1. تصدر مديرية الأمن العام شهادة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية.
2. يجب على الجهات الحكومية المختصة بالترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، عدم الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بوجود الشهادة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.