تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تقرر الأسبقية في ترتيب الأعلام وفقاً للآتي:

  1. تكون الأسبقية في ترتيب أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب النظام المعمول به في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  2. تكون الأسبقية في ترتيب أعلام دول جامعة الدول العربية حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في جامعة الدول العربية.
  3. فيما عدا ما ورد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة؛ تكون الأسبقية في ترتيب أعلام الدول حسب تسلسل الحروف الهجائية المعمول به في هيئة الأمم المتحدة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية