تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

يتكون علم الدولة من اللون الأخضر عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها، ويكون رسم الشهادتين والسيف باللون الأبيض، وتوضح اللائحة مواصفاته ومقاييسه والدليل الإرشادي لاستخدامه.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية