الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يخصص شعار الدولة للاستخدامات الرسمية، ويجوز للوزارة الموافقة على تخصيصه للاستخدامات التجارية بمقابل مالي أو بدونه، وفقاً لضوابط يضعها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.