تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون

يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

  1. استخدام علم الدولة لأغراض تجارية.
  2. استخدام شعار الدولة أو النشيد الوطني لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة الوزارة.
  3. مخالفة أي حكم من أحكام النظام.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية