الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يصدر الوزير - بالتنسيق مع وزير الثقافة، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن يراه من الجهات ذات العلاقة - اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.