الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير الداخلية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
علم الدولة: راية تعبر عن سيادة المملكة، وهويتها، ومكانتها، وتمثيلها، ومشاركتها الرسمية.
العلم الخاص بالملك: راية تعبر عن الملك ومكان تواجده ومقر عمله.
شعار الدولة: هوية بصرية تعبر عن خصائص المملكة وتاريخها والقيم التي تتميز بها.
النشيد الوطني: نص أدبي يعبر عن المشاعر الوطنية، ويؤدى بإيقاع شعري جماعياً أو فردياً.
يهدف النظام إلى الآتي:
يجب احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني والمحافظة عليها، ولا يجوز التعدي عليها أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال.
يتكون علم الدولة من اللون الأخضر عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها، ويكون رسم الشهادتين والسيف باللون الأبيض، وتوضح اللائحة مواصفاته ومقاييسه والدليل الإرشادي لاستخدامه.
يطابق العلم الخاص بالملك علم الدولة في أوصافه ويطرز في الزاوية العليا منه المجاورة لعود العلم شعار الدولة بخيوط حريرية مذهبة، وتحدد اللائحة مواصفاته ومقاييسه.
يرفع العلم الخاص بالملك بشكل دائم على المقر الفعلي لعمله وإقامته، ويكون رفع العلم الخاص بالملك وعلم الدولة على السيارة وفقاً لما يلي:
1.في حال اصطحاب الملك للضيف الأجنبي يُرفع العلم الخاص بالملك فوق المقدمة اليمنى للسيارة، ويُرفع علم الضيف الأجنبي فوق المقدمة اليسرى للسيارة.
2.في حال إنابة الملك لمن يصطحب الضيف الأجنبي يُرفع علم الدولة فوق المقدمة اليسرى للسيارة، ويُرفع علم الضيف الأجنبي فوق المقدمة اليمنى للسيارة.
أ. يجب رفع علم الدولة في الحالات الآتية:
ب. يجوز رفع علم الدولة في الحالات الآتية:
وفي جميع الأحوال يكون رفع علم الدولة بالصورة التي تليق بمكانته الوطنية، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
يكون لعلم الدولة مكان الصدارة عند رفعه في المملكة مع الأعلام والرايات الأجنبية الأخرى، مع مراعاة البروتوكولات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، والنماذج التي تحددها اللائحة.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تقرر الأسبقية في ترتيب الأعلام وفقاً للآتي:
يتكون شعار الدولة من سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ولون الشعار هو اللون الذهبي، ويكون سيفا الشعار مسلولين باتجاه الأعلى، ووجهتهما للخارج وقبضتهما في الأسفل، وتتوسطهما النخلة التي تكون قاعدتها بمحاذاة تقاطع السيفين، وتحدد اللائحة مواصفاته ومقاييسه.
يخصص شعار الدولة للاستخدامات الرسمية، ويجوز للوزارة الموافقة على تخصيصه للاستخدامات التجارية بمقابل مالي أو بدونه، وفقاً لضوابط يضعها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
أ. يجب أداء النشيد الوطني في الحالات الآتية:
1. عند وصول الملك أو ولي العهد للمناسبات والزيارات الرسمية ومغادرته لها.
2. عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم.
ب. يجوز أداء النشيد الوطني في الحالات التي تحددها اللائحة.
القيام مع القدرة عند أداء النشيد الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية عند أدائه.
يعد علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بأوصافها وأشكالها ومحتوياتها الواردة في النظام واللائحة ملكاً عاماً للدولة.
يتم توثيق النماذج القياسية لعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني والتطورات التاريخية التي مرت بها من قبل الجهة المختصة، ويودع ذلك ويحفظ لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
يصنع علم الدولة وشعارها طبقاً للمواصفات والمقاييس الصادرة من الجهات المختصة.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يؤدي العسكريون التحية العسكرية لعلم الدولة والعلم الخاص بالملك في حالة مرورهما، وأثناء رفعهما وإنزالهما، أو عند الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض.
يُمنع استخدام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني إلا وفقاً للأغراض المحددة في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدامها أو اختصارها كرسوم توضيحية أو دلالات تعبيرية لتأييد أي أعمال أو مفاهيم أو منتجات فكرية أو إعلامية.
يُمنع رفع علم الدولة أو العلم الخاص بالملك إذا كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت اللون أو في أي حالة لا تليق برفعه، وفي جميع هذه الحالات يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
لا يجوز تنكيس علم الدولة أو العلم الخاص بالملك، أو لمسهما سطحي الأرض أو الماء.
تشمل الأحكام الواردة في النظام المنصات والمواقع الإلكترونية والرقمية.
يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
تتولى الوزارة والجهات ذات العلاقة - كلٌّ بحسب اختصاصه - ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
- تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
- تكوّن بقرار من الوزير لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون رئيسها من بينهم، ويكون أحد أعضائها - على الأقل - من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
يصدر الوزير - بالتنسيق مع وزير الثقافة، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن يراه من الجهات ذات العلاقة - اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يحل هذا النظام محل نظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 10/2/1393هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 06 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.