تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

يُمنع استخدام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني إلا وفقاً للأغراض المحددة في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدامها أو اختصارها كرسوم توضيحية أو دلالات تعبيرية لتأييد أي أعمال أو مفاهيم أو منتجات فكرية أو إعلامية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية