الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- الوزارة:
وزارة الداخلية.
- النظام:
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
- الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
- مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الشركة المملوكة لعدد من الشركاء أو شركة ذات شخص واحد أو شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، التي تقوم - بموجب ترخيص خاص - بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
- المستفيد:
الجهة أو الجهات الملزمة بوضع حراسة أمنية خاصة أو من يرغب في ذلك.
- حارس الأمن المدني:
الشخص المرخص له بحراسة المنشآت والمحافظة على أمن وسلامة منسوبيها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء بموجب ترخيص مزاولة.
- الترخيص:
ترخيص مزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق شروط تحددها اللائحة.
- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
أ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها، وكذلك توفير الوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن منسوبيها وفق أحكام هذا النظام ولائحته، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة.
ب - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.
ج ـ تلتزم الجهة المستفيدة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية على أن تغطي بشكل كاف جميع المداخل والممرات والصالات وحول المنشآت من جميع الجهات (تعمل بشكل جيد) على أن يتم حفظ البيانات أو نقلها للجهات الأمنية حسب التعليمات التي تصدر منها بهذا الخصوص.
ح ـ تلتزم شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بعدم حراسة أي موقع لا تتوفر فيه كاميرات المراقبة بشكل كامل، على أن يكون ذلك ضمن شروط العقد بين شركة الحراسة الأمنية والجهات المستفيدة.
يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها - سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة - التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين وذلك وفقاَ للضوابط التي تحددها اللائحة، وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن - في حالة ترخيص الحراسة الذاتية - فيها وتحدد اللائحة مهام هذه الإدارة وواجباتها.
أ - تحدد اللائحة الشروط والمتطلبات للمؤسسات والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة أو عدم التجديد.
ج - يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن 3 أشهر.
ح - يتم تحصيل رسم مالي عن كل حارس أمن وفق ما تحدده اللائحة.
يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، وكذلك حراس الأمن المدنيين، وتحدد اللائحة مهمات حراس الأمن والشروط الواجب توفرها فيهم للحصول على رخصة المزاولة.
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم قبل استلام مهامهم في مراكز التدريب الأمنية والأهلية المعتمدة وفق ما تحدده اللائحة.
تتولى وزارة الداخلية التفتيش على شركات الحراسة والجهات المستفيدة وكذلك حراس الأمن، للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
يلتزم الحراس بارتداء الزي المعتمد وفق التعليمات الخاصة بالملبوسات وفق الضوابط المحددة في كتيب التعليمات المستديمة.
إلغاء.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية لجان أو لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء , يكون أحدهم ممن يتوفر لديه مؤهل شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ووضع العقوبة المناسبة حال ثبوت المخالفة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية أو من ينيبه.
ب - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
جـ - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العقوبات لكل مخالفة ويتم تصنيفها.
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد وصف وظيفي لحارس الأمن المدني الخاص وإعداد عقد نموذجي موحد بين حارس الأمن وشركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وكذلك عقد نموذجي موحد بين الجهة المستفيدة أو شركة الحراسة الأمنية الخاصة وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.