تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون

​- تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

- تكوّن بقرار من الوزير لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون رئيسها من بينهم، ويكون أحد أعضائها - على الأقل - من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من الوزير.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية