تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​لا يجوز نقل التسجيلات قبل موافقة وزارة الداخلية على طلب النقل، أو رئاسة أمن الدولة حسب اختصاصاتهما، على أن يتم تقديم طلب نقل التسجيلات - موضحاً فيه المبررات التي تستدعي نقلها - إلى شرطة المنطقة، أو من خلال منصة إلكترونية يتم تحديدها من قبل مدير الامن العام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية