تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

أ. يجب أداء النشيد الوطني في الحالات الآتية:

1. عند وصول الملك أو ولي العهد للمناسبات والزيارات الرسمية ومغادرته لها.

2. عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم.

ب. يجوز أداء النشيد الوطني في الحالات التي تحددها اللائحة.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية