تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة

​يُمنع رفع علم الدولة أو العلم الخاص بالملك إذا كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت اللون أو في أي حالة لا تليق برفعه، وفي جميع هذه الحالات يتم إتلافه من قبل الجهة التي تستعمله وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية