تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة

يلزم المخالف بإزالة المخالفة الصادرة بحقه أو تلافيها وفقاً للمدد المحددة في الجدول الآتي:

المخالفةالمدة التي يجب خلالها تلافي المخالفة أو إزالتها
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة من النظامثلاثون يوماً من تاريخ ضبط محضر المخالفة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من النظامثلاثون يوماً من تاريخ ضبط محضر المخالفة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة من النظامثلاثون يوماً من تاريخ ضبط محضر المخالفة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشرة من النظامسبعة أيام من تاريخ ضبط محضر المخالفة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ذ) من المادة الثانية عشرة من النظامأربعة وعشرون ساعة من وقت ضبط محضر المخالفة.
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ر) من المادة الثانية عشرة من النظامأربعة وعشرون ساعة من وقت ضبط محضر المخالفة.

 




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية