الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. تنشأ اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من النظام في شرطة المناطق - حسب الحاجة - وفق ما يحدده مدير الأمن العام.
2. يجب أن يحمل رئيس اللجنة المشار إليها في المادة الحادية عشرة مؤهلاً شرعياً أو نظامياً.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.