر وغير مزودين بتجهيزات إضافية) أقل من 2.5 متر ، فإنه يجب أن تكون هذه الأجهزة والمعدات الأمنية مزودة بخصائص الحماية من العبث والتخريب وبميزات مقاومة الصدمات بحيث لا تقل عن IK10 حسب التصنيف العالمي القياسي 

 

سابعا: - الصيانة و التطوير و تعديل الأنظمة الأمنية

المواصفاتالملاحظات
تلتزم المنشأة بإبرام عقد صيانة سنوي مع إحدى الشركات المسجلة المؤهلة من قبل الوزارة وأن يتضمن العقد برنامج صيانة وقائية لا تقل عن 4 زيارات سنويا و الاستجابة والشروط الجزائية القانونية عند الإخلال بها. وأن المنشأة مسؤولة عن تبليغ الوزارة عند تعثر تنفيذ بنود عقد الصيانة 

يلتزم كل من المستخدم أو المنشأة ومقدم خدمة الصيانة والتركيب بتوفير سجل مستدام وبإبلاغ الوزارة  عند القيام بأي عمل أو إجراء أو فعالية تؤدي إلى تغيير كلي أو جزئي ولو بسيط:

1 .تصميم الأنظمة الأمنية.

 2 .مواصفات أو مكونات الأنظمة الأمنية.

 3 .ترتيب وتعريف وبرمجة أجهزة الأنظمة الأمنية

 4 .خرائط المكان الذي تراقبه الأنظمة الأمنية.

 5 .مستويات الإنارة التي تؤثر على الأنظمة الأمنية.

 6 .وجود أو إضافة عوارض تعوق عمل الأنظمة الأمنية.

 7 .توسيع أو تقليص المنشأة من ناحية المباني والمساحات وإضافة أو دمج المباني أو الرخص التجارية.

 8 .إضافة أو إلغاء مداخل أو مخارج أو أسوار أو مناطق مفتوحة إلى المساحات العامة الخارجية.

 9 .تغيير في النشاطات أو الأعمال.

 10 .وجود مشاريع أو منشئات مجاورة لها تأثير على الأنظمة الأمنية.

 11 .أي إجراء آخر لم يتم ذكره هنا لكن له أثر في كفاءة أو شمولية أو فعالية عمل الأنظمة الأمنية

التغييرات تشمل كل الأعمال و غير محصورة بالأمثلة المذكورة
يجب أن يكون كامل طاقم الصيانة الفني مرخص من قبل الوزارة وأن يقوم مقدمو الخدمة بتحديث معلومات طواقمهم الفنية بشكل مباشر ومستمر 

 

 ثامنا: - المحظورات

المواصفاتالملاحظات
يحظر استخدام كاميرات بخاصية التحريك والتقريب على الأماكن التي تتمتع بالخصوصية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة 
يحظر استخدام كاميرات مخفية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة 
يحظر تركيب كاميرات خارجية على السطح يزيد مدى رصدها عن حدود المنشأة المعنية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة 
تركيب وتفعيل واستخدام كاميرات بخاصية التقاط الصوت بعد الحصول على الموافقة من الوزارةيجوز تفعيل خاصية التسجيل الصوت لنظام المراقبة التلفزيونية بشرط توفير لوحات ارشادية توضح وجود تسجيل صوتي ومرئي لنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة الخاصة بالمنشأة على مداخل المنشأة بشكل واضح للزوار بعد الحصول على موافقة الوزارة

 

تاسعا: - الحالات الاستثنائية

المواصفاتالملاحظات
في حالة وجود مرافق أو أماكن مشتركة في منشأة لها أ كثر من نشاط، يجب تطبيق الحد الأقصى من المتطلبات عليها 
كل ما هو مذكور في (دليل النظم الوقائية) هو الحد الأدنى من المواصفات والمتطلبات التي يجب الالتزام بها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم التجهيز أو التركيب أو التنفيذ بمواصفات أو متطلبات أقل من الحد الأدنى. ولا يجوز عدم التقيد بأي بند من بنودها إلا بموافقة رسمية من الوزارة 
لوزارة الداخلية  أن تفرض أي إجراء أمني إضافي أو خدمة أمنية أو دراسة أو تحليل أو تقييم أو مواصفات أو متطلبات أو تصميم أو تعديل على التصاميم الأمنية والهندسية والمعمارية حسب مقتضيات الحالة الأمنية وحسب ما تراه مناسبا 
لا يجوز أن يتسبب تركيب الأجهزة والمعدات الأمنية في فقدان الميزات المعتمدة من الدفاع المدني مثل الأبواب المقاومة للحريق أو المنافذ الخدمية المخصصة لمنع انتشار اللهب والحرائق وغيرها من التجهيزات التخصصية ولا يجوز عرقلة مركباتها 

           

عاشرا: - جودة العمل و التركيب

المواصفاتالملاحظات
لا يجوز تشويه المنظر بالمنظومات الأمنية الغير مرتبة، إذ يجب القيام بالتركيب ضمن الضوابط الشكلية القياسية من ناحية إخفاء الأسلاك أو تغليفها واستخدام قواعد تثبيت مصنعة خصيصا لغرض تثبيت المعدات الأمنية. 
يجب ترقيم وتعليم جميع التوصيلات والأسلاك من الجهتين بعلامات وأرقام قياسية ومصنعة خصيصا لهذا الغرض. 
يجب مراعاة إجراءات السالمة وعدم تعريض الأفراد والممتلكات للضرر والالتزام بوضع العالمات التحذيرية والإرشادية لتفادي إيذاء الآخرين. 

 

الفصل الثالث: ضوابط التركيب والترخيص والتفتيش

أولاَ: - المتطلبات التشغيلية للصورة

القطاعات الحيوية:

القطاعات والمنشآت التي تكون معرضة بدرجة عالية إلى المخاطر أو التهديد نتيجة نوع أو قيمة السلع التي تقوم بالمتاجرة بها أو الخدمات التي تقدمها، وتشمل البنوك ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والفنادق ومجمعات التسوق والمستشفيات.

تشمل :

§       الفنادق وما في حكمها

فندق فئة خمسة نجوم

فندق فئة أربعة نجوم

فندق فئة ثلاث نجوم

فندق فئة نجمتين

فندق نجمة واحدة

الشقق الفندقية العامة

§       المؤسسات المالية والنقدية وما في حكمها

مصرف تجاري

بيع وشراء العملات الأجنبية

بيع وشراء شيكات المسافرين

تنفيذ عمليات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية  

§       منشأت صناعة وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

a .تجارة الذهب والمعادن الثمينة المشغولة.

b .تجارة السبائك المعدنية.

c .تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة.

d .تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

e .عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة.

f .صناعة المصوغات من الذهب والمعادن الثمينة.

g .صناعة المجوهرات الثمينة.

h .صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة

i .اصلاح المجوهرات والمصوغات والحلي

§       صالات الرماية ومحلات بيع الأدوات العسكرية وأدوات الصيد

§       مراكز التسوق والترفيه

§       المستودعات

مستودعات المواد الخطرة والثمينة

§       محطات الوقود

§       محلات تجارة السلع الثمينة

§       المتاجر الكبيرة المتنوعة

متجر سوبر ماركت

§       محلات خدمات الانترنت

§       محلات تأجير المركبات

§       محلات بيع شرائح الهاتف المتنقل

§       مصانع ومستودعات تجهيز واعداد المركبات بالنقل الآمن.

§       صالات عرض  المركبات الخاصة  بالنقل الآمن.

§       صالات الألعاب الالكترونية

§       الجوامع والمساجد ودور العبادة

§       مجمعات التسوق

§       سكن العمال

§       المطاعم والمقاهي

§       الجمعيات الخيرية

§       مراكز البيانات

§       النوادي الرياضية

الصالات الرياضية للرجال

الصالات الرياضية المختلطة

الصالات الرياضية للنساء

الصالات الرياضية المختلطة بأوقات محددة للرجال والنساء

§       دور السينما والمسارح

دار عرض الأفلام السينمائية

المسارح

§       محلات تجارة التبغ

§       المنشآت الصحية

المستشفيات ودور النقاهة

المستوصفات

العيادات الخاصة

 

المجمعات الهامة:

 أي تجمع لوحدات سكنية أو مكتبية، ويشمل المباني والابراج ومجمعات الفلل.

 

الفعاليات العامة :

الحفلات أو الاجتماعات، أو العروض العامة أو التي يدعى لها الجمهورأو فئة منهم، وتشمل الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية والمهرجانات والمباريات والمسابقات والسباقات.

أنواع التراخيص الأمنية للشركات والمؤسسات

 

أنواع التراخيص الأمنية للأفراد

§       مهندس أنظمة أمنية: الاشراف الفني على تركيب أنظمة المراقبة الأمنية بالكاميرات وتشغيلها وصيانتها.

§       مدقق أنظمة أمنية: تدقيق وفحص فعالية الأنظمة الأمنية بالكاميرات المستخدمة من الناحية الفنية والتأكد من سلامة عملها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة.

§       فني أنظمة أمنية: المتخصص في تركيب الأنظمة الأمنية وتشغيلها وصيانتها.

§       مراقب أنظمة أمنية: المتخصص في استخدام ومراقبة الأنظمة الأمنية بغرفة التحكم والمراقبة للمنشأة.

 

المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الخاصة

الصالات الرياضية وتشمل:

- الصالات الخاصة بالرجال.

- الصالات الخاصة بالنساء.

- الصالات المختلطة.

- الصالات محددة التوقيت للرجال والنساء.

متطلبات نظام المراقبة التلفزيونية
مالمتطلبالتفاصيلالملاحظات
1مداخل المنشأةمدى رؤية التعرف على الهوية 
2مخارج الطوارئ الرئيسية التي تؤدي إلى خارج المنشأةمدى رؤية التعرف على الهويةبحيث تظهر الباب فقط ولا تظهر أي جزء من مواقع التمرين
3مخارج الطوارئ بين الأدوارمدى رؤية التمييزبحيث تظهر الباب فقط ولا تظهر أي جزء من مواقع التمرين
4مناطق الاستقبال الرئيسيةمدى رؤية التمييز 
5مناطق نزول وصعود الركابمدى رؤية الرصد

في حال كانت خاصة للصالة الرياضية

 

6مداخل المركبات ومخارجهامدى رؤية قراءة لوحات المركبات

في حال كانت خاصة للصالة الرياضية

 

7مسارات مواقف السياراتمدى رؤية الرصد

في حال كانت خاصة للصالة الرياضية

 

8حول محيط المبنىمدى رؤية الرصد

في حال كان المبنى  خاص بالصالة الرياضية

 

9داخل غرف التخزينمدى رؤية الرصداختياري
10على طاولات النقدمدى رؤية التميز 
11مدة الاحتفاظ بالتسجيللا تقل عن 31 يوم لجميع الكاميرات 
 نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونيةتركيب نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية 

 

*** ملاحظة:

في حال رغبة الموقع بتركيب كاميرات اضافية بمواقع اخرى يجب الحصول على موافقة خطية من الوزارة قبل البدء بالتركيب

المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية الخاصة

أماكن الفعاليات الحية  وتشمل:

متطلبات نظام المراقبة التلفزيونية
مالمتطلبالتفاصيلالملاحظات
1مداخل المنشأةمدى رؤية التعرف على الهوية 
2مخارج الطوارئمدى رؤية التعرف على الهوية 
3طاولة الاستقبال مدى رؤية المعاينة  
4في منطقة الانتظار مدى رؤية الرصد 
5على طاولة النقدمدى رؤية التمييز 
6الصالات الداخلية والخارجية وأماكن تجمع الزوار مدى رؤية الرصد 
7في ساحة أبواب المصاعدمدى رؤية المعاينة  
8داخل المصاعد مدى رؤية المعاينة بزاوية تظهر رقم الطابق وتستخدم العدسة بزاوية واسعة بحيث تغطى جميع أجزاء المصعد
9على جميع الممرات المؤدية الى دورات المياهمدى رؤية الرصد 
10ضبط وضعية التسجيللا يقل عن عشر صور في الثانية لكل كاميرا 
11مدة الاحتفاظ بالتسجيللا تقل عن 31 يوم لجميع الكاميرات 
12نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونيةتركيب نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية 

 

متطلبات إضافية
مالمتطلبالتفاصيلالملاحظات
1أحواض السباحةمدى رؤية المراقبة 
2   

 

المتطلبات الأخرى
مالمتطلبالتفاصيلالملاحظات
1الحراسة الأمنيةتوفير الحراسة الأمنية على مدار الساعة 
2العمليات الأمنيةتوفير مدير عمليات أمنية أو مشرف أمني على مدار الساعة 
3مدير أمنييجب توفير مدير أمني على اتصال دائم 
4الحراسة النسائيةيجب توفير العنصر النسائي في الحراسة وقت الحاجة 

 

المطاعم والمقاهي واللاونجات  وتشمل:

متطلبات نظام المراقبة التلفزيونية
مالمتطلبالتفاصيلالملاحظات
1مداخل المنشأةمدى رؤية التعرف على الهوية 
2مخارج الطوارئمدى رؤية التعرف على الهوية 
3طاولة الاستقبال مدى رؤية المعاينة  
4في منطقة الانتظار مدى رؤية الرصد 
5على طاولة النقدمدى رؤية التمييز 
6على طاولات الجلوس  مدى رؤية الرصد 
7ضبط وضعية التسجيللا يقل عن عشر صور في الثانية لكل كاميرا 
8مدة الاحتفاظ بالتسجيللا تقل عن 31 يوم لجميع الكاميرات 
9نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونيةتركيب نظام ربط ومتابعة سلامة أنظمة المراقبة التلفزيونية 

 

الاشتراطات والمتطلبات الأمنية لمركز عمليات المراقبة الأمنية

مركز عمليات المراقبة الأمنية:

يجب ان تتوفر المتطلبات والمواصفات التالية: -

1. يجب الا تقل مساحة غرفة العمليات مساحتها عن 300 قدم مربع وتزداد مساحتها وفقا لما تراه

الادارة المختصة.

2. يجب أن تعمل غرفة العمليات يومياً على مدار الساعة طوال أيام السنة.

3. يجب الا يقل عدد العاملين بالغرفة عن شخصين بالإضافة الى مسئول الغرفة ويزاد هذا العدد

حسب مساحة الغرفة وأنظمتها.

4. يجب الا تزيد فترة المناوبة عن 8 ساعات يوميا.

5. توفير وسيلة اتصال بين غرفة العمليات وأفراد الأمن وفقا لمواقعهم.

6. إمكانية ربط غرفة العمليات بالشرطة.

7. خط ساخن مع 911/ الشرطة – الاسعاف – الدفاع المدني.

8. تأمين غرفة العمليات بنظام أمني ونظام إنذار مرتبط مع الشرطة.

9. يجب توفير مصدر طاقة احتياطي للأنظمة الحاسوبية يعمل بالبطارية لمدة لا تقل عن 8

ساعات.

10. يجب ربط مصدر الطاقة الرئيسي للغرفة بمولد احتياطي للطاقة يعمل تلقائيا في حالة

الطوارئ عند انقطاع الكهرباء بحيث يقوم بتشغيل جميع المعدات والأجهزة الموجودة

بالغرفة.

11. يجب مطابقة الوقت في كافة الأجهزة الموجودة في الغرفة بالوقت الفعلي.

12. توفير أنظمة السلامة.

13 .وجود عقد صيانة لكافة أجهزة غرفة العمليات.

14 . لابد من وجود خطة اخلاء وخطة طوارئ معروفة من قبل العاملين بغرفة العمليات.

15 .مراعاة توفير مساحات أو حيز كافيا لما يلي: -

• مساحة للأجهزة.

• مساحة لموظفي غرفة السيطرة.

• مساحة للشاشات الكبيرة (اذا لزم الأمر)

• مساحة كافية للصيانة.

• مساحة للخدمات.

16 . الا تحتوي على نوافذ تكشف تفاصيل العمل لمن هو خارجها.

17 .أن يكون مكانها مؤمناً من الهجوم أو الاختراق.

18 .أن يكون لها قنوات تسليك إضافية.

19 .حماية منافذ التسليك من الزواحف والقوارض وكل ما يمكن أن يؤدي إلى قطع أو تلف

التوصيلات.

20 .استخدام الاثاث المخصص للفترات الطويلة.

21 .مراعاة إخفاء الأسلاك والتوصيلات.

22 .وضع أجهزة التسجيل وملحقاتها وأسلاكها داخل حاويات آمنة.

23 .وضع كاميرات مراقبة لتغطية جميع الفعاليات داخل غرفة التحكم بمستوى مقياس رؤية

الرصد

24 .يمنع القيام بالأعمال التالية في غرفة العمليات: -

أ. التدخين.

ب. الأكل.

ت. استخدام الأنظمة أو الغرفة لأغراض لا تخدم المهام الأمنية.

ث. التصوير من الهواتف المحمولة


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية