تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون

​تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية