يرفع العلم الخاص بالملك بشكل دائم على المقر الفعلي لعمله وإقامته، ويكون رفع العلم الخاص بالملك وعلم الدولة على السيارة وفقاً لما يلي:
1.في حال اصطحاب الملك للضيف الأجنبي يُرفع العلم الخاص بالملك فوق المقدمة اليمنى للسيارة، ويُرفع علم الضيف الأجنبي فوق المقدمة اليسرى للسيارة.
2.في حال إنابة الملك لمن يصطحب الضيف الأجنبي يُرفع علم الدولة فوق المقدمة اليسرى للسيارة، ويُرفع علم الضيف الأجنبي فوق المقدمة اليمنى للسيارة.