تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون

  1. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال كل شخص ذي صفة طبيعية يقوم بأيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
  2. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (خمس مائة) ألف ريال كل شخص ذي صفة اعتبارية يقوم بأيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية