تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​يكون لعلم الدولة مكان الصدارة عند رفعه في المملكة مع الأعلام والرايات الأجنبية الأخرى، مع مراعاة البروتوكولات الدولية المعتمدة في هذا الشأن، والنماذج التي تحددها اللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية