تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

1.الصالونات النسائية: هي الأماكن المخصصة لتصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى.

2.الأندية النسائية: هي الأندية النسائية المخصصة لممارسة النشاط الرياضي.

3.يستثنى من تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابعة الأماكن المبينة في الفقرات (أ، ب، ث، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص) من المادة الأولى من هذه اللائحة.

4.يستثنى من حكم الفقرة (ب) من المادة السابعة من النظام التصوير لأغراض علمية في غرف العمليات الطبية أو خلافه، بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية.

5.يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية - إضافة إلى الأماكن المبينة في المادة السادسة من النظام - في الأماكن الآتية:

  أ‌- غرف النوم والمعيشة.

 ب‌- مكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم.

6.يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية التي يوجد بها خاصية تسجيل الصوت إلا بعد أخذ موافقة مديرية الأمن العام.

7.يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بوضع لوحات تحذيرية - وفق الشكلين الموضحين في وثيقة الشروط - على كافة مداخل ومخارج المنشأة أو النشاط أو المرفق ، وفي مكان ظاهر.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية