تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

أ. يجب رفع علم الدولة في الحالات الآتية:

  1. على جميع مباني الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) منها، بما في ذلك المراكز الحكومية الحدودية والمطارات والموانئ، ويكون ذلك بصورة دائمة.
  2. على مباني السفارات والقنصليات والمكاتب الفنية، ويشمل ذلك سكن السفير والقنصل ومقار الوفود الدائمة لدى الهيئات والمنظمات الدولية، ويكون ذلك بصورة دائمة مع مراعاة قواعد العرف الدولي والمجاملات الدولية.
  3. على السيارة في حال إنابة من يرافق الضيف الأجنبي، وفقاً لأحكام المادة (السادسة).
  4. في وسط الموكب أو على يمينه حسب اتجاه سيره.
  5. على وسائل النقل الجوي والبحري الوطنية.
  6. على وسائل النقل البحري الأجنبية أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة.

ب. يجوز رفع علم الدولة في الحالات الآتية:

  1. على المجمعات والمباني السكنية، والساحات والحدائق العامة، في المناسبات والاحتفالات الوطنية وعند زيارة رؤساء الدول والضيوف الرسميين للمملكة.
  2. على مباني ومؤسسات القطاع الخاص.
  3. في المناسبات الوطنية والرسمية والخاصة.

وفي جميع الأحوال يكون رفع علم الدولة بالصورة التي تليق بمكانته الوطنية، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية