الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أ. يجب أداء النشيد الوطني في الحالات الآتية:
1. عند وصول الملك أو ولي العهد للمناسبات والزيارات الرسمية ومغادرته لها.
2. عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم.
ب. يجوز أداء النشيد الوطني في الحالات التي تحددها اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.