تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون

​تتولى الوزارة والجهات ذات العلاقة - كلٌّ بحسب اختصاصه - ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية