1.يلزم الخاضعين لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن التالية:
أ- مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
ب- المخازن والمستودعات.
ت- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة.
ث- مكاتب الاستقبال في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
ج- أجهزة الصراف الآلي.
ح-السلالم والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق.
خ-مداخل ومخارج مواقف السيارات بحيث يمكن تميز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
د-مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
ذ-منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.
ر- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.
ز- مجمع/ غرفة الأسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها.
س- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها.
ش- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها.
ص- مجمع/ غرفة مجمع التكيف المركزي والمنطقة المحيطة بها.
ض- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود.
2.تستثنى المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب.
3.يصدر مدير الأمن العام قراراً بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق يرى إلزامه بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.