الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُمنع استخدام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني إلا وفقاً للأغراض المحددة في النظام واللائحة، كما لا يجوز استخدامها أو اختصارها كرسوم توضيحية أو دلالات تعبيرية لتأييد أي أعمال أو مفاهيم أو منتجات فكرية أو إعلامية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.