تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة

​يعد علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني بأوصافها وأشكالها ومحتوياتها الواردة في النظام واللائحة ملكاً عاماً للدولة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية