تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون

يصدر الوزير - بالتنسيق مع وزير الثقافة، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومن يراه من الجهات ذات العلاقة - اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية