تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

​يتكون شعار الدولة من سيفين متقاطعين ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ولون الشعار هو اللون الذهبي، ويكون سيفا الشعار مسلولين باتجاه الأعلى، ووجهتهما للخارج وقبضتهما في الأسفل، وتتوسطهما النخلة التي تكون قاعدتها بمحاذاة تقاطع السيفين، وتحدد اللائحة مواصفاته ومقاييسه.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية