تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

المادة العشرون

لا يجوز تنكيس علم الدولة أو العلم الخاص بالملك، أو لمسهما سطحي الأرض أو الماء.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية