الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُمنع رفع علم الدولة أو العلم الخاص بالملك إذا كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت اللون أو في أي حالة لا تليق برفعه، وفي جميع هذه الحالات يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.