تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة والعشرون

  1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمس مائة) ألف ريال، والسجن مدة لا تتجاوز (عشر سنوات)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ذي صفة طبيعية يقوم بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام.
  2. دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية خاصة ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وللمحكمة الحكم بإيقاف نشاطه بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.
  3. للمحكمة مضاعفة العقوبة المشار إليها في هذه المادة في حال العود إلى ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرون) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
  4. يعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل من ساهم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام، سواءً كان ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
  5. للمحكمة أن تحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون)، وتقوم الوزارة بالنشر عبر الوسائل المتاحة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية