تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

1. يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية - حسب تصنيف حساسية المواقع المبين في الملحق رقم (1) - بغرف العمليات.

2. يصدر مدير الأمن العام تحديث تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يتم نشره في موقع وزارة الداخلية الرسمي.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية