تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثلاثون

​يحل هذا النظام محل نظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 10/2/1393هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية