تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

  1. ترسيخ الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء وتعزيز الشعور بالانتماء وتجسيد الوحدة وثقافة حب الوطن.
  2. احترام علم الدولة وشعارها والنشيد الوطني وصونها والمحافظة عليها وحمايتها من التعدي باعتبارها رموزاً وطنية.
  3. بيان وصف علم الدولة والعلم الخاص بالملك وحالات رفعهما، ووصف شعار الدولة واستخداماته، وإيضاح حالات أداء النشيد الوطني.
  4. بيان الأفعال المجرمة، والأفعال التي تعد مخالفة لأحكام النظام، والعقوبات المترتبة على كل منها.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية