تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يؤدي العسكريون التحية العسكرية لعلم الدولة والعلم الخاص بالملك في حالة مرورهما، وأثناء رفعهما وإنزالهما، أو عند الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية