يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بالإضافة إلى المواصفات الفنية الموضحة في وثيقة الشروط بالضوابط الآتية:
أ-تركيب أجهز أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن مؤمنة، ونظيفة، وخاضعة للمراقبة المستمرة من قبل المنشأة.
ب-يجب أن تكون جميع وسائط التخزين مخصصة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية فقط، ولا يجوز أن تكون موصولة بشبكة خارجية أو مرتبطة بها، عدا ما كان لغرض التكامل - بعد موافقة الوزارة - وفي هذه الحال يجب توفير جدار ناري لتأمينها.
ت- أن يكون الوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية محدوداً.
ث- وجود سجل يحوي بيانات دخول وخروج المصرح لهم بالوصول إلى أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
ج- التبليغ الفوري للوزارة عن أي عارض يحول دون عمل أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، وإزالة العارض في أسرع وقت ممكن.