تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

يخصص شعار الدولة للاستخدامات الرسمية، ويجوز للوزارة الموافقة على تخصيصه للاستخدامات التجارية بمقابل مالي أو بدونه، وفقاً لضوابط يضعها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية