تسجيل الدخول

المادة الثامنة عشرة

1.تشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية من خمسة أعضاء لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها ويكون رئيسها مؤهلاً نظامياً؛ لدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاقها كل حالة، ومقدارها، وفق الأنظمة والتعليمات.

2.يصدر قرار منح المكافأة من مدير الأمن العام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية