الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يتكون علم الدولة من اللون الأخضر عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها، ويكون رسم الشهادتين والسيف باللون الأبيض، وتوضح اللائحة مواصفاته ومقاييسه والدليل الإرشادي لاستخدامه.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.