أ. يجب رفع علم الدولة في الحالات الآتية:
- على جميع مباني الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن (51%) منها، بما في ذلك المراكز الحكومية الحدودية والمطارات والموانئ، ويكون ذلك بصورة دائمة.
- على مباني السفارات والقنصليات والمكاتب الفنية، ويشمل ذلك سكن السفير والقنصل ومقار الوفود الدائمة لدى الهيئات والمنظمات الدولية، ويكون ذلك بصورة دائمة مع مراعاة قواعد العرف الدولي والمجاملات الدولية.
- على السيارة في حال إنابة من يرافق الضيف الأجنبي، وفقاً لأحكام المادة (السادسة).
- في وسط الموكب أو على يمينه حسب اتجاه سيره.
- على وسائل النقل الجوي والبحري الوطنية.
- على وسائل النقل البحري الأجنبية أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة.
ب. يجوز رفع علم الدولة في الحالات الآتية:
- على المجمعات والمباني السكنية، والساحات والحدائق العامة، في المناسبات والاحتفالات الوطنية وعند زيارة رؤساء الدول والضيوف الرسميين للمملكة.
- على مباني ومؤسسات القطاع الخاص.
- في المناسبات الوطنية والرسمية والخاصة.
وفي جميع الأحوال يكون رفع علم الدولة بالصورة التي تليق بمكانته الوطنية، ووفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.