تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون

يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

  1. استخدام العلم الخاص بالملك.
  2. التعدي أو الإساءة لرمزية علم الدولة أو العلم الخاص بالملك أو الشعار أو النشيد الوطني، أو أي علم أو شعار رسمي للدولة أو الدول الأخرى.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية